331Шарх Маалим в усуль аль-фикхشرح المعالم في أصول الفقهШараф ад-Дин ат-Тилмисани - 644 AHشرف الدين بن التلمساني - 644 AHРедакторالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضИздательعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعИзданиеالأولىГод публикации١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مМесто изданияبيروت - لبنانЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюкиوَالأوَّلُ: هُوَ الْحَقُّ.وَالثَّانِي: بَاطِلٌ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْقُرْبَ يُوجِبُ الرُّجْحَانَ.وَالثَّالِثُ: بَاطِلٌ أَيضًا؛ لأَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَعَ الاسْتِثْنَاءِ الأَوَّلِ -لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونُ أَحَدُهُمَا نَفْيًا وَالآخَرُ إِثْبَاتًا، فَالاسْتِثْنَاءُ الثَّانِي لَوْ عَادَ إِليهِمَا مَعًا- وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ مِنَ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ، وَمِنَ الإِثْبَاتِ نَفْيٌ-: فَيَكُونُ الاسْتِثْنَاءُ الثَّانِي قَدْ نَفَى عَنْ أَحَدِ الأَمْرَينِ===قوله: "إن عوده إليهما باطل " يعني بالوجهين المُشَارِ إليهما:أحدهما: أن الاستثناءَ من النفي إِثباتٌ، ومن الإِثباتِ نَفْيٌ، ولو عَادَ إِليهما لَزِمَ أَنْ يكونَ نفيًا وإثباتًا معًا.ورُدَّ عليه: بأنه لا مانِعَ من ذلك بالنسبة إلى أمرين.والثَّانِي: أنَّه إذا نفى عن أحدهما عين ما أثبته الآخر، فينجبر النقصان بالزيادة، وصار الاستثناء لغوًا.ومِمَّا يَتَّصِلُ بالتخصيص:التخصيص بالشرط وقد اخْتُلِفَ فِي حَدِّهِ:قال الغزاليُّ: "هو ما يَتَوقَّفُ المشروطُ عليه، ولا يَلْزَمُ من وُجُودِهِ وُجُوده".واعْتُرِضَ عليه: بأن أَخْذَ المشروطِ فِي بيانِ الشرط دَوْرٌ، وبأنه ينتقض بجزء المَاهِيَّةِ، وجُزْءِ السَّبَبِ.وقال الفَخْرُ: هو ما يَتَوَقَّفُ تأثيرُ المُؤَثِّرِ عليه، لا ذاتِهِ.واحْتَرَزَ بقوله: "لا ذاته" من جزء الماهية.وما ذكره لا ينعكس، فَإنَّ الحياةَ شَرْطٌ فِي وجودِ العلم ولا تأثيرَ.والأَوْلَى أنْ يُقَال: هو ما يلزم من انتفائه انتفاءُ الشيءِ وليس بمقوم.وينقسم إلى: عَقلِيٍّ: كالحياةِ فِي العلم، وشرعِيٍّ: كالطهارة فِي الصلاة، ولُغَويٍّ: وهو ما1 / 491КопироватьПоделитьсяСпросить AI