223

Объяснение правил Аль-Хадими

شرح قواعد الخادمي

Издатель

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Издание

الأولى

Год публикации

1434 AH

Место издания

القاهرة

قاعدة (١٣٢)

«ما يتردد بين الفرض والبدعة فإتيانه أولى، وبين السنة والبدعة فتركه

أولى، وبين الواجب والبدعة فإتيانه أولى»(١).


= حقوق الله تعالى فهو غير مؤاخذ بما أقر به بعد رجوعه، بخلاف ما لو قامت عليه البينة بذلك.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

قواعد الأحكام ٢/ ٩٢، البحر الرائق ٢٤٣/٥، الدر المختار ٢٨٨/٤، شرح الخاتمة ٣٣١، قواعد البركتي ١٢٠، مجلة الأحكام ٢٥، شرح قواعد الزرقا ٤٠١، قواعد الدعاس ١١٣، قواعد الندوي ٣٨١، موسوعة البورنو ٩/ ٥٥٠، الوجيز ٣٥٣، قواعد الزحيلي ٥٧٤، الوجيز لزيدان ٢٠٨، المدخل للحريري ١٥٨، قواعد السعدي ١٩٣.

(١) شرح القاعدة (١٣٢):

معنى القاعدة:

تبين هذه القاعدة مراتب بعض الأحكام الشرعية، فالفرض مثلاً أعلى الأحكام عند الجميع، وهو مرادف للواجب عند غير الحنفية، وأما الحنفية فالواجب عندهم دون الفرض في المرتبة، والسنة دونهما عند الجميع، وتشترك هذه الأحكام الثلاثة في أنها مطلوبة الفعل على اختلاف الجهة في كُلٍّ.

وأما البدعة: فهي ما لا أصل له في الدِّين من المحدثات والأقوال التي لم يكن عليها الصحابة والتابعون في القرون الأولى.

وعند الحنفية: هي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول ﷺ لا بمعاندة بل بنوع شبهة، والبدعة مقابلة للسنة، وإتيانها حرام أو مكروه.

وإذا تردد الأمر بين الحرام أو المكروه والحلال غلب الحرام الحلال فكان=

223