Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави
شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
Издатель
دار الفكر للطباعة
Место издания
بيروت
<span class="matn">كفارة يمين كقوله إن فعلت كذا فعلي نذر أو علي لا فعلت كذا ثم يفعل المحلوف عليه أو علي نذر لأفعلن كذا أو إن لم أفعل فعلي نذر ولم يفعل المحلوف عليه أما لو عين شيئا لزمه ما عينه إن كان طاعة من صدقة ونحوها (ص) واليمين والكفارة (ش) يعني وكذلك تلزم الكفارة في هاتين الصيغتين إذا قال إن فعلت كذا فعلي يمين أو إن فعلت كذا فعلي كفارة فإذا فعل المحلوف على تركه لزمه كفارة يمين وبعبارة أخرى ومعنى كلام المؤلف أن من التزم يمينا أو كفارة بنذر أو تعليق لزمه كفارة يمين ولا يقتصر على خصوص النذر كما فعل تت وما يتأتى كلامه إلا لو قال المؤلف وفي نذر مبهم مجردا من أل.
(ص) والمنعقدة علي بر بأن فعلت ولا فعلت (ش) أي وكذلك تلزم الكفارة في اليمين المنعقدة على بر كقوله إن فعلت كذا في هذا اليوم مثلا فعلي كفارة أو والله لا أفعله في هذا اليوم ثم يفعل المحلوف عليه في ذلك اليوم فإنه تلزمه حينئذ كفارة يمين وهاتان الصيغتان معناهما واحد إذ كل منهما فيه حرف نفي قاعدة المنعقدة على بر أن تكون على نفي الفعل أي أن يكون الفعل المحلوف عليه بعد اليمين غير مطلوب من الحالف وسميت يمين بر لأن الحالف بها على بر حتى يفعل فإنه يحنث أي الحالف على البراءة الأصلية إذ الأصل براءة الذمة.
(ص) أو حنث بلأفعلن أو إن لم أفعل (ش) يعني وكذلك تلزم الكفارة
</span><span class="matn-hr"> </span>
[حاشية العدوي]
ويخالفها في أنه إذا ذكر لفظ النذر تكررت عليه الكفارة إلا أن ينوي الاتحاد بخلاف اليمين بالله (قوله إن فعلت كذا فعلي نذر) في شرح عب وفي النذر المبهم أي الذي لم يسم له مخرجا كلله علي نذر وإن فعلت كذا فلله علي نذر وكعلي نذر حيث لم يعلقه فإن علقه فيمين فلله علي صيغة نذر مطلقا وعلى كذا صيغته إن لم يعلق وإلا فيمين اه إلا أن نص المواق يرده فقال التلقين إن قال لله علي نذر ولم يبين ما هو فهذا فيه كفارة يمين وفيها إن قال علي نذر إن لم أشرب الخمر أو نحوه من المعاصي فلا يفعل ذلك ويكفر كفارة يمين فإن اجترأ وفعل أثم وسقط عنه النذر اه فانظر قوله وسقط عنه فإنه صريح في أنه نذر (قوله إن فعلت كذا فعلي يمين) أو علي كفارة يمين كما يفيده نص المدونة ففيها ومن قال علي يمين إن فعلت كذا فعليه كفارة يمين ابن شاس لو قال إن فعلت فعلي كفارة يمين وأما لو جمع فقال علي أيمان لزمه ثلاث كفارات وإذا نوى بقوله أيمان يمينا واحدة فإن نيته لا تعتبر وأما لو نوى به يمينين فهل تعتبر نيته لما سيأتي بناء على أن أقل الجمع اثنان أو لا بناء على أن أقله ثلاثة وإنما كانت لا تعتبر نيته لأن أسماء العدد نص في معناها فلا تقبل التخصيص (قوله مجردا من أل) أي فيكون نذرا مسلطا على يمين وكفارة وكأنه يقول وفي نذر مبهم ونذر يمين وكفارة أي وفي نذر شيء مبهم وفي نذر يمين وكفارة وفي حل بعض الشراح قوله وفي النذر المبهم إلخ كلام المؤلف صادق بما إذا أتى مع كل لفظ منها بلله علي أو بعلي وسواء علقه بشيء كلله علي أو علي نذر أو يمين أو كفارة إن فعلت كذا مثلا أو لم يعلقه بشيء كلله علي أو علي نذر أو يمين أو كفارة.
