420

شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية

شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية

Издатель

مدار الوطن للنشر

Издание

الأولى

Год публикации

1427 AH

Место издания

الرياض

..............................................................................................


= الدية. أما القصاص فلا قصاص في النوعين؛ وأما الكفارة ففيه الكفارة في النوعين.

فإن قيل قائل: إذا كان شخص يقود سيارة في الشارع، ثم أتى شخص فألقى بنفسه أمام السيارة، فهل يعتبر هذا خطأ؟

فالجواب أن يقول: هذا خطأ، وقد يكون هدرًا؛ لأن كون هذا الماشي يأتي وصاحب السيارة لم يعلم به، ثم يلقي بنفسه أمام السيارة في حالٍ لا يمكن للقائد إيقاف السيارة، وكان سيره بالسيارة معتادًا فيكون هذا هو الذي ألقى بنفسه إلى الموت.

***

411