764

Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави

شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي

Издатель

دار الفكر للطباعة

Место издания

بيروت

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы

<span class="matn">شك في عدم أكله فهو شريك لمثيرات الشك ولا يضر في مشاركته أن ما قبله لولاه لما شك في أكله والإغراء بعكس ذلك إذ لولاه لما شك في عدم أكله

(ص) أو تراخى في اتباعه إلا أن يتحقق أنه لا يلحقه (ش) هذا معطوف على ما قبله والمعنى أن الصائد إذا أرسل على الصيد كلبا أو سهما وتراخى في اتباع ذلك فلم يدرك الصيد إلا مقتولا فإنه لا يؤكل إذ لعله لو جد وأدركه ذكاه فيجب اتباعه والإسراع في طلبه إلا أن يعلم من نفسه أنه ولو أسرع في اتباعه لا يلحقه فإنه حينئذ يأكله ولو تراخى في اتباعه حتى قتله الجوارح

(ص) أو حمل الآلة مع غير أو بخرج (ش) هذا معطوف على ما لا يجوز أكله والمعنى أن الصائد إذا وضع آلة الذبح مع غيره وهو يعلم أنه يسبق ذلك الغير أو يظن أو يشك أو وضع الآلة في خرج معه أو مع غيره بحيث لا يتناولها بسرعة فمات الصيد قبل تناول الآلة فإنه لا يؤكل لعدم ذكاته لتفريط الصائد إذ يلزمه أن يجعل آلة الذبح في يده أو حزامه وما أشبه ذلك مما لا يستدعي طولا في تناولها إلا أن يتحقق أنه لو كانت الآلة بيده لم يدرك ذكاته فإنه يؤكل وقولنا وهو يعلم إلخ احترازا مما إذا علم أو ظن أن الحامل للآلة يسبقه للصيد ثم خالف علمه أو ظنه وسبقه هو وأدركه حيا فإنه يؤكل لعدم تقصيره

(ص) أو بات (ش) المشهور أن الصيد إذا بات عن صاحبه ثم وجده من الغد فيه أثر كلبه أو وجد سهمه في مقاتله وعرفه والصيد ميت لم يؤكل ولو جد في اتباعه لأن الليل يخالف النهار في أن الهوام تظهر فيه فيجوز أن يكون قد أعان على قتله شيء منها بخلاف النهار لأن الصيد يمنع نفسه فيه فالمراد بالبيات المدة الطويلة التي بحيث يعلم أنه لو عدا عليه شيء لأثر فيه

(ص) أو صدم أو عض بلا جرح (ش) المشهور أن الصيد إذا مات من صدم الكلب أو غير ذلك من غير جرح فإنه لا يؤكل وكذلك لا يؤكل إذا مات من عض الجارح أو الكلب من غير أن يجرحه لما مر أن الجرح شرط في صحة أكل الصيد فقوله بلا جرح راجع لهما وهذا مفهوم قوله فيما مر جرح مسلم وإنما ذكره لدفع ما يتوهم أن الجرح لما أسند هناك للصائد أن المراد الجرح حقيقة فدفع ذلك التوهم بقوله أو صدم إلخ فعلم أن المراد الجرح حقيقة بأن رماه بسهم أو حكما بأن جرحه الجارح أو لأنه مفهوم غير شرط وهو لا يعتبره

(ص) أو قصد ما وجد (ش) يعني أن الصائد إذا أرسل على صيد غير مرئي كلبه أو بازه أو سهمه وليس

</span><span class="matn-hr"> </span>

[حاشية العدوي]

أقول لا تعسف لأنه إذا اشترط الإرسال من يده وكان شرطا في حلية الصيد فيجزم بعد ذلك أنه إذا أغرى في الوسط لا تؤكل لاختلال الشرط بل لا حاجة لقول المصنف أو إغراء في الوسط بعد قوله سابقا بإرسال من يده فالعبرة بالإرسال من اليد ولذلك قال الباجي لو أرسل مسلم كلبا على صيد فأغراه مجوسي ما منعه ذلك من أكله ولو أرسله مجوسي ثم أغراه مسلم ما أكل صيده.

