Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави
شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
Издатель
دار الفكر للطباعة
Место издания
بيروت
<span class="matn">كمال الشوط (ش) أي: وقطع الطواف وجوبا فرضا، أو نفلا لصلاة الفريضة أي لإقامتها ويبني، لكن يندب له قبل خروجه كمال الشوط بأن يخرج من عند الحجر، وإن خرج من غيره فقال ابن حبيب يدخل من موضع خرج قال في توضيحه، وهو ظاهر المدونة والموازية واستحب ابن حبيب أن يبتدئ ذلك الشوط، قال بعض: وينبغي حمله على الوفاق كما هو ظاهر الطراز. اه ويبني قبل تنفله قاله في الموازية ابن الحاجب، فإن تنفل قبل أن يتم طوافه ابتدأه، قال بعض: وكذلك إن جلس بعد الصلاة طويلا لذكر، أو حديث لترك الموالاة.
(ص) وبنى إن رعف (ش) يعني: أن الطائف إذا حصل له رعاف فإنه يقطعه ليغسل الدم، ثم يبني بشرط أن لا يمشي على نجاسة، ولا يتعدى موضعا كما في الصلاة، ولو قال: وبنى كأن رعف لأفاد البناء في القطع للفريضة، وهو المطابق للنقل ويكون التشبيه في قوله: بنى لا في استحباب كمال الشوط؛ لأن الباني في الرعاف يخرج بمجرد حصوله.
(ص) أو علم بنجس (ش) يعني: أن من طاف بنجاسة في بدنه، أو ثوبه ولم يعلم بها إلا بعد فراغه من طوافه فلا إعادة عليه كالصلاة، وإن علم بها في أثناء طوافه أو سقطت عليه في طوافه فإنه ينزعها أو يغسلها ويبني على ما تقدم من طوافه إن لم يطل وإلا بطل لعدم الموالاة (ص) وأعاد ركعتيه بالقرب (ش) يعني: أنه إذا صلى ركعتي الطواف بالنجاسة، ثم ذكر فإنه يعيدهما استحبابا إن كان الأمر قريبا، فإن طال الأمر بعد ذلك أو انتقض وضوءه فلا إعادة عليه لخروج الوقت بالفراغ منهما، ويعتبر القرب بالعرف.
(ص) وعلى الأقل إن شك (ش) معطوف على المعنى أي: يبني على ما طاف قبل رعافه، أو علمه بالنجاسة وعلى الأقل أي: المحقق إن شك في عدد الأشواط ما لم يكن مستنكحا وإلا بنى على الأكثر ويعمل بإخبار غيره، ولو واحدا، وانظر هل المراد بالشك مطلق التردد حتى يشمل الوهم كما في الصلاة، أو الوهم هنا لا يعتبر كما في الوضوء.
(ص) وجاز بسقائف لزحمة وإلا أعاد ولم يرجع له، ولا دم (ش) أي: وجاز الطواف بسقائف ومن وراء زمزم وقبة الشراب، ولا يضر حيلولة الأسطوانات وزمزم والقبة لأجل وجود زحمة انتهت إليها؛ لأن الزحام يصير الجميع متصلا بالبيت كاتصال الزحام بالطرقات يوم الجمعة، فإن طاف فيما ذكر لا لزحمة بل لحر، أو برد، أو نحوهما أعاد الطواف، ولو تطوعا على ما يظهر ما دام بمكة، وإن خرج منها لم يرجع للطواف من بلده، ولا دم عليه وكانت السقائف في الصدر
</span><span class="matn-hr"> </span>
[حاشية العدوي]
