889

Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави

شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي

Издатель

دار الفكر للطباعة

Место издания

بيروت

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы

<span class="matn">وإن استخدمه المشتري بعضها خير في الباقي، وإن جاء بعد حلول الأجل خرج حرا ولا شيء لربه، وكذلك تباع خدمة المدبر إذ لم يبق لسيده الذي دبره فيه إلا الخدمة قاله سحنون (ص) وكتابة (ش) أي، وكذلك تباع كتابة المكاتب إذ لم يبق لسيده الذي كاتبه فيه إلا الكتابة وليس فيه خدمة؛ لأنه أحرز نفسه وماله فلا تباع رقبته ولا تؤاجر ولذا لم يقل ومكاتب، فإن أدى هذا المكاتب كتابته لمن اشتراه من المغنم فإنه يعتق وولاؤه للمسلمين، وإن عجز عن أدائها رق لمن اشتراه، وإن جاء سيده بعد أن بيعت كتابته ففداها عاد إليه مكاتبا وإن أسلمها وعجز رق لمبتاعها انتهى ومحل كون الولاء للمسلمين إذا لم يعلم السيد كما هو فرض المسألة فإن علم سيده بعد ذلك كان ولاؤه له.

(ص) لا أم ولد (ش) يعني أنه إذا وجد في الغنيمة قبل قسمها أم ولد لمسلم ولم يعرف عينه فإن خدمتها لا تباع إذ ليس لسيدها فيها إلا الاستمتاع ويسير الخدمة والاستماع لا يقبل المعاوضة ويسير الخدمة لغو فينجز عتقها فقوله لا أم ولد أي لا خدمة أم ولد، وصفة الشهادة ما قاله ابن عرفة ونصه، وإنما تتم الشهادة في المدبر بقولهم أشهدنا قوم ويسمونهم أن سيده دبره ولم نسألهم عن اسم ربه أو سموه ونسيناه قلت وكذا في أم الولد والمعتق لأجل انتهى وسيأتي قسم رقابهم جهلا.

(ص) وله بعده أخذه بثمنه وبالأول إن تعدد (ش) هذا مفهوم قوله سابقا قبله مجانا فالضمير في له يرجع للمعين من مسلم أو ذمي والضمير للمجرور بالظرف يرجع للقسم والضمير في أخذه بثمنه يرجع للمبيع والمعنى أن المعين من مسلم أو ذمي إذا عرف ماله بعد أن قسم في المغنم وأثبته بالطريق الشرعي فإنه يأخذه بثمنه الذي بيع به أو قوم به على ما هو به من سلامة أو عيب خفيف أو فاحش، وإن أبى من هو بيده واختلف قول سحنون لو بيع مرارا واختلفت أثمانه فالمشهور أنه لا يخير ولا يأخذه إلا بالثمن الأول خاصة الذي بيع أو قوم به في المقاسم إن تعدد البيع فيه والفرق بينه وبين الشفيع يأخذه بما شاء من الأثمان أنه هنا إذا امتنع من أخذه بالثمن الأول فقد سلم صحة ملك آخذه من الغنيمة فيسقط حقه والشفيع إذا سلم للأول صار شريكين وكل شريك باع حظه فلشريكه عليه الشفعة فلذا يأخذ بما شاء.

(ص) وأجبر في أم الولد على الثمن وأتبع به إن أعدم إلا أن تموت هي أو سيدها (ش) صورة المسألة: إن أم الولد بيعت في الغنيمة جهلا بحالها ثم علم حالها وتعين سيدها فإنه يجبر على فدائها بالثمن الذي بيعت به

</span><span class="matn-hr"> </span>

[حاشية العدوي]

