650

Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави

شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي

Издатель

دار الفكر للطباعة

Место издания

بيروت

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы

<span class="matn">وإن كان المشترط للإفراد على الأجير هو الميت فخالف الأجير وقرن، أو تمتع فإن ذلك لا يجزئ عن الميت ابن عبد السلام وتنفسخ الإجارة إن خالف إلى قران في العام المعين وغيره، وإن خالف فتمتع أعاد إن لم يعين العام، وإنما أجزأ التمتع والقران عن الإفراد حيث لم يشترطه الميت لاشتمالهما على الإفراد، وإنما لم يجزيا حيث اشترطه الميت؛ لأنه إنما يشترطه لتعلق غرضه به ففعل غيره كفعل غير ما وقع عليه العقد.

(ص) كتمتع بقران، أو عكسه، أو هما بإفراد (ش) أي: وكذلك لا يجزئ الحج عن الميت إذا شرط على الأجير أن يحج عنه متمتعا فخالف وحج قارنا؛ لأنه أتى بغير المعقود عليه، وكذلك لو شرط عليه القران فخالف وحج متمتعا لإتيانه بغير المعقود عليه، وكذلك لو شرط عليه أن يحج متمتعا، أو قارنا فخالف الأجير وحج مفردا؛ لأنه أتى بغير المعقود عليه، وسواء كان المشترط لذلك في هذه الأربع هو الميت أو الوصي فالتشبيه في قوله: وإلا فلا، ولهذا صرح بمفهوم الشرط ليشبه به المسائل المذكورة، فإن قيل لا شك أن الإفراد عندنا أفضل من التمتع والقران فلم لم يجز عنهما قلت الأجرة متعلقة بما وقعت في مقابلته، ولا ينظر إلى كونه مفضولا بالنسبة لغيره أم لا ولذا لو استؤجر على العمرة فأتى بالحج لم يجزه (ص) ، أو ميقاتا شرط (ش) معمول لمصدر محذوف معطوف على تمتع أي: كمخالفته ميقاتا شرط وفيه ضعف؛ لأن المصدر لا يعمل محذوفا أي: إذا شرط عليه الإحرام من ميقات فخالف بأن أحرم من ميقات آخر أو تجاوز الميقات المشترط حلالا، ثم أحرم بعده فإنه لا يجزئه، وأما إذا أحرم قبله فإنه يجزئه كما قاله سند؛ لأنه يمر عليه، وإذا لم يجزه فإن كان العام معينا وفات رد المال وإلا رجع وأحرم منه ومثل الشرط ما إذا تعين في حالة الإطلاق كما استظهره بعض.

(ص) وفسخت إن عين العام (ش) أي: إذا قلنا بعدم الإجزاء في المسائل السابقة فإن الإجارة تنفسخ بشرط أن يكون العام معينا، وقوله: (أو عدم) معطوف على مقدر أي: إذا حصلت المخالفة، أو عدم أي: الحج بأن لم يأت به لمرض، أو غيره فإن الإجارة تنفسخ، ويحتمل أن يكون فاعل عدم الأجير أي: أو عدم الأجير بموت، أو كفر، أو جنون وعلى كل حال، فإن قرئ بأو كانتا مسألتين، وبالواو فمسألة واحدة، وفي بعض النسخ وغرم أي: وإذا فسخت الإجارة غرم المال الذي أخذه (ص) كغيره وقرن (ش) الضمير في غيره يرجع للعام المعين والمعنى : أن المستأجر - بكسر الجيم - إذا اشترط على الأجير الإفراد في عام غير معين فخالف الأجير وأحرم قارنا فإن الإجارة تنفسخ لإتيانه بغير ما اشترط عليه، وأما لو اشترط على الأجير القران مطلقا أو اشترط عليه الميت الإفراد فخالف وتمتع فإنه يأتي بما شرط عليه في عام آخر، ولا تنفسخ، وإليه أشار بقوله: (وأعاد إن تمتع)

