429

Шарх Далиль ат-Талиб

شرح دليل الطالب

Редактор

أحمد بن عبد العزيز الجماز

Издатель

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

Место издания

السعودية - الرياض

Регионы
Палестина
•
Империя и Эрас
Османы
بابُ صلاةِ أهلِ الأعذارِ
يلزمُ المريضَ أن يصلِّيَ المكتوبةَ قائمًا ولو مُستنِدًا، فإن لم يستطعْ فقاعدًا، فإن لم يستطِعْ فعلى جنبِه، والأيمنُ أفضلُ، ويُومِئُ بالرُّكوع وبالسجود ويجعلُهُ أخفَضَ،

(بابُ صلاةِ أهلِ الأعذارِ)
جمعُ عُذرٍ. وهم: المريضُ، والمسافرُ، والخائفُ، ونحوُهم.
(يلزمُ المريضَ أنْ يصلِّيَ المكتوبةَ قائمًا) إنْ قدِرَ عليه (ولو) كان (مُستَندًا) إلى شيءٍ
(فإنْ لمْ يستطعْ) المريضُ القيامَ (فقاعدًا) مُتربِّعًا، وفاقًا لمالكٍ، نَدْبًا. وقيل: وجوبًا.
(فإنْ لمْ يستطعْ) القعودَ (^١)، أو شقَّ عليه القعودُ (فعَلَى جنبِه) أي: بحيثُ يكونُ وجهُه وبطنُه إلى القِبلةِ (و) الجنبُ (الأيمنُ أفضلُ) لحديث عليٍّ (^٢)
(ويُومِئُ بالركوعِ وبالسجودِ (^٣» عاجزٌ عنهما ما أمكنَه، نصًّا؛ لقولِه ﷺ: "وإذا أمرتُكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتُمْ" (^٤). (ويجعلُه أخفضَ) من ركوعِه؛ ليحصلَ الفرقُ بين الإيمائين.

(^١) في الأصل: "عن القعود".
(^٢) يشير إلى حديث عليَّ مرفوعًا: ".
(^٣) في الأصل: "والسجود".
(^٤) أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧) من حديث أبي هريرة.

1 / 431

Шарх Далиль ат-Талиб | Усуль