Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави
شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
Издатель
دار الفكر للطباعة
Место издания
بيروت
<span class="matn">كذا فأنا أحرم بصيغة المضارع بحج أو عمرة ثم كلم فلانا أو فعل الشيء المحلوف عليه فإنه يتعين عليه إنشاء الإحرام من وقت حنثه لأن القيد قرينة على إرادة الفورية وهذا شامل للحج والعمرة ولا يؤخره عند مالك لأشهر الحج ولا لوجود رفقة لأنه ضيق على نفسه حيث قيد فيحرم ويبقى على إحرامه فقوله عجل أي أنشأ الإحرام بنية جديدة غير النية الأولى وقوله إن قيد بيوم كذا لفظا أو نية (ص) كالعمرة مطلقا إن لم يعدم صحبة (ش) أي كما يعجل الإحرام بالعمرة ناذرها حالة كونه مطلقا بكسر اللام أي غير مقيد بزمن إن وجد صحبة كما إذا قال إن كلمت فلانا فأنا محرم أو أحرم بعمرة وكلمه فإن لم يجد من يصحبه فلا يلزمه تعجيل الإحرام حتى يجد وأما المقيدة فيعجل الإحرام بها ولو عدم صحبة كما مر فقوله كالعمرة تشبيه في وجوب تعجيل الإحرام ولا يصح فتح اللام من مطلقا لاقتضاء ذلك أن التعجيل في العمرة لا بد فيه من الشرط المذكور سواء قيد أم لا وليس كذلك (ص) لا الحج والمشي فلأشهره (ش) معطوف على العمرة أي لا ناذر الحج والمشي حال كونه مطلقا فلا يؤمر بالتعجيل فحذف مطلقا من الثاني لدلالة الأول عليه كما لو قال إن كلمت فلانا فأنا محرم أو أحرم بحج أو قال إن كلمته فعلي المشي إلى بيت الله الحرام وإذا لم يؤمر بالتعجيل فيلزمه كل منهما عند أشهر الحج فقوله فلأشهره جواب شرط مقدر كما ترى واللام بمعنى عند وهذا إذا كان يصل إلى مكة في أشهر الحج وإن كان إذا خرج من بلده في أشهر الحج لا يدركه فإنه يجب عليه أن يحرم وأن يمشي من الزمن الذي إذا خرج فيه يصل إلى مكة في أشهر الحج وإلى هذا أشار بقوله (إن وصل وإلا فمن حيث يصل على الأظهر) أي فيعجل
</span><span class="matn-hr"> </span>
[حاشية العدوي]
قوله لأن القصد) أي الذي هو الشرط عند المعانيين (ثم أقول) وفيه نظر لأن التعليق بالشرط من قبيل المطلق وسيأتي أنه يحرم في المطلق لأشهره نعم إذا نوى الإحرام من يوم الحنث لزم الإحرام من يوم الحنث ولولا قوله لأن القيد إلخ لحملت عبارته على ذلك.
(قوله ولا يؤخر عند مالك لأشهر الحج) ذكر تت ما نصه لأن القيد قرينة على إرادة الفورية وهذا قول مالك وقال عبد الوهاب لأن النذور المطلقة محملها على الفور أو عند السبب الذي علقت عليه انتهى فظاهره أن كلام عبد الوهاب مقابل وتأمل (قوله حيث قيد) أي بيوم كذا لفظا أو نية لأن المراد بالقيد الذي قيد به المصنف يوم كذا والحاصل أن إتيانه بالجملة الاسمية كأنا محرم أو الفعلية كأنا أحرم يوم كذا فلا يلزمه إلا بنذر كأن يقول لله علي أو علي أنا محرم إلخ أو يقصد بقوله أنا محرم التزام ذلك وأما مجرد الإتيان بالجملة الاسمية أو الفعلية فلا يلزم فيه شيء وهذا ظاهر في النذر أي دون التعليق قال المازري ولو قال أنا محرم بركعتين بعد غد فإنه لا يكون محرما بهما في وقت بعد غد إلا بنذر انتهى وأما التعليق على أمر قصد عدمه كإن كلمت فلانا فأنا محرم أو أحرم بيوم كذا فيلزمه إن وجد المعلق عليه.
