794

Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави

شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي

Издатель

دار الفكر للطباعة

Место издания

بيروت

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы

<span class="matn">اه وإلى هذا أشار بالأحسن.

(ص) وصح إنابة بلفظ إن أسلم (ش) تقدم أنه قال وذبحها بيده أي يستحب للمضحي أن يلي ذبح أضحيته بيده وتكلم هنا على أنه يجوز له أن يستنيب من يذبح عنه أضحيته وذكر أن النيابة إما أن تكون باللفظ كاستنبتك أو وكلتك أو اذبح عني وشبهه ويقبل الآخر وأما أن تكون بالعادة وسيأتي والمعنى أنه إذا استناب من يذبح عنه أضحيته فإنها تجزئه سواء استناب بعذر أم لا مع الكراهة واستحب له ابن حبيب أن يعيد إن وجد سعة ولذا عبر بصح دون جاز ولأجل مفهوم قوله إن أسلم لأنه لا يلزم من عدم الجواز عدم الصحة وكان عليه أن يعبر بنيابة أو استنابة لأن الإنابة الرجوع ويشترط في النائب أن يكون مسلما فلا تصح استنابة كافر على ذبح أضحيته ولو كتابيا على المشهور لأن الأضحية قربة والكافر ليس من أهل القرب ولا بأس أن يلي الكافر السلخ وتقطيع اللحم والمراد بعدم صحة استنابة الكافر الكتابي في الأضحية عدم صحة كونها ضحية لا أنها لا تؤكل ومثلها في ذلك الهدي والفدية والعقيقة وتجوز استنابة المسلم (ولو لم يصل) مع الكراهة بناء على عدم كفر تارك الصلاة ويستحب إعادة الأضحية.

(ص) أو نوى عن نفسه (ش) المشهور أن النائب إذا نوى بذبح الأضحية عن نفسه أنها تجزئ عن ربها فقوله أو نوى إلخ عطف على قوله لم يصل أي ولو نوى النائب عن نفسه.

(ص) أو بعادة كقريب وإلا فتردد (ش) يعني أن النيابة كما تكون باللفظ تكون بالعادة أيضا وتقوم مقام اللفظ لكن إن كان الذابح أو الناحر قريب المضحي وله عادة في القيام بأمور قريبه وذبح أو نحر عنه أضحيته فإنها تجزي عن ربها على المشهور فإن كان لا عادة له أو عادة لا قرابة ففي إجزاء ذبحه أو نحره عن ربها وعدم إجزائها تردد وأما إذا انتفى الوصفان فلا تجزي عن ربها ولا تدخل هذه الصورة تحت قوله وإلا فقوله أو بعادة عطف على بلفظ يعني أن الاستنابة على قسمين حقيقية وهي باللفظ ومجازية وهي بالعادة ويدخل تحت الكاف الصديق الملاطف والجار القائم بحقوقه وغلامه وعبده وأجيره، فالصور أربع واحدة تجزئ بلا نزاع وواحدة لا تجزئ بلا نزاع واثنتان فيهما التردد.

(ص) لا إن غلط فلا تجزئ عن واحد منها (ش) صورتها أراد أن يذبح أضحية نفسه فغلط فذبح أضحية غيره معتقدا أنها أضحيته فإنها لا تجزئ عن واحد منهما أما عدم إجزائها عن ربها فلعدم النية وأما عدم إجزائها عن ذابحها فلعدم الملكية، وهذا هو المشهور ويضمن لربها قيمتها ثم إن الغلط حقيقة محله اللسان والمؤلف استعمله في الخطأ تبعا لأهل المذهب وأما إن تعمد ذبح أضحية الغير فإن ذبحها عن مالكها فهي قوله أو بعادة كقريب وإلا فتردد وإن ذبحها عن نفسه فقال ابن محرز عن ابن حبيب

</span><span class="matn-hr"> </span>

[حاشية العدوي]

بالكراهة والمنع والراجح القول بالمنع ويلزمه التصدق بذلك العوض ويجزئه ضحية على كلا القولين ووجب ولم يجز له أكله لأنه لما كان في أخذ عوضها من جنسها بيع اللحم باللحم منعه الشرع من أكلها.

(قوله أن يعبر بنيابة إلخ) هذا يعارض ما تقدم في الحج في قوله ومنع استنابة من أن الاستنابة لا تقتضي السقوط بخلاف النيابة والسقوط هنا يحصل (قوله ولو كتابيا على المشهور) وقال أشهب بالإجزاء اعتبارا بنية المالك (قوله ولو لم يصل) وقيل لا يصح بناء على كفره.

(قوله أو نوى عن نفسه) أي تعمد ذلك وأولى إن غلط وهذا غير ما يأتي لأن ما هنا إنابة بخلاف ما يأتي ولا فرق في ذلك بين أن تكون الشاة منذورة أم لا بخلاف الهدي فإنه إذا نواه المذكي عن نفسه غلطا أجزأ وعمدا لا يجزئ عن واحد منهما والفرق أن الضحية لم تخرج عن ملك ربها فلذا لم تؤثر نية النائب بخلاف الهدي فإنه خرج عن ملك ربه بالتقليد والإشعار (قوله المشهور أن النائب إلخ) مقابله لا يجزئ مالكها ويجزئ عن الذابح ويضمن قيمتها.

(قوله أو بعادة كقريب) أي عادته القيام بأموره كما في التوضيح وهو يقرأ بالإضافة فيشمل الوصفين وهما كونه لعادة وكونه كقريب لا بالتنوين لأنه حينئذ يوهم أن كلا من العادة والقريب متفق عليه وليس كذلك لأنه مخالف للنقل ويوهم خصوص الاستثناء بما إذا عدما معا بأن كان أجنبيا فقط مع أنه لا يجزئ باتفاق وقوله أو بعادة عطف على قوله بلفظ ليكون العامل فيه إنابة مع أن الإنابة قصد والعادة لا قصد للمنيب إلا أن يقال رضاه بذلك نزل منزلة القصد ك (قوله وإلا فتردد) إشارة إلى اختلاف الطرق فطريقة تحكي الاتفاق على عدم الإجزاء في الأجنبي ذي العادة وإنما الخلاف في القريب وطريقة عكسها محشي تت (قوله فإنها تجزئ عن ربها على المشهور) ومقابله لا تصح وحكاه الباجي (قوله وعدم إجزائها) الحاصل أنه عند عدم الإجزاء يخير ربها بين أن يضمنه قيمتها أو يأخذها وما نقصها الذبح أي ويفعل بها وبقيمتها ما شاء (قوله والجار القائم بحقوقه) أي بحقوق الذابح عنه أي الجار الذابح قائم بحقوق الذابح عنه (قوله وعبده) عطف تفسير على قوله وغلامه.

(قوله فلعدم النية) أي لعدم نيته ونية موكله أفاده ابن هارون (قوله وهذا هو المشهور) ومقابله ما لأشهب من أنها تجزئ الذابح لأن إعطاءه القيمة يحقق له الملك بناء على أن ما كان مترقبا إذا وقع هل يقدر حصوله الآن أو من الأول

(تنبيه) : فرض المسألة أنه لم يوكله على ذبحها فإذن قوله لا إن غلط معطوف على معنى ما تقدم أي وصح كونها أضحية إن استنابه لا إن غلط (قوله ويضمن لربها قيمتها) وليس للذابح بيع لحمها وليتصدق به أو يأكل وأما لو أخذها مالكها فيصنع به ما شاء أي وقوله ويضمن إلخ أي إن شاء وإن شاء أخذها وما نقصها فيها لمالك إن ذبحت أضحية صاحبك

Страница 43