785

Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави

شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي

Издатель

دار الفكر للطباعة

Место издания

بيروت

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы

<span class="matn">بخلاف ثني المعز لا بد من دخوله فيها دخولا بينا كالشهر وأن الثني من البقر هو ما أوفى ثلاثا ودخل في السنة الرابعة والثني من الإبل هو ما أوفى خمس سنين ودخل في السنة السادسة فهو من باب اللف والنشر المرتب عكس {يوم تبيض وجوه وتسود وجوه} [آل عمران: 106] وإنما اختلفت أسنان الثنايا من هذه الأصناف لاختلافها في قبول الحمل والنزوان فإن ذلك لا يحصل غالبا إلا في الأسنان المذكورة ولما كان ما دون الحلم من الآدمي في حد الصغر ناقصا كان ذلك في الأنعام كذلك لا يصلح للتقرب به وتراعى السنين القمرية.

(ص) بلا شرك إلا في الأجر وإن أكثر من سبعة إن سكن معه وقرب له وأنفق عليه وإن تبرعا (ش) يعني أن الأضحية لا يجوز فيها التشريك لا في ثمنها ولا في لحمها وأما التشريك في الأجر والثواب فإنه يجوز وإن كان المدخل أكثر من سبعة بشروط أن يكون الذي أدخله في الأجر ساكنا مع المدخل له في موضع واحد أو كالواحد وأن يكون قريبا للمدخل له فلا تدخل الزوجة ولا أم الولد ولا من فيه شائبة رق وبعضهم ألحق الزوجة وأم الولد بالقريب لما بينهما من الرحمة والمودة ما جعله الله يقوم مقام القرابة وأن يكون المدخل ينفق على من أدخله ولا فرق في النفقة بين أن تكون واجبة كصغار ولده الفقراء وكبارهم الفقراء العاجزين وأبويه أو تطوعا كعمومته وإخوته ونحوهم لكن ظاهر كلام المؤلف أن شرط السكنى معتبر مع النفقة الواجبة وليس كذلك بل إنما يعتبر فيما إذا كانت النفقة عليه تطوعا فإن كانت واجبة عليه فلا يعتبر سكناه معه انظر الطخيخي.

(ص) وإن جماء ومقعدة لشحم ومكسورة قرن لا إن أدمى (ش) بالغ على إجزاء ما ذكر من جذع الضأن وثني غيره لدفع توهم عدم الإجزاء والمعنى أن الضحية الموصوفة بما تقدم تجزئ وإن كانت جماء مخلوقة بغير قرن في نوع ما له قرن اتفاقا بل إجماعا ولذا قال بعض لا محل للمبالغة إلا أن تجعل إن لدفع توهم عدم الحكم لا إشارة للخلاف أو مقعدة أي عاجزة عن القيام لشحم أو مكسورة قرن من أصله أو طرفه واحدا أو أكثر لأنه غير نقص في خلقة ولا لحم إلا أن يكون يدمى فلا يجزي لأنه مرض، والمراد بالإدماء عدم البرء ثم شبه في عدم إجزاء دامية القرن ما شاركها بقوله (ص) كبين مرض وهزال وجرب وبشم وجنون وعرج وعور (ش)

</span><span class="matn-hr"> </span>

[حاشية العدوي]

قوله بخلاف ثني المعز) السر في كون الضأن يجزي منه الجذع دون غيره هو أن الجذع منه يلقح أي يصح أن يحمل بخلاف غيره لا يحمل منه إلا الثني (قوله ودخل في السنة الرابعة) وإن لم يكن بينا (قوله قبول الحمل) أي في الأنثى وقوله والنزوان أي في جانب الذكر يقال نزا الفحل نزوا من باب قتل ونزوانا وثب إلا أن المشاهد أن المعز يحمل في أقل من السن المذكور (قوله في حد الصغر) أي من جهة الصغر أي من جهة هي الصغر ناقصا (قوله وتراعى السنين القمرية) أي لا الشمسية التي لا تختلف لأن القمرية تنقص تارة خمسة أيام وتارة ستة عن السنين الشمسية.

(قوله بلا شرك) أي تشريك من إطلاق اسم المصدر وإرادة المصدر (قوله إلا في الأجر) استثناء متصل ولا داعي لكونه منقطعا وفائدة التشريك سقوط طلبها عمن أدخلهم ولو أغنياء وأما إن لم توجد الشروط وأدخل فلا تجزئ عن واحد منهما وأما إن شرك بعد الذبح فلا تسقط عن المشرك وتصح عن ربها واللحم لربها ولو في الحالة التي يسقط الطلب عن المشرك بالفتح وللتشريك صورتان أن يكون أدخله في ضحيته هو وأن يكون اشتراها من مال نفسه وجعلها شركة في الأجر لأخوين يتيمين أو أكثر لكن الشروط في الأولى دون الثانية فإنها جائزة بدونها فإن اشتراها من مالهما وجعلها شركة بينهما لم تجز عنهما. واعلم أنه يصح التشريك وإن لم يعلمهم بذلك وله أن يدخل الأبعد ولو مع وجود الأقرب وفي ك وانظر متى تعتبر الشروط التي ذكرها المؤلف هل يوم الضحية أو قبل ذلك بأيام والظاهر اعتبارها وقت الدخول لا غير اه الوانوغي قلت للشيخ ابن عرفة المفهوم من قوة كلام أهل المذهب أن الذي يدخل في الأجر من شرطه الحياة فلا يصح إدخال الولد والوالد الميتين والجاري على صحة انتقال ثواب القراءة الصحة فقال نعم اه والضحية من الأعمال المالية فهي أقوى من القراءة في النيابة (قوله إن سكن معه) أي في حوز واحد أو كالواحد بأن كان يغلق عليه معه باب (قوله ولا في لحمها) لا يخفى أنه لا مانع من التشريك في اللحم دون الثمن بأن يعطي نصف اللحم لإنسان ولعله أراد الشركة في اللحم بسبب الشركة في الثمن فيكون من عطف اللازم (قوله وبعضهم أدخل إلخ) واعتمده بعض الشراح وهو ظاهر قال عج وظاهره أن السرية ليست كأم الولد وكذا ظاهر ما ذكره ابن عرفة (قوله ولا فرق في النفقة بين أن تكون واجبة إلخ) تقديم أنه يسن له أن يضحي عمن ذكر فكيف هذا فالجواب أن المراد يخاطب بالسنية في حقهم ويحصل الامتثال بالتضحية استقلالا وشركة فتدبر.

(قوله بالغ على إجزاء إلخ) لكن لا بد من تأويل جذع بذات لأن جماء لفظ مؤنث (قوله والمعنى أن الضحية إلخ) في عبارته تناف وذلك لأن قوله بالغ على إجزاء إلخ يفيد أنه مبالغة في جذع ضأن وقوله والمعنى إلخ يقتضي مبالغته في قوله ضحية لا تجحف وهما وجهان جائزان فأتى بهما الشارح على وجه غير ظاهر (قوله عدم البرء) أي لا السيلان وكأنه قال لا إن لم يبرأ وإن لم يسل دمه (قوله وجنون) قيده في توضيحه بالدائم فلا يضر غيره فكان عليه أن يقيده باللازم كما قيده به اللخمي ولا يغني عنه قوله بين لأن البين لا يلزم لزومه لأنه قد يجن في بعض الأوقات جنونا بينا ويفيق في بعض آخر

Страница 34