Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави
شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
Издатель
دار الفكر للطباعة
Место издания
بيروت
<span class="matn">ويتصلان بالدماغ ومن شرط صحة الذكاة أن يكون من مقدم العنق لا من المؤخر ولا من الجنب فإنها لا تؤكل ومن شرط صحة الذكاة أن لا يحصل رفع قبل تمامها فإن حصل من الذابح رفع ليده قبل تمام الذكاة ففيه تفصيل وحاصله أنه لا يضر إلا في صورة واحدة وهي ما إذا أنفذ بعض مقاتلها وعاد عن بعد وما عدا هذه تؤكل اتفاقا أو على الراجح ولم يحرر تت هذا المحل وكل ظواهر المتن التي يقول فيها وهو كذلك وإن كانت موافقة لبعض الأقوال لا يعول عليها وتمشيته عليها غير سديد والذي يعول عليه هنا نقل المواق وظاهر كلام المؤلف كالمدونة وهو المشهور عدم اشتراط قطع المريء وهو عرق أحمر تحت الحلقوم متصل بالفم ورأس المعدة والكرش يجري فيه الطعام منه إليها وهو البلعوم
(ص) وفي النحر طعن بلبة (ش) هو معطوف على مقدر أي الذكاة التي في الذبح وفي النحر لأنه لما عطف النحر على الكلام السابق علم أنه في الذبح وقوله طعن بلبة أي طعن شخص مميز يناكح فاستغنى عن ذكره هنا بذكره في الذبح وبعبارة أخرى في النحر ظرف لغو يتعلق بطعن وطعن معطوف على قطع فلا يحتاج إلى جعله معطوفا على مقدر وطعن أي دك وظاهره أنه لا يشترط فيه قطع الحلقوم والودجين وهو كذلك على المشهور
(ص) وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين (ش) أي وشهر أيضا تشهيرا لا يساوي الأول وإلا لقال خلاف الاكتفاء في الذكاة بقطع نصف الحلقوم وتمام الودجين فالودجين عطف على نصف المضاف لا على الحلقوم المضاف إليه حتى يكون المعنى وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم ونصف الودجين وإن كان في هذه أيضا خلاف لكن لم يساو التشهير في الصورة الأولى وإن كان ضعيفا بالنسبة لما صدر به أولا من قوله تمام الحلقوم والودجين
(ص) وإن سامريا (ش) أي وإن كان فاعل الذبح والنحر سامريا نسبة للسمرة طائفة
</span><span class="matn-hr"> </span>
[حاشية العدوي]
(قوله لا من المؤخر ولا من الجنب فإنها لا تؤكل) أي لأنه ينخعها قبل ابتداء ذكاتها أو قبل إكمالها وسواء فعل ذلك في ضوء أو ظلمة عمدا أو خطأ أو غلبة ومعنى نخعها أي قطع نخاعها وهو المخ الذي في عظام الرقبة قبل أن يصل إلى موضع الذبح لأن قطع النخاع مقتل من مقاتلها فيكون قد نخعها قبل أن يذبحها في موضع ذكاتها حتى أن بعض الأشياخ قال لو أدخل الآلة من جانب عنقها فأنفذها إلى جانبه الآخر وقطع الحلقوم والودجين إلى خارج فإنها لا تؤكل لأنه صدق عليه أنه لم يذكها من المقدم كذا في ك أي خلافا لعج كما أفاده عب (قوله حاصله) فخلاصته أنه إذا عاد عن قرب أكلت مطلقا أنفذت المقاتل أم لا رفعت اليد اختيارا أو اضطرارا وأما إذا عاد عن بعد فإن لم ينفذ مقتلا أكلت مطلقا رفعت اليد اختيارا أو اضطرارا وإن أنفذ لم تؤكل مطلقا.
فالصور ثمان بل ست عشرة لأن الثاني إما أن يكون الأول أو غيره لكن إن كان العود عن بعد فلا بد له من نية وتسمية مطلقا أي كان هو الأول أو غيره لأنه ذكاة مستقلة. ومعلوم أن ذلك عند عدم إنفاذ شيء من مقاتلها لأنها لا تؤكل من البعد إلا عند عدم ذلك وأما إن كان العود عن قرب فإن كان هو الأول فلا يحتاج إلى نية وتسمية وإن كان غيره احتاج. وقد استفيد من هذا أنه لا يشترط في الذابح الاتحاد فيجوز وضع شخصين يدهما على جميع محل الذبح بآلة الذبح مع كل منهما وذبحهما معا لكن لا بد من النية والتسمية من كل منهما وينبغي أيضا جواز أكل الذبيحة فيما وضع شخص آلة الذبح على ودج والآخر آلة على الآخر وقطعا جميع الودجين والحلقوم كذا أفاده بعض المحققين.
(تنبيه) : ما تقدم من صورة الرفع اختيارا من الأكل مقيد بما إذا لم يتكرر منه ذلك وأما إن تكرر فلا لأنه ملاعب (قوله اتفاقا أو على الراجح) صورة الاتفاق وهو ما إذا كانت إذا تركت تعيش أو لا تعيش وكان الرفع اضطرارا وصورة الراجح وهو ما إذا كانت إذا تركت لم تعش وعاد عن قرب وكان الرفع اختيارا
(تتمة) حد القرب ثلاثمائة باع كما أفتى به ابن قداح أيام قضائه في ثور هرب قبل إتمام ذكاته ثم أضجع وأتمت ذكاته وكانت مسافة هروبه نحوا من ثلثمائة باع ومن المعلوم أن كلامه فيما إذا أنفذ شيئا من مقاتله انتهى وفي ك قلت وهذه الواقعة حصل الرفع فيها اضطرارا فلا يقاس عليها ما إذا وقع الرفع اختيارا فلا يستفاد منها أن القرب في حالة الاختيار نحو من ثلاثمائة باع انتهى (قوله عدم اشتراط إلخ) وعند الشافعي لا بد من قطعه والظاهر أنه يجب بيان عدم قطعه عند البيع للشافعي وانظر إذا أطعمها له ضيافة مثلا هل يجب عليه البيان أم لا والظاهر الأول (قوله مريء) في آخره همز بوزن أمير وقيل بتشديد الياء بلا همز (قوله والكرش) الظاهر أنه عطف تفسير (قوله يجري فيه الطعام) أي في المريء وقوله منه أي من الفم وقوله إليها أي إلى المعدة، ومفاده أن الطعام لا يجري من الحلقوم الذي هو الحلق فقط فقد قال في المختار الحلقوم الحلق وكذا في المصباح.
(قوله أي الذكاة التي في الذبح) من ظرفية المطلق في المقيد (قوله طعن بلبة) لا يخفى أنه يكون في الكلام احتباك حذف من هنا شيئا لدلالة ما تقدم وحذف مما تقدم شيئا لدلالة ما هنا. (قوله على المشهور) أي خلافا للخمي لأن فيها عرقا متصلا بالقلب فلا يمكن أن يعيش.
(قوله الاكتفاء بنصف إلخ) أي فأكثر بحيث لا يبلغ التمام فما زاد على النصف ولم يبلغ التمام لا يكتفي به عند القائل الأول الذي هو المشهور (قوله وإن كان ضعيفا) أي التشهير في الأول.
(قوله للسمرة) الذي رأيته في بعض كتب اللغة نسبة لسامرة وبعد كتبي هذا رأيت الحطاب قد قال السامرية صنف من اليهود تنكر البعث انتهى وأيضا لو كان نسبة لسمرة لكان القياس السمري
Страница 4