Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави
شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
Издатель
دار الفكر للطباعة
Место издания
بيروت
<span class="matn">متعلق الخبر أي: وحضور جزء عرفة ركن للحج.
(ص) ساعة ليلة النحر (ش) المراد بالساعة الزمانية أي: لحظة من الزمان لا الساعة الفلكية، ثم يصح في ساعة التنوين والإضافة وهي على معنى اللام أي: ساعة منسوبة لليلة النحر، ولا فرق في الإجزاء بين أن يدفع بعد دفع الإمام، أو قبله لكن السنة أن يدفع بعد دفعه، ولو نفر شخص قبل الغروب فلم يخرج من عرفة حتى غابت عليه الشمس أجزأه وعليه الهدي، وأفهم قوله ليلة النحر أن من وقف نهارا دون الليل لم يجزه وهو مذهب مالك، وبعبارة أخرى، أما وقوفه نهارا مع الإمام فواجب، يجبر بالدم إذا تركه وفي عبارة لبعضهم: والوقوف نهارا أي جزء منه كالوقوف ليلا، وهو واجب فيجبر بالدم أي: حيث تركه عمدا لغير عذر ووقته من الزوال للغروب (ص) ، ولو مر أن نواه (ش) هذا مبالغة في حضور والضمير المستتر في مر عائد على الحاضر المفهوم من حضور، وبعبارة أخرى ضمير نواه المستتر عائد على الحاضر، والبارز على الحضور أي: إجزاء المار مشروط بأن ينوي المار الحضور وهنا شيء مقدر يدل عليه ما يأتي من قوله: لا الجاهل أي: إن نوى الحاضر العارف لا الجاهل فقوله: " لا الجاهل: معطوف على هذا المقدر، وإنما طلبت النية من المار دون غيره ممن وقف؛ لأنه لما كان فعله لا يشبه فعل الحاج في الوقوف احتاج إلى نية بخلاف من وقف؛ لأن نية الإحرام اندرج فيها الوقوف كالطواف والسعي.
(ص) ، أو بإغماء قبل الزوال (ش) معمول لمقدر معطوف على مر فهو داخل في حيز المبالغة، ولذلك قيده بكونه قبل الزوال، وهو صادق بما بعد الإحرام إلى الوقت المذكور أي: ولو حصل مع إغماء قبل الزوال، أما لو حصل بعد الزوال فالإجزاء باتفاق قال بعض: وانظر لو شرب مسكرا حتى غاب، أو أطعمه له أحد وفاته الوقوف لم أر فيه نصا، والظاهر أنه إن لم يكن له فيه اختيار فهو كالمغمي عليه والمجنون، وإن كان له فيه اختيار فلا يجزئه كالجاهل بل أولى (ص) أو أخطأ الجم بعاشر فقط (ش) أي: وكذلك يجزئ إذا أخطأ في رؤية الهلال الجم أي: جماعة أهل الموسم بأن غم عليهم ليلة ثلاثين من القعدة فأكملوا العدة ووقفوا فوقع وقوفهم بعاشر من ذي الحجة، وتنقلب جميع أفعال الحج ويكون كمن لم يخط، وقوله: فقط قيد في المسألتين أعني: قوله: الجم، وقوله: بعاشر فاحترز به في الأولى عن خطأ الجماعة الكثيرة وأولى المنفرد فلا يجزئه، ويلزمه إذا فاته الوقوف ما يلزم من فاته الحج واحترز به في الثانية عن أن يقع وقوفهم في الثامن فلا يجزئهم .
(ص) لا الجاهل (ش) يعني: أن من مر بعرفة جاهلا بها ولم يعرفها فإنه لا يجزئه أي: ولو نوى الوقوف لعدم إشعاره بالقربة، والفرق بينه وبين المغمي عليه أن مع الجاهل ضربا من التفريط والإغماء أمر غالب.
