398

Шарх Далиль ат-Талиб

شرح دليل الطالب

Редактор

أحمد بن عبد العزيز الجماز

Издатель

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

Место издания

السعودية - الرياض

Регионы
Палестина
•
Империя и Эрас
Османы
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"فائدتان": الأُولى: لا يضرُّ تفريقُ القراءةِ في السَّكتاتِ.
الثانية: لو ركعَ الإمامُ وبقي على المأمومِ شيءٌ من الفاتحةِ، فإنَّه يقطعُ القراءةَ، ويتبعُ الإمامَ.
ويُسنُّ لمأمومٍ أنْ يأتيَ بما تقدَّمَ حيث كان لا يسمعُه، لبعدٍ عنه، أو لطرشٍ، إن لم يشغلْ مأمومٌ بقراءتِه مَنْ بجنبهِ.
قال المصنِّفُ في "غاية المنتهى": ويتجه: التحريئم. فإنْ لمْ يكن للإمامِ سَكَتاتٌ كُره أنْ يَقرأَ، نصًّا. فلو سمِعَ همهَمتَه، ولمْ يَفهمْ قولَه، لم يَقرأْ (^١). قال في "الإنصاف" (^٢): على الصحيحِ من المذهبِ. وقدَّمه في "الفروع" و"الرعاية". وعنه: يقرأُ. نقلَها عبدُ اللهِ، واختارَها الشيخُ تقيُّ الدينِ. قال في "الفروع": وهي أظهرُ. قال في "الإنصاف": قلتُ: وهي الصَّوابُ.

(^١) "غاية المنتهى" (١/ ٢١٥).
(^٢) "الإنصاف" (٤/ ٣١١).

1 / 400