104Шарх Маалим в усуль аль-фикхشرح المعالم في أصول الفقهШараф ад-Дин ат-Тилмисани - 644 AHشرف الدين بن التلمساني - 644 AHРедакторالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضИздательعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعИзданиеالأولىГод публикации١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مМесто изданияبيروت - لبنانЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюкиعَينُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي أَنَّ الْمَجَازَ أَوْلَى مِنَ النَّقلِ.===على لسان الشَّرْع عبارةٌ عن: عَقْدٍ مَخصُوصٍ فقولُه تعالي: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، نَهْيٌ عن نَفْسِ العقْدِ، فيكون فاسدًا، اتفقا على حَطِّ الزيادة، أو لم يتفقا.فيقول الحَنَفِيُّ: حَمْلُ الرِّبَا على العَقْدِ يستلزم النَّقْلَ، وهو على خِلافِ الأَصْل.فيقولُ الشَّافِعِيُّ: والإضمارُ -أيضًا- على خلاف الأَصْل؛ إِذْ تقديرهُ على زعمك: وحَرَّمَ أَخذَ الرِّبَا.فيقول الحنفيُّ: الإضمارُ أَوْلَى مِنَ النقْلِ، وتقديره ما ذُكِر.1 / 210КопироватьПоделитьсяСпросить AI