385

Шарх Далиль ат-Талиб

شرح دليل الطالب

Редактор

أحمد بن عبد العزيز الجماز

Издатель

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

Место издания

السعودية - الرياض

Регионы
Палестина
•
Империя и Эрас
Османы
فَصْلٌ في أوقاتِ النَّهي
وهيَ: من طُلُوعِ الفَجرِ إلى ارتفاعِ الشَّمس قِيدَ رُمحٍ، ومِنْ صلاةٍ العَصرِ إلى غُروب الشَّمس، وعندَ قيامِهَا حتَّى تزولَ.

(فصلٌ في أوقاتِ النهي) عن الصَّلاةِ
(وهي) خمسةٌ:
أحدُها: (من طلوعِ الفجرِ)، إلى طلوعِ الشمسِ.
والثاني: من طلوعِ الشمسِ (إلى ارتفاعِ الشمسِ قِيدَ) أي: قدرَ (رمحٍ) في رأي العينِ.
(و) الثالثُ من أوقاتِ النهي: (من صلاةٍ العصرِ) تامَّةً (إلى) الأخذِ في (غروبِ الشمسِ) فمَنْ لم يُصلِّ العصرَ، أُبيحَ له التنفُّلُ، وإنْ صلَّى غيرُه. وكذا لو أحرمَ بها، ثمَّ قطعَها، أو قلبَها نفْلًا. ومَنْ صلَّاها فليسَ له التنفُّلُ، وإنْ صلَّى وحدَه؛ لحديثِ أبي سعيدٍ وغيرِه: "لا صلاةَ بعد صلاةٍ العصرِ، حتى تغرُبَ الشمسُ" (^١).
والرابعُ من أوقاتِ النهي: عند غروبها حتى يتمَّ الغروبُ.
(و) الخامسُ من أوقاتِ النهي: (عندَ قيامِها) أي: الشمسِ (حتى تزولَ) الشمس عن خطِّ الاستواءِ؛ لحديثِ عقبةَ بنِ عامرٍ: "ثلاثُ ساعاتٍ كان النبىُّ ﷺ ينهانا أنْ نصلِّيَ فيهنَّ، أو أنْ نقبرَ فيهنَّ موتانا: حينَ تطلُعُ الشمسُ بازغةً، حتى ترتفعَ، وحينَ يقومُ قائمُ الظهيرةِ، حتى تميلَ الشمسُ، وحين تَضيَّفُ للغروبِ حتى

(^١) أخرجه البخاري (١٨٦٤)، ومسلم (٨٢٧)، واللفظ له.

1 / 387