112Шарх Маалим в усуль аль-фикхشرح المعالم في أصول الفقهШараф ад-Дин ат-Тилмисани - 644 AHشرف الدين بن التلمساني - 644 AHРедакторالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضИздательعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعИзданиеالأولىГод публикации١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مМесто изданияبيروت - لبنانЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюкиالشُّعُورِ بِأَحَدِ الضِّدَّينِ -يَحْصُلُ الشُّعُورُ بِالضِّدِّ الآخَرِ. وَلَمَّا كَانَ الثَّانِي أَقْوَى مِنَ الثَّالِثِ- كَانَ الثَّانِي رَاجِحًا عَلَى الثَّالِثِ، عِنْدَ حُصُولِ التَّعَارُضِ.الْمَسْألَةُ الثَّامِنَةالْوَاوُالْوَاوُ الْعَاطِفَةُ لَا تُفِيدُ التَّرْتِيبَ؛ لأَنَّهَا قَد تُسْتَعْمَلُ فِيمَا يَمْتَنِعُ حُصُولُ التَّرْتِيبِ فِيهِ؛ كَقَوْلِهِم: "تَقَاتَلَ زَيدٌ وَعَمْرٌو".===قوله: "وكما فِي الضِّدَّين" يعني: من حَيثُ هو ضده، لا مِنْ جهة خصوصه."الواوُ العَاطِفةُ لَا تفيد الترتيبَ"، يعني: أنها للجَمْعِ المطلق، فَلَا تفيد الترتيب، ولا1 / 219КопироватьПоделитьсяСпросить AI