269

Шарх Нухбат аль-Фикр в терминологии народа асара

شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر

Редактор

محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم

Издатель

دار الأرقم

Издание

بدون

Год публикации

بدون

Место издания

بيروت

عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة الأفقهية دون الأكثرية، وَالْأُضْحِيَّة.
قَالَ تِلْمِيذه: قد يُقَال: هَذَا مِمَّا لَا معنى لَهُ، لِأَن ركن الْمُعَارضَة تَسَاوِي الحجتين، فِي الثُّبُوت، فَإِذا كَانَ أحد السندين أرجحَ لم تتَحَقَّق الْمُعَارضَة. انْتهى.
وَأَيْضًا يُنَاقض كلامَه مَا قَالَ فِي تَقْرِير المقبول، حَيْثُ جعله مقسَمًا ثَانِيًا، أَن المُرَاد بِهِ أصل الْقبُول لَا التَّسَاوِي فِيهِ، حَتَّى يكون الْقوي نَاسِخا للأقوى، بل الْحسن يكون نَاسِخا للصحيح، لوُجُود أصل الْقبُول، فَتدبر، فَإِن الْعقل يتحير.
(فَإِن أمكن التَّرْجِيح تعين الْمصير إِلَيْهِ) أَي بِالرُّجُوعِ إِلَيْهِ والاعتماد عَلَيْهِ، (وَإِلَّا) مَعْنَاهُ بِاعْتِبَار الْمَتْن، وَإِلَّا ثَبت الْمُتَأَخر، وَيَأْتِي جَوَابه، وَبِاعْتِبَار الشَّرْح وَإِن لم يُمكن التَّرْجِيح، (فَلَا) أَي فَلم يتَعَيَّن المصيرُ إِلَيْهِ بل / يتَوَقَّف الحكم لَا لَهُ، وَلَا عَلَيْهِ.
(فَصَارَ مَا ظَاهره التَّعَارُض) قيد بِمَا ظَاهره التَّعَارُض، إِذْ لَا يتعارض

1 / 385