344

Шарх Фусул

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Редактор

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Издатель

دار العاصمة

Год публикации

1425 AH

Империя и Эрас
Османы
خمسة أشقاء فأصلها خمسة [١] . أو عشرة أعمام، فأصلها عشرة [٢] . أولم يتمحضوا ذكورًا، بل كانوا ذكورًا، وإناثًا فرض للذكر سهمان، وللأنثى سهم، والمبلغ أصلُ المسألة [٣] . كثلاثة بنين وأربع بنات، فيفرض لكل

[١] وصورتها:
...
٥
أخ شقشق
...
١
أخ شقشق
...
١
أخ شقشق
...
١
أخ شقشق
...
١
أخ شقشق
...
١
[٢] وصورتها:
...
١٠
عم
...
١
عم
...
١
عم
...
١
عم
...
١
عم
...
١
عم
...
١
عم
...
١
عم
...
١
عم
...
١
عم
...
١
[٣] راجع: منهاج الطالبين ١٠٩، ومغني المحتاج ٣/٣١، والتحفة الخيرية ١٥٠.

1 / 360