بغيره وإنما وجب القطع؛ لأن الطواف بالبيت صلاة، ولا يجوز لمن في المسجد أن يصلي بغير صلاة الإمام المؤتم به إذا كان يصلي المكتوبة؛ لأنه خلاف عليه فإن كان قد صلاها جماعة فيه وأقيمت للراتب فهل يقطعه ويخرج؛ لأن في بقائه طعنا عليه كما مر في الصلاة أو لا؛ لأن تلبسه بالطواف يدفع الطعن؟ قلت والظاهر الأول واستظهر بعض شيوخنا الثاني ومثل الفريضة المقامة فريضة حاضرة تذكرها وخشي خروج وقتها، ولو الضروري لو أتم الطواف الفرض كما ذكره الحطاب بحثا، وأما طواف التطوع فلا إشكال في قطعه لا لتذكر الفائتة فلا يقطعه لها وظاهره، ولو كان ذلك الطواف مندوبا، وانظر ما الفرق بينه وبين الصلاة وفرق بعض شيوخنا بأن الترتيب بين يسير الفوائت مع الحاضرة مطلوب ومفهوم قوله للفريضة أنه لا يقطع ركنا، أو واجبا لغيرها كركعتي الفجر والضحى، فإن كان مندوبا فله قطعه لركعتي الفجر إن خاف أن تقام الصلاة عليه فلا يقدر أن يركع ركعتي الفجر انظر عب. (قوله من عند الحجر) أي: الحجر الأسود (قوله: وينبغي حمله على الوفاق) أي: بأن يحمل قوله: يدخل من موضع خرج أي: يؤذن له في ذلك لا أن المراد يطلب منه ذلك، والإذن لا ينافي استحباب ابتداء الشوط
(قوله بشرط أن لا يمشي على نجاسة) أي: وبشرط أن لا يبعد المكان جدا على ما يظهر كما في الحطاب وأن لا يطأ نجسا (قوله: ولا يتعدى موضعا) أي: موضعا ممكنا، وأما استقبال القبلة وعدم الكلام فغير معتبرين لعدم اعتبارهما هنا
(قوله: أو علم بنجس) - بفتح الجيم - المعتمد أنه لا يبني، بل يبتدئ (قوله: فإنه ينزعها) أي: إن أمكن نزعها وقوله: أو يغسلها أي: إن لم يمكن نزعها (قوله: لخروج الوقت بالفراغ منهما) مقتضى ذلك أن لا إعادة عليه أصلا (قوله: وعلى الأقل إلخ) معطوف على المعنى أي: بنى على ما طاف قبل رعافه، أو علمه بالنجاسة وعلى الأقل (قوله: ويعمل بإخبار غيره) أي: الشاك لا بقيد كونه مستنكحا كما أفاده بعض شيوخنا لكن بشرط أن يكون ذلك الواحد طائفا معه كما في سماع ابن القاسم نقله ابن عرفة وغيره (قوله: هل المراد بالشك مطلق التردد) وهو الظاهر كما في شرح عب وشب.
(قوله: لزحمة) فإن ذهبت أثناءه كمله بمكانه المعتاد ولا يجوز تجاوزه فيما بقي من أشواطه؛ لأنه كان لضرورة، وقد زالت فإن طاف في السقائف حين زوالها فانظر هل يعيد ما طافه بها إن كان قريبا وإلا أعاد الجميع، أو يعيد الجميع لفصله بما طافه بها حين الازدحام، والظاهر أنه إذا كان قليلا لا يعيد إلا ما طافه بها ولا يعيد الجميع (قوله: ولا دم) المعتمد لزوم الدم (قوله؛ لأن الزحام إلخ) هذه العلة تقتضي أن الطواف لا يكتفى فيه بأن يكون بالمسجد فقط، بل لا بد من اتصاله بالبيت وهو خلاف إطلاق قول المصنف داخل المسجد (قوله: كاتصال الزحام بالطرقات) أي: كاتصال الزحام الذي في المسجد بمن في الطرقات يوم الجمعة (قوله : أو نحوهما) كمطر.
(أقول) الظاهر أن يكون الحر، أو البرد الشديد كالزحمة (قوله: ولو تطوعا) وبعضهم قال أعاد في الواجب لا في غيره (قوله: لم يرجع للطواف من بلده) مفهومه لو كان أقل من بلده يرجع له وهو يعارض مفهوم قوله: ما دام بمكة، والجواب أن المراد ما دام بمكة، أو قريبا منها مما لا يتعذر فيه الرجوع (قوله: وكانت السقائف في الصدر
Страница 316