(قوله إلا أن يتحقق أنه لا يلحقه) المراد بالتحقق غلبة الظن كذا في ك (قوله إلا أن يعلم إلخ) وكذا لو تحقق أنه يلحقه ثم تبين أنه لو اتبعه لم يلحقه فيؤكل والعبرة بما تبين ولا يؤكل إذا تبين أنه يلحقه ولو اعتقد أنه لا يلحقه كما في عج وقد يقال لا تؤكل في الانتهاء قياسا على من غسل دم الرعاف وفات الموضع وخالف ما أمر به فإن صلاته تبطل ولو وافق فعله ما في نفس الأمر.

(قوله إلا أن يتحقق) أي إلا أن يتبين أنه لا يدركه ولو كانت الآلة بيده قال في ك وينبغي أن يقيد عدم الأكل فيما إذا حمل الآلة مع الغير بما إذا لم يكن الصائد يجهل حكم التذكية والغير يعلمها فيصير الصائد حينئذ كالعدم والعبرة بمن معه الآلة فيشترط فيه كل ما قبل في الصائد من التراخي وعدمه انتهى.

(قوله ثم وجده من الغد) سيأتي أن ذلك ليس شرطا بل المدار على المدة الطويلة (قوله المدة الطويلة) أي من الليل وقوله لأن الليل إلخ مفاده كما قال عج أنه لو رماه وغاب عنه يوما كاملا ووجده ميتا أنه يؤكل حيث لم يتراخ في إتباعه وأشار إلى ذلك الشيخ كريم الدين.

(قوله أو صدم) أي لطم (قوله بلا جرح) أي بلا إدماء أي ولو مع تنييب عند ابن القاسم خلافا لأشهب وابن وهب إلا أن يكون المصيد مريضا فشق جلده ولم ينزل منه دم فيكفي جرح الجارح له ويعلم كونه مريضا بشق جلده دون نزول دم.

والحاصل أن مقتضى كلام ابن عرفة أن المعتمد في الصيد أنه لا يؤكل بدون إدماء من الآلة وهو واضح فيما يحصل منه دم بشق الجلد وأما ما لا يحصل وهو المريض منه دم بذلك فإنه يؤكل بدون سيلان دم وما ذكرناه من أنه لا يؤكل إذا حصل الإدماء من غير الآلة هو ظاهر كلام ابن عرفة وظاهر كلام المؤلف أنه إذا حصل جرح فإنه يؤكل سواء كان الجرح من الآلة أو من صدم الصيد ويدل عليه قول تت عند قوله وجرح مسلم وخرج به ما مات خوفا أو من جرح دون جرح الجارح انتهى.

(قوله وهذا مفهوم) أي قول المصنف أو صدم أو عض بلا جرح (قوله لدفع ما يتوهم أن الجرح) حاصله أنه إنما ذكره لأجل مفهومه أي فإنه أفاد بمفهومه أنه لو جرحه لأكل دفعا لما يتوهم أنه لا يؤكل وأن المراد جرح الصائد لا كلبه إلا أنك خبير بأن هذا يستغنى عنه بقوله بسلاح محدد وحيوان علم (قوله أن المراد الجرح حقيقة) الأولى أن يقول إن المراد جرح الصائد حقيقة أي بحيث لا يشمل جرح كلبه (قوله أو لأنه مفهوم غير شرط) أي أن قول المصنف جرح مسلم مفهومه لو لم يحصل جرح لا يؤكل وهو المراد من قول المصنف أو صدم إلخ فخلاصته أن الجواب الأول أتى به لأجل مفهومه وهذا الجواب نظر فيه لمنطوقه إلا أنه لما كان مفهومه غير شرط لم يعتبره.

(قوله غير مرئي) أي غير معلوم فقد قال ابن غازي قاعدة الصيد إذا كان معينا أي مرئيا أي معلوما ولو بغير الرؤية كأن يسمع صوته

Страница 13