واعلم أن الجهل بعرفة إنما يضر المار، وأما من وقف بها فإنه لا يضر جهله بها وهذا يفيده كلام ح وز.
(ص) كبطن عرفة (ش) تشبيه فيما قبله في بطلان الوقوف والمعنى: أن من وقف في بطن عرنة وهي بضم العين وفتح الراء على الصواب وهو واد بين العلمين اللذين على حد عرفة والعلمين
</span><span class="matn-hr"> </span>
[حاشية العدوي]
(قوله: ساعة ليلة النحر) القرطبي في سورة الفجر جعل الله لكل يوم ليلة قبله إلا يوم النحر لم يجعل له ليلة قبله ولا بعده؛ لأن يوم عرفة له ليلتان: ليلة قبله، وليلة بعده فمن أدرك الموقف ليلة بعد يوم عرفة فقد أدرك الحج لطلوع فجر يوم النحر (قوله: التنوين) فيه شيء؛ لأنه يقتضي أن المراد بالساعة ليلة النحر بتمامها فلا يكفي بعضها (قوله لكن السنة) أي: الطريقة (قوله: أجزأه) أي: إذا عرفها وعليه الهدي لعدم الطمأنينة (قوله: كالوقوف ليلا) أي: في الطلب المحتم (قوله: لغير عذر) أي: لا لعذر كمراهق (قوله: بخلاف من وقف) أي: ففعله يشبه فعل الحاج بل فعله فعل الحاج أي: غيره وإلا فهو حاج أي: فلا يحتاج لنية،.
وقوله:؛ لأن نية الإحرام تعليل للمحذوف الذي هو قولنا فلا يحتاج وقوله:؛ لأن نية الإحرام اندرج فيها أي: ولم يندرج فيها ما لا يشبه فعله فعل الحاج (قوله: أي: ولو حصل) أي: الحضور ومثل الإغماء النوم كذا في الحطاب وقوله: والنوم أي: قبل الليل، وانظر هل يقيد بما إذا كان يعلم أنه لا يستغرق، أو لا؛ لأنه نائم في عرفة ويكفي ذلك وهو الظاهر (قوله: وانظر لو شرب مسكرا) كلام تت يفيد أن هذا النظر، ولو فعل ذلك بعد الزوال (قوله: أو أخطأ الجم بعاشر) أي: في عاشر فالباء بمعنى في لا أنها سببية؛ لأن الوقوف في العاشر مسبب عن الخطأ لا سبب له أي: وتبين ذلك بعد الوقوف بالفعل لا إن تبين ذلك قبل الوقوف هذا هو الصواب كما يفيده نقل الشيخ أحمد لا كما قال عج، ومن تبعه أي: وعلى كل الدم.
(قوله: بأن عم إلخ) أي: أو كانت السماء مصحية ولم يروا فأكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين ثم وقفوا في التاسع في ظنهم فتبين أنه العاشر لرؤية الهلال ليلة ثلاثين في عدهم، أما لو أخطئوا في العدد بأن علموا اليوم الأول من الشهر ثم نسوه فوقفوا في العاشر فإنه لا يجزئهم، وأما من رأى الهلال وردت شهادته فإنه يلزمه الوقوف في وقته كالصوم قاله سند، وانظر هل يجري فيه ما تقدم في الصوم من قوله لا بمنفرد إلا كأهله، ومن لا اعتناء لهم بأمره (قوله: عن أن يقع وقوفهم في الثامن إلخ) ولم يذكروا خطأهم في التاسع ليعيدوا فيه.
(قوله: لعدم إشعاره بالقربة) أي: بموضع القربة لا يخفى أن هذا التعليل موجود في صورة الإجزاء وهو ما إذا كان غير مار
(قوله: بضم العين وفتح الراء على الصواب) ومقابله ما قاله عياض من ضمهما وما حكاه بعضهم من ضم العين وسكون الراء
Страница 321