Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави
شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
Издатель
دار الفكر للطباعة
Место издания
بيروت
<span class="matn">عند ابن محرز وقتل أحد الشاهدين كقتل الشاهدين حيث كان لا يثبت الحق إلا بشاهدين وأما إن كان يثبت بالشاهد واليمين فهل هو كذلك لأنه يقول أحوجتني لليمين وقد كنت غنيا عنها وأنا لا أحلف وانظر لو كان الحق مما يثبت بالشاهد واليمين وله به شاهد فقط وقتله هل يغرم جميع الحق بناء على أن اليمين استظهار أو إنما يغرم نصف الحق بناء على أن اليمين جزء نصاب والأول هو الموافق لما يأتي في مسائل الرجوع عن الشهادة على المعتمد هناك
(ص) وترك مواساة وجبت بخيط بجائفة (ش) تقدم أنه قال كترك تخليص مستهلك إلخ ثم أنه عطف هذا عليه والمعنى أن ترك المواساة أي الإقالة الواجبة بأحد الأمور الآتية توجب الضمان ومعنى ذلك أن يكون بإنسان جرح في جسده ويكون مع شخص آخر خيط أو مخيط لم يوجد عند غيره وهو مستغنى عنه فيطلبه منه المجروح يخيط به جرحه فيمنعه منه حتى يموت فإنه يضمن والضمان هنا أن تكون الدية على العاقلة
(ص) أو فضل طعام أو شراب لمضطر (ش) أي وكذلك الضمان في هذه الصورة وهي ما إذا كان لشخص مكلف فضلة طعام أو شراب فمنعها ممن اضطر إليها حتى هلك جوعا أو عطشا فإنه يضمن وسواء كان المضطر حيوانا أم لا ناطقا أم لا ولا مفهوم لقوله طعام أو شراب وكذا فضل لباس أو ركوب بأن كان إذا لم يدفئه أو يركبه يموت والمراد بالفضل الفضل عما يضطر إليه لا ما فضل عن عادته في الأكل والظاهر أنه يعتبر عما يمسك الصحة حالا ومآلا إلى محل يوجد فيه الطعام كما أن الظاهر اعتبار الفضل عنه وعمن تلزمه نفقته ومن في عياله لا عنه فقط
(ص) وعمد وخشب فيقع الجدار (ش) أي وكذلك عليه الضمان في هذه الصورة وهي ما إذا كان لشخص جدار مائل ولشخص آخر أعمدة أو أخشاب أو غير ذلك فطلب ذلك منه ليعلق به حائطه فمنعه حتى سقط الجدار فإنه يضمن ما بين قيمته مائلا ومهدوما لأنه يجب عليه أن يواسيه بذلك، وبعبارة أخرى ثم إذا كان الجدار مائلا وأمكن تداركه وامتنع رب الخشب والعمد من دفعهما وحصل من ربه الإنذار له عند حاكم فإن ذا الخشب والعمد يضمن ما أتلفه الجدار أيضا بسقوطه عليه كذا ينبغي وقوله فيقع منصوب عطفا على المصدر وهو ترك لأنه اسم خالص من التأويل بالفعل (ص) وله الثمن إن وجد (ش) قد علمت أن المواساة واجبة حفظا للأموال والأنفس فمن دفع شيئا مما ذكر لآخر ممن ذكر فإنه يقضي له أي لصاحب الخشب أو الأعمدة أو نحو ذلك بالثمن وقت الدفع إن كان الثمن موجودا مع المدفوع له وقت الدفع وإلا فلا شيء عليه ولا يتبع به إن أيسر أو كان مليا ببلده والمراد بالثمن ما يشمل الأجرة في العمد
</span><span class="matn-hr"> </span>
[حاشية العدوي]
قوله عند ابن محرز) انظر ما عند غيره (قوله حيث كان لا يثبت الحق إلا بشاهدين) انظره مع ما أفاده المصنف سابقا إن اشتراط شهادة الشاهدين لا يكون في المال ولا فيما يئول إليه وإلا فعدل وامرأتان أو أحدهما بيمين إلا أن يكون الحاكم ممن يرى تعين الشاهدين في المال أو بعض الأموال (قوله هو الموافق إلخ) أي فسيأتي إذا ثبت الحق بشاهد ويمين وحكم القاضي ثم رجع الشاهد فهل يغرم جميع الحق للمقضي عليه وهو مذهب ابن القاسم أو يغرم النصف والأول مبني على أن اليمين للاستظهار والثاني مبني على أنها كالشاهد.
(قوله بخيط) متعلق بمواساة وقوله بجائفة متعلق بخيط لأنه في معنى ما يخاط به (قوله فإنه يضمن إلخ) أي فيضمن دية خطإ إن تأول في منعه وإلا اقتص منه كما يأتي من قول المصنف ومنع طعام (قوله والضمان هنا أن تكون الدية على العاقلة) قال في ك ولو أجاف شخص شخصا ومنع شخص آخر الخيط عن المجني عليه حتى مات فإنه يقتص من المجيف وعلى المانع للخيط الدية وموضع المسألة أن الجاني لم ينفذ شيئا من مقاتله وإلا فيقتص منه فقط وعلى المانع للخيط الأدب (أقول) ظاهر قوله والضمان إلخ ولو قصد قتله وكذا قال عج ومن تبعه إلا أن شيخنا عبد الله قيد ذلك بما إذا تأول وإلا اقتص والظاهر أنه يجري على قول المصنف كترك تخليص.
(قوله حيوانا أم لا) كذا في نسخته فقوله بعد ذلك ناطقا أم لا ظاهر (قوله إلى محل يوجد إلخ) وينبغي أيضا أن المضطر مآلا كالمضطر حالا في وجوب دفع الفضل والضمان إن ترك حتى مات وانظر هل يشترط أن يعلم أن أهل المحل الذي يقدم عليه وفيه ذلك يعطونه أو إن لا يعلم أنهم يمنعونه وفي ك وانظر هل لا بد في الضمان أن يسأل المضطر أو يكفي العلم بالاضطرار فقط وهو الظاهر.
(قوله فإنه يضمن قيمته مائلا) مثلا لو كانت قيمته قائما عشرة ومائلا خمسة فإنه يغرم خمسة (قوله وحصل من ربه الإنذار له عند حاكم) ظاهره أن المدار على الإنذار وأنه لا يطلب من الحاكم أن يجبره على ذلك (قوله وله الثمن) أي القيمة لأنه لم يكن بيع وقوله إن وجد أي ولم يحتج له فلو امتنع من دفعه وامتنع الآخر من دفع فضل الطعام والشراب حتى مات أو من دفع الخيط ونحوه حيث كان له ثمن أو من دفع العمد والخشب حتى سقط الجدار فلا ضمان (قوله ما يشمل الأجرة في العمد) هذا فيه إشارة إلى أن صاحب الجدار لا يملك ذات العمود وذات الخشب وحينئذ فالظاهر أن رب الجدار يؤمر بتصليح بنائه لأجل أن يأخذ رب الخشب خشبه وبحث عج بحثا يقتضي أنه ملك الخشب بقوله ويدخل في ذلك أي في قول المصنف وله الثمن إن وجد المواساة بالعمد والخشب وقد يبحث بأنه كيف يتبعه بثمن متاعه القائم بعينه ولا يأخذه اه زاد عب فقال إلا أن يقال نظرا لدخوله بوجه جائز نعم لو هدمه رب الجدار وبقيت
Страница 22