836

Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави

شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي

Издатель

دار الفكر للطباعة

Место издания

بيروت

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы

<span class="matn">وإلى رمضان أو لاستهلاله شعبان (ش) يعني أنه إذا حلف ليقضين فلانا حقه إلى رمضان أو لاستهلاله فظرف القضاء شعبان لا غيره فبمجرد انسلاخ شعبان واستهلال رمضان ولم يوفه حقه كان حانثا لكنه مسلم في إلى لا في اللام لنص ابن عرفة أن من قرن اللام برؤية الهلال أو انسلاخه أو استهلاله أو دخوله أو انقضاء رمضان فله يوم وليلة.

(ص) وبجعل ثوب قباء أو عمامة في لا ألبسه لا إن كرهه لضيقه (ش) يعني أن من حلف لا يلبس الثوب الفلاني فقطعه وجعله قباء بالمد وهو ثوب مفرج أو سراويل أو عمامة ولبسه على هذه الحالة فإنه يحنث ومثله أن يتزر به أو لف به رأسه أو جعله على منكبيه إلا أن يكون حلفه لأجل ضيقه أو لأجل سوء عمله فقطعه وجعله قباء أو عمامة ولبسه فإنه لا يحنث بذلك يريد إذا كان المحلوف عليه مما يلبس بأن كان قميصا أو قباء وما أشبه ذلك، وأما إن كان لا يلبس بوجه مثل أن يكون شقة فإنه إذا قطعها ولبسها يحنث ولا ينوي أنه أراد ضيقها قاله أبو عمران أي لأنها تلبس على حالها كمن حلف لا يأكل حنطة فأكل خبزها ولا ينوي فقوله وبجعل إلخ معطوف على قوله وبفوت ما حلف عليه إلخ، والقباء ممدود وجمعه أقبية وهو فارسي معرب وقيل عربي مشتق من القبو وهو الضم والجمع.

(ص) ولا وضعه على فرجه (ش) يعني أن من حلف أن لا يلبس الثوب الفلاني فوضعه على فرجه من غير لف ولا إدارة فإنه لا يحنث ويحنث من حلف لا يضطجع على فراش ففتقه والتحف به إلا أن يكون لسوء حشوه لا ذاته فيفتقه ويزيل حشوه ويجعله إزارا، ثم إن قرئ قوله ولا وضعه بالفعل كان معطوفا على كرهه أي ولا إن وضعه على فرجه وإن قرئ بالمصدر وجررته كان معطوفا على التوهم أي توهم أن الباء داخلة على كرهه وأنه مصدر والأول أحسن.

(ص) وبدخوله من باب " غير " في لا أدخله إن لم يكره ضيقه (ش) يعني أنه إذا حلف أن لا يدخل هذه الدار أو من هذا الباب فحول الباب عن حالة الأول أو سد وفتح غيره ودخل منه الحالف فإنه يحنث إلا أن يكون حلفه لأجل مروره على ما لا يحب الاطلاع عليه أو لضيقه ونحوه فإنه لا يحنث الحالف بدخوله مما غير، وأصل قوله لا أدخله لا أدخل منه فحذف الجار ووصل الضمير بالفعل فهو من باب الحذف والإيصال.

(ص) وبقيام على ظهره وبمكتري في لا أدخل لفلان بيتا (ش) يعني أنه إذا حلف لا أدخل دار فلان أو بيت فلان فدخل عليه في بيت يسكنه فلان فإنه يحنث وسواء ملك فلان الرقبة أو المنفعة فقط بكراء أو إعارة إذ البيوت تنسب لسكانها فإن أقام على ظهر ذلك البيت الذي سكنه فلان المحلوف عليه وسواء ملك الرقبة أو المنفعة فقط فإنه يحنث والمراد بالقيام الاستعلام ولو مارا.

(ص) وبأكل من ولد دفع له محلوف عليه وإن لم يعلم إن كانت نفقته عليه (ش) صورتها حلف شخص لا آكل طعاما لزيد مثلا فدخل ولد الحالف أو عبده ولا دين للعبد على زيد المحلوف عليه فأطعمه خبزا فخرج الولد أو العبد فأكل منه الحالف ولم يعلم أنه من عند زيد المحلوف عليه فإنه يحنث لكن بشرط أن تكون نفقة الولد على أبيه أي لازمة بأن يكون الابن عديما والأب موسرا ولا بد من كون المدفوع للولد يسيرا فإن كان كثيرا لم يحنث، ووجه التفرقة أن اليسير لما كان للوالد رده

</span><span class="matn-hr"> </span>

[حاشية العدوي]

(قوله فله يوم وليلة) فإذا قال لرؤية هلال رمضان فله يوم وليلة من رمضان فإذا قال لانسلاخ رمضان أو لانقضاء رمضان فله يوم وليلة من شوال وإذا قال لاستهلال رمضان فله يوم وليلة من رمضان والحاصل أن إلى مخالفة للام وأن مثل اللام عند أو إذا.

(قوله ممدود إلخ) وقول تت بالقصر غير صحيح كما أفاده شب ومحشي تت (قوله وهو الضم والجمع) أي لأن الإنسان عند لبسه يضمه ويجمعه عليه وعطف الجميع على ما قبله تفسير والقبو بفتح القاف وسكون الباء.

(قوله ولا إدارة) عين ما قبله (قوله والأول أحسن) أي لأنه يمنعه وجودان في المعطوف عليه كما لا يخفى إلا أن تفتح همزة أن فتسبك مع ما بعدها ويتوهم دخول الباء حينئذ إلا أنك خبير بأن تلك العلة تقتضي المنع لا عدم الأحسنية وقيل في وجه الأحسنية أن الجر بالتوهم ضعيف وفيه تكلف تأمل.

(قوله لا أدخله) أي وقصد تجبنها أو دلت قرينة أو بساط عليه. (قوله فهو من باب الحذف والإيصال) فإن قيل ما المانع من إبقائه على ظاهره قلت المانع أنه ليس قصده دخوله بل الدخول منه للدار. (قوله يعني أنه إذا حلف إلخ) أي فالمصنف أهمل قيدا لا بد منه وهو ذكر البيت مع إضافته أو تنكيره وهذا إذا لم يقيد بملكه وأما لو قال لا أدخل لفلان بيتا يملكه فلا يحنث بدخوله بيت الكراء.

(قوله إذ البيوت إنما تنسب لسكانها) ولهذا لو حلف لا دخل منزل فلان فدخل على رجل سكنه بالكراء من فلان فلا يحنث ك.

(قوله وبأكل) أي طعاما (قوله دفع) أي دفعه له فحذف مفعول أكل للعلم به منه لأنه يعلم من أكل أنه أكل طعاما وحذف مفعول دفع لأنه لما حذفه حذف عائده ولم يحذف له لئلا تخلو الصفة من عائد (قوله فدخل ولد الحالف) وولد المحلوف لو أكل منه الحالف ينبغي أن يفصل فيه كولد الحالف وانظر لو التقط الحالف لقيطا وأكل منه طعاما من المحلوف عليه هل هو كولد الحالف فإن كان ينفق عليه لعدم ما ينفق منه حنث وإلا فلا ك (قوله فأطعمه خبزا) أي أو أطعمه شخص آخر غير المحلوف عليه من خبز المحلوف عليه ويمكن شمول المصنف لتلك الصورة بقراءة دفع مبنيا للمفعول وقوله محلوف عليه صفة طعام أي دفع له طعام محلوف عليه (قوله فإن كان كثيرا لم يحنث إلخ) فبذلك يعلم

Страница 85