Объяснение правил Аль-Хадими
شرح قواعد الخادمي
Издатель
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Издание
الأولى
Год публикации
1434 AH
Место издания
القاهرة
=تصريح بخلافهما؛ لأن التصريح أقوى من الدلالة، لأن العمل بالعرف والعادة دلالة لا تصريحًا، فإذا وجد تصريح بخلافهما بطل العمل بهما، وكذلك إذا كان الشرط المتعارف عليه غير معتبر شرعًا، وذلك بأن كان مصادمًا للنص بخصوصه.
وعليه فالعرف والعادة مقيد اعتبارهما حجة في الأحكام والتصرفات بشرط وهو: عدم وجود نص مخالف لذلك العرف، سواء أكان ذلك نص الشارع أم نص المتعاقدين أم نص الفقهاء.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
١ - إذا جرى العرف باستخدام النساء المتبرجات كأداة إعلامية لترويج السلع الشرائية - كما هو الحاصل الآن في الإذاعات المرئية - فليس وجود هذا العرف وشيوعه بين المسلمين يجعله حجة وحكمًا للإباحة؛ لأنه يعارضه نصوص كثيرة توجب على المرأة التستر والتعفف عن مثل ذلك.
٢ - إذا جرى العرف بإنشاء شواطئ للعراة - كما هو الحاصل في السياحة المائية في كثير من البلدان الإسلامية - فليس وجود هذا العرف وشيوعه بين المسلمين يجعله حجة وحكمًا للإباحة؛ لمعارضته لنصوص الشرع من وجوب إغلاق أبواب الفساد وسد ذرائعها.
٣- إذا تعاقد شخصان عقد إجارة وكانت العادة أن يدفع المستأجر نصف الأجرة السنوية مقدمًا، ولكن اشترط المستأجر في العقد تأخيره أو اشترط المؤجر في العقد تقديمه كاملاً، فليس لأحدهما بعد ذلك أن يتمسك بأن العرف يقتضي نصف الأجر؛ لأن التسمية والنص في العقد بخلاف ذلك العرف، فلا اعتبار للعرف هنا، ولا يعارض النص.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:.............................=
164