فالتعليق على أمر قصد عدمه دليل على الالتزام وعبارة محشي تت كالعمرة مطلقا أي غير مقيدة بيوم كذا مع كونها مقيدة بالإحرام بأن قال مثلا إن كلمت فلانا فأنا محرم بعمرة كما في فرضها المدونة أما لو لم يقيدها بالإحرام بأن قال إن كلمت فلانا فعلي عمرة أو قال ابتداء علي عمرة فلا يلزمه تعجيل الإحرام بل يستحب وكذا قوله لا الحج المطلق أي غير المقيد بيوم كذا مع كونه مقيدا بالإحرام بأن قال مثلا إن كلمت فلانا فأنا محرم بحج وأما غير المقيد بالإحرام بأن قال مثلا إن كلمت فلانا فعلي حج أو علي حج فلا يلزمه تعجيل الإحرام ولو في أشهره بل يستحب فقط وكذا فرضه في المدونة في المقيد بالإحرام كالعمرة وكذا في الجواهر ولم يحك ابن عرفة غير لفظ المدونة وعلى ذلك يحرم كلام ابن الحاجب، والحاصل أن النذر على ثلاثة أقسام وكلها تؤخذ من المدونة مقيد بالزمان والإحرام كيوم كذا يلزم تعجيل الإحرام في ذلك اليوم ومقيد بالإحرام فقط يلزم تعجيل الإحرام في العمرة إن لم يعدم صحابة وفي الحج لأشهره إن وصل وإلا فمن حيث يصل وغير مقيد بالإحرام ولا الزمان فلا يلزمه التعجيل بل يستحب حجا أو عمرة وجد صحابة أم لا في أشهر الحج أو غيرها هذا الملخص من كلام أهل المذهب فتلقه باليمين وشد عليه يد الضنين وغض الطرف عما في كلام الشروح.
(قوله أي أنشأ الإحرام) عند إتيان ذلك اليوم لا أن المراد ظاهره من تعجيل الإحرام الآن إن قيد بمجرد قوله ذلك من غير حصول المعلق عليه ومن غير إتيان اليوم (قوله غير النية الأولى) أي نية الإحرام حين قوله أنا محرم يوم كذا إن فعلت كذا أو أنا محرم يوم فعل كذا (قوله أي يعجل الإحرام بالعمرة ناذرها) التعجيل هنا من يوم النذر أو الحنث والحاصل أن المقيدة بالشرط من قبيل المطلقة (قوله فيعجل الإحرام بها) أي ما لم يخف على نفسه ضررا من الإحرام (قوله وليس كذلك) أي لأنه إذا قيد يحرم ولا يشترط ذلك الشرط (قوله فحذف مطلقا من الثاني) أي الذي هو قوله لا الحج والمشي (قوله لدلالة الأول عليه) أي الذي هو قوله كالعمرة مطلقا (قوله فيلزمه كل منهما عند أشهر الحج) فيه نظر بل قوله فلأشهره راجع للحج بخصوصه وأما ناذر المشي فلا يجب عليه الفور ويمشي في أي عام أراد.
(قوله وإن كان إذا خرج إلخ) أي كالمغربي (قوله على الأظهر) اعلم أن الذي قال من حيث يصل ابن أبي زيد وقال القابسي يخرج من بلده غير محرم وأينما أدركته أشهر الحج أحرم وقال ابن عبد السلام الظاهر مذهب أبي محمد فالظاهر أن المؤلف أراده فكان ينبغي أن يعبر بصحيح أو استحسن والحاصل أن التقييد بيوم كذا مثلا يجب تعجيل الإحرام عند ذلك الزمن سواء كان المنذور أو المحلوف به حجا أو عمرة سواء وجد رفقة أم لا وأما عند عدم التقييد
Страница 103