373

Шарх Масабих

شرح المصابيح لابن الملك

Редактор

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

Издатель

إدارة الثقافة الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

٣٨٥ - عن ابن عبَّاس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وقَعَ الرجلُ بأهلِهِ وهي حائضٌ فلْيَتَصَدَّقْ بنصْفِ دِينارٍ".
ويُروى: "إذا كانَ دَمًا أحمرَ فدِيْنارٌ، وإذا كانَ أصفَرَ فنِصْفُ دينارٍ".
"عن ابن عباس عن النَّبِيّ ﵊ أنَّه قال: إذا وقعَ الرجلُ"؛ أي: جامعَ "بأهله وهي حائضٌ فليتصدق بنصفِ دينار"، وإنما أمره ﵊ بالتصدُّق بطريق الاستحباب، وعليه الاستغفار.
وبه ذهب مالك، والشافعي في قوله الجديد الأصح، وأبو حنيفة، وذهب أَحْمد بن حنبل والقول القديم للشافعي إلى أنَّه بطريق وجوب الكَفارة المذكورة.
"ويُروى: إذا كان دمًا أحمرَ فدينارٌ"، وهذا لأن أقلَّ المقادير المتعلقة بالفروج عشرة دراهم، وهو دينار.
"وإنْ أصفرَ فنصف دينار"؛ لأن الصفرة متردِّدة بين الحمرة والبياض، فبالنظر إلى الثاني لا يجب بشيء، وبالنظر إلى الأول يجب الكل فينصف.
* * *
١٤ - باب المستحاضة
(باب المستحاضة)
مِنَ الصِّحَاحِ:
٣٨٧ - قالت عائشة ﵂: جاءتْ فاطمةُ بنتُ أبي حُبَيْشٍ ﵂ إلى النبيِّ ﷺ فقالت: يَا رسولَ الله! إنِّي امرأةٌ أُسْتَحاضُ فلا أَطْهُرُ، أَفأدعُ الصَّلاةَ؟ فقال: "لا، إنَّما ذلك عِرْقٌ وليسَ بحَيْضٍ، فإذا أقبَلَتْ حَيْضَتُكِ فدَعي الصَّلاةَ، وإذا أدبَرَتْ فاغسِلي عنكِ الدَّمَ ثمَّ صَلِّي".

1 / 344