Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави
شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
Издатель
دار الفكر للطباعة
Место издания
بيروت
<span class="matn">عشر دية الأم أي عشر قيمتها من الطعام، أو عدله من الصيام بسبب ضرب محرم أو حلال في الحرم أمه فتلقيه ميتا فلو أيقن أنه مات قبل الإلقاء برائحة ونحوها فلا شيء عليه فيه وفي كل فرد فرد من أفراد البيض إذا كسرها من ذكر من طائر كان فيه فرخ وخرج ميتا بعد كسره أو لا عشر دية أمه وقوله وفي الجنين. . . إلخ بشرط أن يزايلها وهي حية وهو ميت كجنين الآدمية فلو ألقته ميتا وهي ميتة فلا شيء عليه فيه وإنما وجب في البيض العشر كان فيه فرخ، أو لا لاحتمال أن يفرخ وفي جنين حمام مكة وبيضه عشر قيمة الشاة، أو عدل ذلك صياما لكن بحكومة ورد بقوله ولو تحرك قول أشهب إن الواجب في المتحرك جزاء أمه ولو لم يستهل صارخا وتجب ديتها إن استهل الجنين أو الفرخ صارخا.
(ص) وغير الفدية والصيد مرتب هدي (ش) تقدم أن فدية الأذى على التخيير عند قوله وهي نسك بشاة إلخ وتقدم أن جزاء الصيد على التخيير حيث قال مثله من النعم إلخ على تفصيل بيناه في الشرح الكبير وغيرهما هو الهدي وذكر هنا أنه على الترتيب هدي، ثم صيام إن لم يقدر على الهدي ولا مدخل للإطعام في ذلك والهدي ما وجب لنقص في حج، أو عمرة كدم القران والفوات والمتعة وتعدية الميقات، أو ترك الجمار، أو ترك المبيت ليالي منى وما أشبه ذلك وأل في الفدية للعهد كما قاله تت أي؛ لأن الفقهاء قد يطلقون الفدية على الثلاثة أي على فدية الأذى وجزاء الصيد والهدي وقوله هدي خبر غير ومرتب خبر لمبتدأ محذوف والجملة معترضة بين المبتدأ والخبر لبيان الحكم أي وغير الفدية والصيد هدي وهو مرتب أي واجب ترتيبه (ص) وندب إبل فبقر، ثم صوم ثلاثة من إحرامه (ش) قد علمت أن الهدي على الترتيب فإذا وجب فالأفضل فيه أن يكون من الإبل؛ لأن «النبي - عليه الصلاة والسلام - كان أكثر هداياه الإبل وضحى بكبشين» ، ثم البقر ثم الغنم؛ لأن الأفضل في باب الهدايا كثرة اللحم عكس باب الضحايا وإنما سكت المؤلف عن ذكر الغنم للعلم بانحصار الهدي في الثلاثة بل يتعين حذفها إذ لا ندب فيها لفقد الأعظمية منها فإن عجز عن الهدي ولم يجد من يسلفه فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج أي من حين إحرامه به إلى يوم النحر.
ويندب عدم تفرقتها وسبعة أيام إذا رجع من منى وألحق العلماء بذلك كل نقص وجب فيه هدي، وهذا إذا تقدم النقص على وقوفه بعرفة كدم التمتع والقران والفساد والفوات وتعدي الميقات فإن أخر الصيام إلى يوم النحر فإنه يصوم أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر وإن نهى عن صيامها في غير هذا وإلى هذا أشار بقوله (ص) وصام أيام منى بنقص بحج
</span><span class="matn-hr"> </span>
[حاشية العدوي]
(قوله أي عشر قيمتها من الطعام) فسر الدية بالقيمة. . . إلخ هذا ظاهر فيما إذا كانت الدية القيمة من الطعام كما أشار له المصنف بقوله وللحل وضب وأرنب ويربوع وجميع الطير القيمة طعاما، وأما مثل حمام مكة مما كان الدية شاة فيقال فيه عشر قيمة جزاء الأم طعاما وكذا يقال في النعامة والبدنة ولو وقع التقويم بالدراهم، ثم اشترى بها طعاما جاز فيطعم ذلك (قوله أو عدله من الصيام) أي إذا عجز عن الإطعام أي فإذا تعذر الطعام في حمام مكة صام يوما عن الجنين، أو البيض وإن تعذر في غيره من الطير صام يوما أيضا إن وجب في أمه مد أو أكثر إلى عشرة فإن وجب فيها أكثر من عشرة إلى عشرين صام يومين وإن وجب فيها أحد وعشرون إلى ثلاثين صام في جنينها أو بيضها ثلاثة أيام وهكذا، وأما إن وجب فيها دون مد كنصفه وجب صوم يوم فيه لوجوب تكميل الكسر فيجب في جنينها، أو بيضها مثل ذلك فهو في هذين مساو لأمه في الصوم عند تعذر ما يجب فيه ابتداء وإن تعذر في غير هذين سواء كان مما يخير في أمه بين إطعام وصوم أو بينهما وبين مثله فإنه يصوم أيضا وإن تعذر فيما يتعين في أمه المثل كالنعامة فالظاهر أنه يجري فيه ما جرى في أمه على ما تقدم (قوله من طائر) أي كان البيض من أي طائر (قوله بشرط أن يزايلها وهي حية) الحاصل أن الصور أربع وهي إما أن يستهل، أو لا وفي كل إما أن ينفصل عنها حية أو ميتة فإن استهل وماتا فديتان فإن استهل ومات أحدهما فدية الميت فقط كما إذا لم يستهل وماتت هي فإن لم تمت هي ففيه العشر.
(قوله إبل فبقر) أي فضأن فمعز ولو زاد فضأن لكان أولى لتقديمه على المعز فحذف المصنف مرتبتين (قوله وألحق العلماء بذلك) في العبارة إجحاف والمناسب أن يقول كما قال غيره وهذا وإن جاء في التمتع إلا أن العلماء قاسوا عليه كل نقص حصل في الحج (قوله وصام أيام منى) وجوبا ولا إثم عليه إن أخر الصوم إليها لعذر، وأما إن أخره لغير عذر فإنه يأثم مع الإجزاء كذا قال الشراح ولكن المعتمد جواز التأخير وإن كان تقديمها أفضل وقد تردد في صومها أيام منى هل هو قضاء أو أداء وجمع بأن من قال بالأداء يحمل على من فاته الحج ويحمل من قال بالقضاء على من قرن أو تمتع أو أفسد حجه، أو تعدى الميقات حلالا أو نحو ذلك، وإن صام بعضها قبل يوم النحر كملها في أيام التشريق فإن أخرها عن أيام التشريق صام متى شاء وصلها بالسبعة أم لا (قوله بنقص بحج) متعلق بصام فقط ليكون كلامه شاملا للحج والعمرة ويكون قوله من إحرامه بيانا لبدء صيام الثلاثة الأيام في الحج والعمرة ويكون قوله بنقص بحج بيانا للغاية المفصلة بين الحج والعمرة أي إن كان النقص في حج صام أيام منى وإن كان في عمرة أخر صوم الثلاثة عنها والفرق بينهما أن الحج واجب والعمرة سنة فأفعاله أقوى، ثم نقول: أما الحج فظاهر وأما العمرة فبأن يكون قد أحرم أولا بعمرة وحصل فيها
Страница 378