120

Шарх Нухбат аль-Фикр в терминологии народа асара

شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر

Редактор

محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم

Издатель

دار الأرقم

Издание

بدون

Год публикации

بدون

Место издания

بيروت

وَيُسمى مَشْهُورا، فالمدار على أَصله. قَالَ تِلْمِيذه: يُستفاد من هَذَا أَن قَوْله فِيمَا تقدم: أَو مَعَ حصر عدد [٣٨ - ب] بِمَا فَوق الِاثْنَيْنِ لَيْسَ بِلَازِم فِي الصَّحَابِيّ.
(فَالْأول) وَهُوَ الَّذِي تكون الغرابة فِي اصل السَّنَد:
(الْفَرد الْمُطلق) لإطلاقه الشَّامِل أَن يسْتَمر التفرد فِي اثنائه أم لَا.
(كَحَدِيث: " النَّهْي عَن بيع الوَلاء) بِفَتْح الْوَاو أَي وَلَاء الْعتْق.
(وَعَن هِبَتِه ") أَي الْوَلَاء وَهُوَ مَا ورد مَرْفُوعا: " الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب لَا يُبَاع وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورث ". واللحمة بِالضَّمِّ، أَي الِاخْتِلَاط فِي الْوَلَاء، كالاختلاط فِي النّسَب. فَإِنَّهَا تجْرِي مجْرى النّسَب فِي الْمِيرَاث.
(تفرد بِهِ) أَي بِالْحَدِيثِ فِي إِسْنَاده.
(عبد الله بن دِينَار) تَابِعِيّ جليل.
(عَن ابْن عمر) بِدُونِ الْوَاو ﵄
(وَقد يتفرد بِهِ راو) أَي راوٍ آخر.
(عَن ذَلِك المُتَفرد كَحَدِيث: شعب الْإِيمَان) وَهُوَ: " الْإِيمَان بضع وَسَبْعُونَ شُعْبَة: فأفضلها قَول لَا إِلَه إِلَّا الله، / وَأَدْنَاهَا إمَاطَة الْأَذَى عَن الطَّرِيق، وَالْحيَاء شُعْبَة

1 / 236