قوله: وإن استخدمه المشتري بعضها) ما تقدم كأن قد جاء ربه عقب تسليم الخدمة (قوله خير في الباقي) أي تسليم العبد أو فدائه وهذا فيما بيعت خدمته كما كتبه شيخنا عبد الله والظاهر أنه يجري أيضا إذا بيعت رقبته ثم قدم السيد أيضا (قوله وكذا تباع خدمة المدبر) استشكل بأنها محدودة بحياة السيد وهي غير معلومة الغاية وأجيب بأنه يباع من خدمة المدبر بقدر قيمة رقبته ثم ما زاد من الخدمة عن ذلك يكون كاللقطة لتفرق الجيش وعدم معرفة أعيان من يستحقها وظاهر هذا أنه لا يراعي المدة التي يؤاجر بها العبد الآتية في قوله وعبد خمسة عشر عاما وحينئذ فيكون ما هنا مخصصا لما يأتي وقال ابن عبد السلام وإنما ينبغي أن يؤاجر هذا المدبر زمانا محدودا مما يظن حياة سيده إليه ولا يزاد به على الغاية التي تذكر في كتاب الإجارة ثم إن عاش هذا العبد وسيده حتى جازا تلك الغاية فالزيادة على الغاية من خدمته تكون كاللقطة لافتراق الجيش وعدم العلم بأعيان من يستحقها (قوله ومحل كون الولاء إلخ) سحنون والشهادة بأنه مكاتب كما مر في المدبر وشهادة السماع فيه لغو انتهى أي؛ لأنها لا تنفع إلا الحائز والحائز هنا غير المالك بل الجيش اه ك.

(قوله أي لا خدمة أم ولد) حاصله أنه مرفوع عطفا على الكتابة وفيه مضاف محذوف أي لا خدمة أم ولد لمسلم لم يعرف عينه وليس مجرورا بخدمة محذوف؛ لأن فيه عمل المصدر محذوفا وهو ضعيف، وإن نقل عن سيبويه ولا مجرورا عطفا على معتق لئلا يلزم عليه العطف على الموصول قبل كمال صلته أي؛ لأنه يلزم عليه عطف كتابة على خدمة قبل أن يتم عمله وذلك؛ لأن أم ولد يكون معطوفا على معتق ومعتق معمول وفيه أن هذا عمل من حيث الإضافة لا من حيث المصدرية قال في ك وجد عندي ما نصه وهل تخرج حرة من غير حكم أو لا بد من الحكم به؛ لأنها لا تعتق إلا بعد موت سيدها من رأس ماله وهو لم يعرف فلا بد من حكم وهو الظاهر ك (قوله وصفة الشهادة) أي المأخوذة ضمنا؛ لأن ثبوت تدبيره ومكاتبته يكون بالشهادة.

(قوله بعد أن قسم) قصور والأحسن ماله عج بأن يقول وله بعده سواء كان ذلك المعين لغير معين حين البيع أو القسم أو لمعين حينهما ولكن كان البيع خيرا له من حمله أو لمعين وتأول الإمام بيعه أو قسمه وباعه أو قسمه (قوله فإنه يأخذه بثمنه الذي بيع به) أي على القول بالبيع ليقسم. وقوله أو قوم به على القول بقسمة الأعيان أو قيمته إن أخذه أحد من الغانمين دون تقويم أو جهل ما قوم به عليه أو جهل ثمنه فما هنا مفهوم قوله سابقا قبله مجانا وتعتبر القيمة في هاتين الصورتين يوم يأخذه ربه كذا ينبغي ومثل ما قسم ما بيع من خدمة مدبر ومعتق لأجل وكتابة فإن له أخذه بثمنه. وأما ما قسم بلا تأول فيأخذه ربه مجانا (قوله فالمشهور لا يخير) فلو أراد الأخذ بغير الأول سقط حقه ومقابله أنه يأخذه بأي ثمن شاء.

(قوله بيعت في الغنيمة) جهلا أو قسمت بعد تقويمها جهلا بأنها أم ولد أو تباع بعد القسم.

(تنبيه) : لو أعتقها مشتريها أخذت مجانا سحنون هذا إذا أعتقها عالما بأنها أم ولد وإلا فكما لو لم يعتقها، ولو أولدها أخذها ربها بالثمن وقاصصه بقيمة ولدها على أنه ولد أم ولد، ولو تكرر سبيها وشراؤها فعليه فداؤها.

Страница 138