(قوله والمنعقدة على بر) إنما قال والمنعقدة ولم يقل والتي على بر لأجل أن يخرج غيرها كاللغو والغموس (قوله كقوله إن فعلت كذا في هذا اليوم مثلا فعلي كفارة) لا يخفى أن هذا داخل في قوله والكفارة (قوله إذ كل منهما فيه حرف نفي) فيه نظر بالنظر للمثال الأول فإنها شرطية بل إن نافية إن لم يذكر لها جواب كما إذا قلت والله إن كلمت زيدا وأما لا أفعله أي لا أكلمه مثلا فمسلم أنها نافية والحاصل أنهما صيغتا بر ولو رد إلى صيغة حنث بواسطة تقدير الترك إذ المعنى لأتركن كلامه وإما يرد في الحنث بلا تقدير الترك بل بتقدير غيره فصيغة حنث كوالله إن عفوت عن زيد أو وإن أقمت في هذه البلدة أو البيت إذ معناه في الأول لأطالبنه أو لأشكونه وفي الثاني لأنتقلن أو إن لم أنتقل فإن قلت يمكن تقدير الترك فيهما أيضا أي لأتركن العفو عنه في الأول ولأتركن البقاء في الثاني قلت لأن دلالة المحلوف عليه على أن المراد لأنتقمن في الأول ولأنتقلن في الثاني مستفادة من لفظ إن عفوت وإن أقمت أي من جوهر لفظهما وهو أقوى مما استفيد من حاصل المعنى عج.
والحاصل أن إن فعلت ليست صيغة بر مطلقا كما هو ظاهر المصنف بل صيغة بر إذا لم ترد إلى صيغة الحنث من جوهر اللفظ وأما ما رد إلى صيغة الحنث من جوهر اللفظ كقوله أمر أنه طالق إن عفوت عنك أو إن أقمت في هذا البيت مثلا فصيغة حنث (قوله أي الحالف على البراءة الأصلية) الأولى أن يقول إن الحالف بها على البراءة الأصلية أي لا يطالب في بر يمينه بفعل يفعله بخلاف صيغة الحنث فإنه يطالب في بر يمينه بأن يأتي بما حلف عليه وإلا فلا أن يكون الحالف موافقا لما كان عليه من البراءة الأصلية لأنه قبل اليمين لا حرج عليه في الفعل أو الترك بخلاف حاله بعد اليمين فإنه إن فعل ما حلف على تركه حنث.
(قوله أو حنث بلأفعلن أو إن لم أفعل) ولا يجري فيه واسطة تقدير البر بلفظ ترك ولا غيره وإن نافية في صيغة البر والحنث إن لم يذكر لها جواب ومعناها في الحنث حينئذ لأفعلن لأنها نافية ولم نافية ونفي النفي إثبات فإن ذكر لها جواب فشرطية فيهما كذا في عب إلا أنه مخالف لما في التوضيح وحاصله أن إن في صيغة الحنث شرطية كقوله والله إن لم أتزوج لا أقيم في هذه البلدة وأما إن في صيغة البر فهي للنفي إن لم يذكر لها جواب وإلا فهي شرطية خلافا لظاهر ابن عبد السلام من أنها في البر نافية لا غير ومال إليه عج حيث قال وأما إذا كانت شرطية فهي صيغة حنث كقوله والله إن كلمت زيدا لأضربنك لأنه بتقدير الكلام يكون على خلاف البراءة الأصلية لأنه صار مطلوبا منه الفعل
Страница 57