163

Объяснение правил Аль-Хадими

شرح قواعد الخادمي

Издатель

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Издание

الأولى

Год публикации

1434 AH

Место издания

القاهرة

قاعدة (٨٦)

«العرف إنما يكون حجة إذا لم يخالف نص الفقهاء»(١).


=فطلب كل منهما من الآخر الأجر، فإنه يحكم بالأجر لمن شهد له عرف البلدة.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

قواعد الأحكام ٢٢٦/٢-٢٣٣، قواعد ابن تيمية ٢١٠، قواعد المقري ٣٤٥/١، إعلام الموقعين ٣١٨/٤، قواعد الزركشي ٣٧٧/٢، قواعد الحصني ١/ ٣٨٧، أشباه السيوطي ٩٦، أشباه ابن نجيم ١٠٨، قواعد المنجور ٤٤٧، قواعد ابن عبد الهادي ٩٩، غمز عيون البصائر ٣٠٦/١، شرح الخاتمة ٣٢٤، اليواقيت الثمينة ٧٠٨، الفوائد الجنية ١/ ٣٠٧، شرح قواعد للزرقا ٢٣٧، قواعد الدعاس ٥٤، قواعد السدلان ٤٥٠، موسوعة البورنو ٣٣٧/٦، الوجيز للبورنو ٣٠٦، قواعد الندوي ٥٦، قواعد الزحيلي ٣٤٥، الوجيز لزيدان ١٠٦، المدخل للحريري ١١٤، قواعد إسماعيل ١٠٦، قواعد ابن عثيمين ٦٦.

(١) شرح القاعدة (٨٦):

ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:

١ - العادة تجعل حَكَمًا إذا لم يوجد التصريح بخلافها.

٢ - العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح بخلافه.

٣- العرف يسقط اعتباره عند وجود التسمية بخلافه.

٤ - العرف غير معتبر في المنصوص عليه.

٥- العرف إنما یعتبر فیما لا نص بخلافه.

معنى القاعدة:

يشترط في العادة التي تعتبر حَكَمًا، وفي العرف الذي يعتبر أن لا يوجد=

163