Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави
شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
Издатель
دار الفكر للطباعة
Место издания
بيروت
<span class="matn">لا أكلمك حتى تبدأني (ش) صورتها حلف بالطلاق أو غيره أنه لا يكلم زيدا مثلا حتى يبدأه بالكلام فقال له زيد عند ذلك إذن والله لا أبالي منك فإنه لا يكون هذا بداءة يعتد بها في حل اليمين فإن كلمه قبل صدور كلام غير هذا منه حنث وإنما لم يجعل قوله لا أبالي كلاما لأنه في جانب البر وهو لا يحصل إلا بالكلام يعتد به وجعل قوله اذهبي كلاما لأنه في جانب الحنث وهو يحصل بأقل الأشياء.
(ص) وبالإقالة في لا ترك من حقه شيئا إن لم تف (ش) أي أن من باع سلعة لشخص بثمن ولم يقبض من المشتري ثم حلف لا ترك من حقه الذي هو ثمن السلعة المبيعة شيئا ثم تقايلا في السلعة المبيعة فإن كانت قيمتها حين الإقالة قدر الثمن الذي بيعت به أو أكثر فلا حنث وإن كانت أقل منه حنث فقوله إن لم يف بالياء المثناة من تحت أي المبيع أي عوض ما وقعت الإقالة فيه وبالتاء المثناة من فوق أي السلعة أي قيمتها أن لو بيعت الآن ولا بد أن يكون وفاء محققا غير مشكوك فيه فلو كان مشكوكا فيه فلا ينفعه ويحنث الحالف البائع.
(ص) لا إن أخر الثمن على المختار (ش) معطوف بحسب المعنى على قوله بالإقالة أي لا بتأخير الثمن والمعنى أن من حلف لا ترك من ثمن سلعته التي باعها شيئا فأخر الثمن على المشتري إلى أجل فإنه لا يحنث على ما اختاره اللخمي من الخلاف لأنه حسن معاملة لا إسقاط من الحق ولا يقال الأجل له حصة من الثمن لأنه إذا وقع التأجيل ابتداء.
(ص) ولا إن دفن مالا فلم يجده ثم وجده في أخذتيه (ش) يعني أن من دفن مالا ثم طلبه فلم يجده ناسيا لمكانه الذي دفنه فيه فحلف بالطلاق أو بغيره أن زوجته أخذته ثم أمعن في النظر ثانيا فوجده في المكان الذي دفنه فيه وأولى غيره فإنه لا حنث عليه في ذلك لأن معنى يمينه إن كان المال ذهب فما أخذه إلا أنت ولم يذهب، وهذا واضح حيث كان حين اليمين معتقدا أنها أخذته وإلا ففي المسألة تفصيل انظره في الكبير.
(ص) وبتركها عالما في لا خرجت إلا بإذني لا إن أذن لأمر فزادت بلا علم (ش) يعني أنه إذا حلف على زوجته أنها لا تخرج إلا بإذنه فمتى خرجت بغير إذنه حنث علم بها أو لم يعلم لكن إن لم يعلم بها فلا إشكال في الحنث وكذلك إن علم بها ولم يمنعها من الخروج ولا يكون علمه بها عند خروجها وتركها كالإذن لها في الخروج ولا مفهوم لقوله لا خرجت أي في حلفه لا فعلت أو لا تفعلي كذا ولا بد من إذن صريح ولا يكفي العلم لأن الإذن هنا في جانب البر فلا بد منه وليس قوله لا إن أذن لأمر فزادت بلا علم من تتمة ما قبله وإنما هو مسألة مستقلة ومعناها أن من حلف لا يأذن لزوجته إلا في عيادة المريض مثلا فأذن لها في ذلك فذهبت إليه ثم زادت من غير علمه فإنه لا شيء عليه وأما لو زادت وهو عالم فإنه يحنث لأن علمه كإذنه وعلى ذلك حمل الشارح كلام المؤلف ونحوه في المواق وهو نص المدونة وقوله بلا علم أي حال الزيادة فعلمه بعد فعلها الزيادة لا يوجب حنثه ثم إن مثل ذلك ما إذا خرجت في الفرض المذكور لغير ما أذن لها فيه فيفصل فيه بين أن يكون علم فيحنث أو لا فلا حنث عليه وكذا لو ذهبت لغير ما أذن لها فيه ابتداء ثم ذهبت لما أذن لها فيه وأما إن حلف لا تخرجي إلا بإذني فخرجت ابتداء إلى غير ما أذن لها فيه فإنه يحنث سواء علم أم لا وأما إن خرجت لما أذن لها فيه ابتداء ثم ذهبت لغيره ففيه قولان.
(ص) وبعوده لها بعد بملك آخر في لا سكنت هذه الدار أو دار فلان هذه إن لم ينو ما دامت
</span><span class="matn-hr"> </span>
[حاشية العدوي]
ولو كرره ولو قال والله لا أبالي (قوله لأنه في جانب البر) أي وأيضا المقصود حتى تبدأني بكلام يظهر أنك الخاضع لي دون أن أكون الخاضع لك.
(قوله وإن كانت أقل منه حنث) ما لم يدفع له المشتري ما نقصته القيمة فلا حنث ما لم يكن الدفع على وجه الهبة فيحنث واشتراط الوفاء مبني على أن الإقالة بيع.
(قوله على المختار) ومقابله لمالك في المجموعة فقال رب نظرة خير من وضيعة.
(قوله وإلا ففي المسألة تفصيل) حاصله أنه تارة يتبين أنها أخذته وتارة يتبين أنه في محله وتارة يتبين أن الذي أخذه غيرها وتارة لا يتبين شيء فإن تبين أنه بموضعه أو أنها أخذته فإن كان حين الحلف معتقدا أنها أخذته أو ظانا أو شاكا فلا حنث كانت اليمين بطلاق أو غيره فهذه اثنتا عشرة صورة وأما إن كان حين اليمين جاز ما بعدم الأخذ فيقع الطلاق في صورتين إذا تبين أنها أخذته أو تبين في موضعه وغموس في غير الطلاق في هاتين الصورتين فهذه أربعة تضم لما تقدم يكون الجميع ست عشرة وإن تبين أن غيرها أخذه أو لم يتبين شيء فإن كان حين الحلف جازما بعدم الأخذ أو شاكا أو ظانا فإنه يقع الطلاق عليه ولا كفارة في اليمين بالله لكونه غموسا فهذه اثنتا عشرة صورة وأما إن كان حين اليمين جازما بالأخذ فإن لم يتبين أن أحدا أخذه فلا حنث كانت اليمين بالله أو غيره كطلاق وإن تبين أن غيرها أخذه وقع الطلاق في اليمين ولا كفارة في غيره وهو اليمين بالله لكونه لغوا.
(قوله وبتركها إلخ) فلو أغاظته فقال لها اخرجي إلى الشرق أو الغرب لم يكن إذنا وإنما هو سخرية (قوله فخرجت ابتداء إلى غير ما أذن لها فيه) أي ثم ذهبت لما أذن لها فيه أو اقتصرت على ما لم يأذن لها فيه (قوله فقولان) ظاهره علم أم لا الحنث لأصبغ مع سماع أبي زيد وابن القاسم وعدمه لنقل الواضحة عن ابن القاسم كذا أفاده ابن عرفة والراجح الأول كما صرح به غيره.
(قوله وبعوده) أي وحنث بعوده لها أي للدار المفهومة من لا سكنت بعد أي بعد خروجها عن ملكه (قوله بملك آخر) بالإضافة
Страница 88