345

Шарх Фусул

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Редактор

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Издатель

دار العاصمة

Год публикации

1425 AH

Империя и Эрас
Османы
ابن من الثلاثة سهمان، ولكل بنت من الأربع سهم، فيكون مبلغ السهام عشرة، فهو أصل المسألة [١] ولو كانوا عشرة أشقاء، وعشر شقيقات، فأصلها ثلاثون.
ولا يتأتى اجتماع العصبات من ذكور، وإناث إلا في الأولاد، وأولاد البنين، وفي الإخوة.
ولا يتأتى في أولاد الإخوة ولا في الأعمام، ولابنيهم، لأنهم لا يرث منهم إلا الذكور فقط [٢] .
وإن كانت عصوبتُهم عصوبةَ الولاء وهم المعتِقون، وعصبتهم وتساوَوْا في قدره أي قدر الولاء، كما لو اشترك أربعة في عبد على السواء لكلِّ منهم ربعه فاعتقوه، وكانوا معسرين.

[١] وصورتها:
...
١٠
ابن
...
٢
ابن
...
٢
ابن
...
٢
بنت
...
١
بنت
...
١
بنت
...
١
بنت
...
١
[٢] راجع: الحاوي الكبير١٠/٢٢٢، والتنبيه ١٠١، والمهذب ٢/٣٨، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٧٠.

1 / 361