432Шарх Маалим в усуль аль-фикхشرح المعالم في أصول الفقهШараф ад-Дин ат-Тилмисани - 644 AHشرف الدين بن التلمساني - 644 AHРедакторالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضИздательعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعИзданиеالأولىГод публикации١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مМесто изданияبيروت - لبنانЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .===وأجيب عن الأَوَّلِ بأن أَدِلَّةَ الإجماع غَيرُ شَامِلَةٍ لهم.وعن الثاني أنه مَحْمُولٌ على مَنْ كَرِهَ المُقَامَ بها، أو على الكُفْرِ والنِّفَاقِ.الثامن: إجْمَاعُ العِتْرَةِ وَحْدَهُمْ ليس بحجة، خلافًا للشِّيعَةِ.واحْتَجُّوا بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيتِ﴾ [الأحزاب: ٣٣] والخطأ رجس، فَكَانَ ذَاهِبًا.قالوا: وأَهلُ البيت: عَلِيٍّ، وفاطمة، والحسن، والحسين ﵃ لأنه2 / 108КопироватьПоделитьсяСпросить AI