771

Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави

شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي

Издатель

دار الفكر للطباعة

Место издания

بيروت

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы

<span class="matn">الآبق حيث لم يجعلوا لمن أخذه جعلا إلا إذا أخذه من شأنه طلب الإباق وقد يفرق بأن الذي أخذ الآبق متبرع لعلمه أنه ملك للغير بخلاف أخذ الصيد فإنه دخل على تملكه ابتداء وأيضا ملك الثاني للصيد قوي بدليل كونه له على بعض الأقوال فقوله لا إن تأنس أي الناد قبل ندوده ولم يتوحش بعد ندوده أي لم يلحق بأماكن الوحش

(ص) واشترك طارد مع ذي حبالة قصدها ولولاهما لم يقع بحسب فعليهما (ش) يعني أن المشهور من مذهب ابن القاسم إذا نصب شخص آلة الصيد من شبكة أو حفرة أو غير ذلك ثم طرد شخص آخر صيدا وقصد إيقاعه في الحبالة بكسر الحاء فوقع فيها ولولا الطارد والحبالة لم يقع الصيد في الحبالة فإنه يكون بينهما شركة وتكون الشركة بينهما فيه بحسب فعليهما بالتقويم فإذا قيل أحدهما يساوي درهما والآخر ثلاثة اشتركا أرباعا وقوله بحسب فعليهما أي بحسب أجرة فعليهما

(ص) وإن لم يقصد وأيس منه فلربها (ش) يعني أن الصيد إذا طرده شخص ولم يقصد إيقاعه في الحبالة والحال أنه قد أيس من أخذ الصيد بأن أعياه وانقطع منه وهرب حيث شاء فسقط في الحبالة فلربها دون الطارد ولا شيء على ربها للطارد لأنه لم يقصدها

(ص) وعلى تحقيق بغيرها فله (ش) يعني أن الطارد للصيد إذا كان على تحقيق من أخذه ولم يقصد إيقاعه في الحبالة فوقع فيها فهو له دون صاحب الحبالة فقوله وعلى تحقيق إلخ معطوف على معنى ما تقدم أي وإن لم يقصد وهو على إياس منه فلربها وعلى تحقيق إلخ وقوله (كالدار) مشبه بقوله فله يعني أن الصائد إذا طرد الصيد للدار فإنه يكون له

(ص) إلا أن لا يطرده لها فلربها (ش) مستثنى من أحوال الدار يعني أن صاحب الدار لا شيء له في كثير من الأحوال إلا في حالة ما إذا لم يطرده الصائد للدار فغلبه ودخل الدار فإنه حينئذ يكون لمالكها وإليه أشار بقوله إلا أن يطرده لها فلربها قال بعض وهو ظاهر إذا كانت مسكونة أما الخالية أو الخراب فما خرج منها من صيد أو وجد بها فالظاهر أنه لواجده وكذا ما يوجد في البساتين المملوكة لأنها لم يقصد بها ذلك

(ص) وضمن مار أمكنته ذكاته وترك (ش) يعني أن الصيد إذا عاقه السهم أو الكلب أو البازي فمر به شخص تصح ذكاته فتركه حتى مات وهو قادر على ذكاته فلم يذكه فإنه يضمن قيمته لربه ويكون الصيد ميتة لا يحل لأحد أكله لأن المار لما أمكنته ذكاته نزل منزلة ربه وهو لو أمكنته ذكاته وتركه حتى مات لم يؤكل وبعبارة أخرى وضمن ما رأى تعلق ضمانه بذمته ولو أكله ربه في هذه فإن أكله غفلة عن كونه ميتة أو ضيافة لا ينفي الضمان على المار وكلام ز فيه نظر وقوله وضمن

</span><span class="matn-hr"> </span>

[حاشية العدوي]

(قوله طلب الإباق) على وزن كفار جمع كافر كما أفاده في المصباح (قوله أي لم يلحق بأماكن الوحش) أي بحيث يتطبع بطباع الوحش.

(قوله مع ذي حبالة) المراد بالحبالة الآلة مطلقا كان فيها حبالة أم لا كالحفرة (قوله قصدها) أي بطرد الصيد إليها قال اللقاني لا مفهوم لقوله قصدها والمعول عليه قوله ولولاهما لم يقع وإنما ذكره لأجل قوله وإن لم يقصد اه ونظر عج في ذلك فقال وانظر إذا لم يقصدها الطارد ولولاهما لم يقع (قوله ولولاهما) أي الطارد وذو الحبالة بدليل قوله بحسب فعليهما ويصح عوده على الطارد والحبالة ويكون استعمل الفعل في حقيقته ومجازه وفيه خلاف والأول أولى ثم نقول ولولاهما أي وثبت ذلك إما بمعاينة البينة أو بقول أهل المعرفة وكذا في جميع ما بعده وانظر لو لم يثبت شيء من ذلك ولو قال لم يصد بدل لم يقع لكان أظهر (قوله يعني أن المشهور إلخ) ومقابله أن الصيد للطارد وعليه لصاحب الحبالة أجرتها

(قوله وعلى تحقيق بغيرها إلخ) لا يخفى أن قوله وعلى إياس وقوله وعلى تحقيق بغيرها متعارض مفهوماهما في الشك فقضية مفهوم الأول أنه للطارد إذ مفهوم أيس تحقق عدم أخذه فمفهومه إن تردد فيه فلا يكون لربها وقضية مفهوم الثاني أنه لرب الحبالة إذ مفهوم وعلى تحقيق فله إن تردد لا يكون له فانظر ما الحكم كذا في ك وعليه أجرة الحبالة إن قصد إراحة نفسه بوقوعه فيها وفي ك وغلبة الظن كالتحقق به فيما يظهر وبعبارة أخرى والمراد على إياس كان هناك قصد أم لا وقوله وعلى تحقيق كان هناك قصد أم لا أي فقول المصنف وإن لم يقصد الأولى حذفه (قوله كالدار) وسواء أمكنه أخذه بدونها أم لا وليس لربها أجرتها فيما خففته داره عن الطارد من التعب خلافا لابن رشد لأنها لم توضع للصيد ولا قصد بانيها تحصيله بها.

(قوله إلا أن لا يطرده لها فلربها) وهذا ما لم يتحقق أخذه بغير الدار وإلا فهو له والمراد بربها مالك ذاتها ولو حكما ليشمل الواقف وناظر الوقف في البيوت المرصدة على عمل انظر عب (قوله أما الخالية أو الخراب) لا يخفى أنه ذكر في المجموعة عن ابن كنانة في الرجل يجد النحل في شجرة أو صخرة لا بأس أن ينزع عسلها إذا لم يعلم أنها لأحد ولا يحل له أن يأكل عسل جبح نصبه غيره في مفازة أو عمران واستدل به بعض شراح المدونة على أن صاحب الدار الخربة يستحق ما فيها من الصيد وحينئذ يكون قوله وكذا ما يوجد في البساتين لا يسلم.

(قوله تصح ذكاته) أي والصورة أنه في مخالب البازي أو في فم الكلب غير منفوذ المقاتل (قوله فإن أكله غفلة عن كونه ميتة) أي بدون ضيافة أو ضيافة ولو اعتقد أنه مذكا لأنه أكل غير متمول بخلاف ما إذا أكل ماله المغصوب منه ضيافة فلا يضمنه الغاصب كما سيذكره المصنف في الغصب لأنه أكل متمولا والحاصل أن أكله لا يكون إلا غفلة وكذلك لو تعدى وأكله تعمدا فإنه لا ينفي الضمان عن المار (قوله وكلام ز فيه نظر) فإنه نقل

Страница 20