731

Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави

شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي

Издатель

دار الفكر للطباعة

Место издания

بيروت

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы

<span class="matn">إذا أراد أن يصوم في جزاء الصيد فإنه يصوم عن كل مد بمد النبي - عليه السلام - يوما فلو كان في الأمداد كسر فإنه يصوم له يوما كاملا فإذا قيل ما قيمة هذا الظبي فإذا قيل خمسة أمداد من الحنطة ونصف مد فإنه يصوم ستة أيام.

(ص) فالنعامة بدنة والفيل بذات سنامين (ش) يعني أن المحرم ولو كان في غير الحرم أو كان في الحرم ولو كان غير محرم إذا قتل نعامة، أو فيلا فإنه يلزمه لكل واحد منهما بدنة من الإبل إلا أن بدنة الفيل تكون خراسانية ذات سنامين لقرب الفيل من خلقتها فإن لم توجد فقيمته طعاما ونحوه في التوضيح وفي الذخيرة فقيمتها وقوله فالنعامة بدنة مبتدأ وخبر بعد حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أي فجزاء النعامة بدنة وقوله والفيل. . . إلخ مبتدأ وخبر بعد حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وحذف المتعلق أي وجزاء الفيل بدنة كائنة بذات سنامين وبهذا يندفع الاعتراض بأن الأولى إسقاط أحد أمرين إما الباء أو لفظة ذات؛ لأن أحدهما كاف أي والفيل بدنة ذات سنامين أو والفيل بدنة بسنامين وفي كلام المؤلف إجمال انظر تفصيل ما يفيده النقل في الشرح الكبير.

(ص) وحمار الوحش وبقره بقرة (ش) يعني أن المحرم، أو من بالحرم إذا قتل حمار وحش، أو بقرة وحش فإنه يلزم في كل منهما بقرة.

(ص) والضبع والثعلب شاة (ش) يعني أن المحرم، أو من في الحرم إذا قتل ضبعا، أو ثعلبا فإنه يلزمه في كل واحدة منهما شاة لكن اتفاقا في الأول وعلى المشهور في الثاني والشاة من الغنم يذكر ويؤنث وظاهر قوله والضبع والثعلب شاة ولو خيف منهما بحيث لا ينجو منهما إلا بقتلهما وحينئذ يشكل هذا على قوله كطير خيف إلا بقتله ويجاب بأن التحرز منهما لا يعسر كعسره من الطير وقد يحصل منهما بصعود نخلة ولا يحصل بذلك التحرز من الطير (ص) كحمام مكة والحرم ويمامه بلا حكم (ش) يعني أن من قتل شيئا من حمام مكة أي صيد منه بمكة ويمامها، أو من حمام الحرم، أو من يمامه فإنه يلزمه في كل واحدة من ذلك شاة بلا حكم فإن لم يجدها صام عشرة أيام لتنزيله منزلة الهدي ولا يخرج طعاما وإنما كان فيه شاة؛ لأنه يألف الناس فشدد فيه لئلا يتسارع الناس إلى قتله والمراد بحمام

</span><span class="matn-hr"> </span>

[حاشية العدوي]

على مثله وقوله لكل إلخ مقدم من تأخير متعلق بالمصدر فيه تكليف وفيه تقديم معمول المصدر لكن أجاز بعضهم إذا كان جارا ومجرورا.

(قوله فالنعامة) بفتح النون تذكر وتؤنث والنعام اسم جنس مثل حمامة وحمام ك والفاء في قوله فالنعامة للسببية مسبب عن قوله مثله من النعم ولو قال إلا النعامة فبدنة والفيل جزاؤه بدنة ذات سنامين لقربه من خلقها لكان أحسن لئلا يتوهم أنه يخير في النعامة وما بعدها بين إخراج البدنة التي هي مثلها وإخراج المماثل لما سنذكره وبين إطعام بقيمة الصيد أو عدله صياما مع أن النقل أنه يتعين ذكرها هنا في تلك الأشياء ولا يجوز فيها الإطعام.

(قوله وبهذا يندفع. . . إلخ) لا يخفى أن الاعتراض باق ولا اندفاع (قوله انظر تفصيل ما يفيده النقل) والذي يفيده النقل أنه إذا لم يوجد ما ذكره المصنف ففي الفيل يخرج قيمته طعاما فإن لم يجده فيصوم عدله وكذا يقال مثل ذلك في النعامة ولا ينظر في قيمة الفيل لغلاء عظمه وإذا لم توجد البقرة في حمار الوحش وبقره فقيمتها طعاما فإن عدم فصوم عدله وكذا يقال في قوله والضبع. . . إلخ والتاء في بقرة للوحدة لصدق البقرة على الذكر والأنثى وقوله فالقيمة طعاما أي حين الإتلاف وليس ذلك متعينا في الضب والأرنب ونحوهما من الدواب التي لا مثل لها يجزئ ضحية بل يخير بين القيمة طعاما أو عدل الطعام صياما ويجوز أن يعوضهما بهدي فالتخيير بين ثلاثة أمور.

وأما في الطير غير حمام الحرم وما ألحق به فيتعين فيه القيمة طعاما فإن لم يقدر عليها أو لم يجدها فعدلها صياما هذا التفصيل هو الصواب هذا كله فيما ورد فيه شيء وإن لم يرد فيه شيء فمحل التخيير الذي أشار له المصنف بقوله من النعم ورد ذلك محشي تت بقوله حاصل المذهب أن ما له من الصيد مثل فالتخيير فيه بين المثل والإطعام والصيام وما لا مثل له لصغره فقيمته طعاما أو عدله صياما على التخيير فقول المؤلف فالنعامة بدنة بيان للمثل المخير فيه وفي الإطعام أو الصيام نعم الفيل لا مثل له فلذا اختلفوا فيه وقوله: وللحل وضب بيان لما لا مثل له، ثم قال فقول المصنف القيمة طعاما يعني أو عدله صياما كما قاله س وهو الصواب.

قال في الجواهر والواجب في الصيد مثله من النعم، أو مقاربه في الخلقة، أو الصورة أو طعام بمثل قيمة الصيد أو صيام بعدل الطعام وهو على التخيير فإن لم يكن له مثل كالعصافير وغيرها فعدل قيمته من الطعام أو عدل ذلك صياما إلى أن قال والواجب في المثل في النعامة بدنة، ثم ذكر المثليات التي ذكرها المؤلف وقال الباجي في المنتقى والذي ذهب إليه مالك أن كل ما صغر عن أن يكون له نظير من النعم يهدى فليس فيه إلا الصيام أو صدقة وقال أيضا ولا يجب في سائر الحمام غير حمام مكة، أو الحرم غير الإطعام أو الصيام

(قوله كحمام مكة) ولو حذف مكة لكان أولى بمرامه بوزن الاختصار (قوله بلا حكم) كالاستثناء من قوله والجزاء بحكم عدلين وفرق بينه وبين النعامة ونحوها بأنه لما كان بين الجزاء والأصل بين عظيم في القدر لم ينظر إلى التفاوت بين أفراد الأصل وليس ذلك موجودا بين النعامة والبدنة فلذا طلب الحكمان فيها وبأن التفاوت بين أفراد الحمام يسير فجعل كالعدم بخلاف النعامة ونحوها (قوله صام عشرة أيام) أي ولا يطعم خلافا لأصبغ

Страница 375