109Шарх Маалим в усуль аль-фикхشرح المعالم في أصول الفقهШараф ад-Дин ат-Тилмисани - 644 AHشرف الدين بن التلمساني - 644 AHРедакторالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضИздательعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعИзданиеالأولىГод публикации١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مМесто изданияبيروت - لبنانЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюкиالْعَاشِرُ: إِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَينَ الإِضْمَارِ وَالتَّخْصِيصِ، فَالتَّخْصِيصُ أَوْلَى؛ لأَنَّ التَّخْصِيصَ خَيرٌ مِنَ الْمَجَازِ الَّذِي هُوَ خَيرٌ مِنَ الإِضْمَارِ -كَمَا تَقَدَّمَ- فَكَانَ التَّخْصِيصُ خَيرًا مِنَ الإِضْمَارِ.===قوله: "العَاشِرُ: إِذا وقع التعارضُ بين الإضمار والتخصيص، فالتخصيصُ أوْلَى":مثالُه، قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩].إذا قيل فِي تأويله المراد بالحياة: الحياة المعنوية، فإن القاتل إذا اقتص منه فِي الدنيا - زال ذنبُه، فينجو فِي دار الآخرة.فيُقالُ: هذا التأويل يلزم منه المجازُ.فيعارضه: أنَّه يحتمل أن يكون الخطابُ للجميع، فيكون معناه فِي شرع القِصَاص حياة؛1 / 216КопироватьПоделитьсяСпросить AI