</span><span class="matn-hr"> </span>

[حاشية العدوي]

(قوله: إن خالف إلى قران في العام المعين وغيره إلخ) الفرق أن عداءه في القران خفي إذ صورة القران صورة الإفراد واحدة بخلاف صورة التمتع فهي مغايرة لصورة الإفراد؛ فلذا كان الفسخ في صورة المخالفة لقران ثابتا مطلقا؛ لأنه يمكن أن يخالف أيضا بخلاف صورة التمتع لو خالف يظهر عداؤه (قوله: لتعلق غرضه به) فيه أنه إذا كان المشترط المستأجر يقال إنه إنما اشترط لتعلق غرضه به، والجواب أن هذا تعلق كالعدم؛ لأن الثواب المترتب إنما هو عائد على الميت فتدبر.

(تنبيه) : قال في ك ينظر ما الفرق بين من يخالف أفراد الغيرة حيث أجزأ إن لم يشترطه الميت وبين ما إذا اشترط التمتع فقرن وعكسه، أو اشتراطا فأفرد من غرمه مطلقا، وانظر لو نسي الأجير ما اشترط عليه وغاب المستأجر وتعذر سؤاله فينبغي أن يأتي بالأفضل وهو الإفراد وبعد ذلك ينظر في الإجزاء وعدمه على هذا التفصيل اه

(قوله أو هما) ضمير الرفع استعير لضمير الجر ولا يضر ارتكاب القليل وهو دخول الكاف على الضمير (قوله:؛ لأنه أتى بغير المعقود عليه) لا يخفى أن هذه التعاليل المذكورة جارية فيما إذا خالف أفراد الغيرة ولم يكن المشترط الميت (قوله: وفيه ضعف إلخ) العلة تقتضي المنع لا الضعف.

(قوله: ومثل الشرط ما إذا تعين في حالة الإطلاق) أي: فيكون قول المصنف شرط أي: حقيقة، أو حكما

(قوله: المسائل السابقة) وهي: التمتع عن الإفراد، والقران عن الإفراد والتمتع عن القران، والقران عن التمتع إلى آخر ما تقدم (قوله: إذا حصلت المخالفة، أو عدم) فعلى كل حال فالعام معين (قوله: كانتا مسألتين) والعام معين (قوله: وبالواو فمسألة واحدة) حل عليها عج بقوله: وفسخت إجارة إن عين العام وعدم الحج فيه بأن لم يحج الأجير أو فاته الحج، أو فسد بوجه، أو أتى به على صورة لا تجزئ من الصور السبع السابقة لكن يرد على المصنف أنه إذا ترك الحج لغير عذر، أو أفسد فإن الإجارة لا تنفسخ، سواء كان العام معينا أم لا، بل يخير الوارث في الصبر لقابل، وفي الفسخ وفيما عدا ذلك فإن الإجارة تنفسخ، ولعل وجه تخيير الوارث في هاتين الصورتين قصد التشديد على الأجير بما اجترمه انظر عج ثم لا يخفى أنها، وإن كانت مسألة واحدة إلا أنها تحتها مسائل فمؤدى الواو مؤدى أو.

(قوله: والمعنى أن المستأجر - بكسر الجيم - إذا اشترط إلخ) الأولى أن يقول يعني: أن الميت إذا اشترط الإفراد إلخ كما هو ظاهر مما تقدم (قوله: فإن الإجارة تنفسخ لإتيانه بغير ما اشترط عليه) وكذا إذا اشترط عليه الميت أو المستأجر فقرنه فإن الإجارة تنفسخ لإتيانه بغير ما اشترط عليه، ومثله ما إذا اشترط عليه القران، أو التمتع فأفرد فإنه يفسخ أيضا إلا أن عج نظر في هذه الصورة؛ لأن من خالف التمتع فأفرد عداؤه ظاهر فلا وجه للفسخ (قوله: وأعاد إن تمتع) تقدم الفرق بين القران والتمتع

Страница 294