406

Шарх Далиль ат-Талиб

شرح دليل الطالب

Редактор

أحمد بن عبد العزيز الجماز

Издатель

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

Место издания

السعودية - الرياض

Регионы
Палестина
•
Империя и Эрас
Османы
ولا تصِحُّ إمامةُ الفاسِقِ،

(ولا تصحُّ إمامةُ الفاسقِ) مطلقًا. أي: في الفرضِ وفي النفلِ. وسواءٌ كان فسقُه بالاعتقادِ، أو الأفعالِ المُحرَّمةِ، لقولِه تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾ [السَّجدَة: ١٨]. وحديثِ ابنِ ماجه (^١) عن جابرٍ مرفوعًا: "لا تؤمَّنَّ امرأةٌ رجلًا، ولا أعرابيُّ مهاجرًا، ولا فاجرٌ مؤمنًا، إلا أنْ يقهرَه بسلطانٍ يخافُ سوطَه وسيفَه". وسواءٌ أعلنَ فسقَه، أو أخفاه. وتصحُّ خلف نائِبه العدلِ. ولا يؤمُّ فاسقٌ فاسقًا؛ لأنَّه يمكنه رفعُ ما عليه من النقصِ. ويعيدُ مَنْ صلَّى خلفَ فاسقٍ مطلقًا. ومَنْ صلَّى بأجرةٍ، لم يُصلَّ خلفَه. قالَه ابنُ تميمٍ. وإنْ أُعطيَ بلا شرط، فلا بأسَ، نصًّا (^٢).
عَلِمَ فِسقَه ابتداءً، أو لا. فيعيدُ المأمومُ إذا علِمَ فسقَ إمامِه. واختارَ الشيخان: أنَّ البطلانَ مختصٌّ بظاهرِ الفسقِ، دون خَفِّيه. قال في "الوجيز": لا تصحُّ خلفَ الفاسقِ المشهورِ فسقُه، لكنْ ظاهرُ كلامِه، وهو المذهبُ: مُطلقًا. قالَهُ في "المبدع" (^٣).
لكنْ تصحُّ الصَّلاةُ لخفَ مَنْ لا يعرفُه. ويُستحبُّ خلفَ مَنْ يعرفُه. لكنْ يعيدُ إذا صلَّى خلفَ مَنْ لا يعرفُه، ثمَّ علِمَ فسقَه.
فائدةٌ: إذا أقيمتِ الصَّلاةُ وهو في المسجدِ، والإمامُ ممَّنْ لا يصلُحُ، فإنْ شاءَ صلَّى خلفَه وأعادَ، وإنْ شاءَ صلَّى وحدَه في جماعةٍ، أو منفردًا، موافِقًا له في

(^١) أخرجه ابن ماجه (١٠٨١)، وضعفه الألباني.
(^٢) انظر "دقائق أولي النهى" (١/ ٥٦٠).
(^٣) "المبدع" (٢/ ٦٥).

1 / 408