Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави
شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
Издатель
دار الفكر للطباعة
Место издания
بيروت
<span class="matn">ميقات، أو لزمه فدية أو جزاء صيد عمدا، أو خطأ فلا يجوز له اشتراطه على المستأجر لما فيه من الغرر، يحتمل أن المعنى، ولا يجوز للمستأجر اشتراط كهدي تمتع ونحوه على الأجير إذا استأجره على أن يحج متمتعا، أو قارنا، بل الهدي في ذلك على المستأجر لا يضم إلى الإجارة؛ لأنه مجهول الصفة والجنس والأجل فهو كبيع مجهول ضم إلى الإجارة قاله في الطراز، أما لو انضبط صفة وأجلا لجاز ضمه على حد اجتماع البيع والإجارة، فالضمير في عليه على الأول يعود على المستأجر، وعلى الثاني يعود على الأجير وكلام المؤلف في إجارة الضمان، وأما البلاغ فيأتي الكلام على دمه عند قوله: وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما.
(ص) وصح إن لم يعين العام وتعين الأول (ش) المشهور أن الإجارة على الحج صحيحة، وإن لم يعين المؤجر العام الذي يحج عنه فيه أجيره وحينئذ يتعين العام الأول، فإن لم يحج فيه ففيما بعده ويأثم بالتأخير حيث تعمد ذلك (ص) وعلى عام مطلق (ش) أي: وصحح أيضا على عام مطلق يوكل إيقاع الحج فيه إلى الأجير وتسمى مقاطعة وإجارة ضمان وعلى هذا فليس بتكرار مع قوله: وصح أن يعين العام؛ لأن حاصل كلام ابن بشير أن السنة تكون معينة ومطلقة ومقاطعة إلى مشيئة الأجير فالمطلقة هي قوله: وصح إن لم يعين العام، والمقاطعة هذه وعطفه الشارح فرارا من التكرار على متعلق قوله: وفضل فقال أي: وفضل تعين العام على عام مطلق وفعل فيما بعده كذلك فقال أي: وفضل الضمان على البلاغ وعلى الجعالة للجهالة وهي أن يستأجر على أنه إن وفى بالحج كان له جميع ما دخل عليه وإلا فلا شيء له وتبع الشارح (ه) في شرحه ونصه أي: وفضل عام معين على عام مطلق، وفضلت الإجارة بجميع أنواعها على الجعالة بمعنى أنها أحسن للمستأجر وأحوط لا بمعنى أن ثوابها أكثر إذ لا ثواب له فيها كما علمت.
(ص) وحج على ما فهم وجنى إن وفى دينه ومشى (ش) يعني: أن أجير الضمان، أو البلاغ يجب عليه أن يحج على ما فهم من حال الموصي من ركوب محمل ومقتب وجمال وغيرها وإذا وفى الأجير بما أخذه دينه فقد جنى على المال، والحكم أنه يمشي، فقوله: ومشى إعطاء للحكم، ويحتمل أن يعطف على وفى أي: وجنى إن وفى دينه وجنى إن مشى، وبعبارة أخرى جنى بالنون فيكون ضامنا له، ونسخة جبى بالباء فاسدة؛ لأنه لا يلزمه ذلك ومشى معطوف على وفى أي: إن وفى دينه ومشى فقد جنى فهو بيان لموضوع المسألة لا بيان للحكم خلافا للشارح؛ لأن مشيه لا يسقط الطلب عنه؛ لأنه على خلاف غرض الميت؛ لأن المؤلف
</span><span class="matn-hr"> </span>
[حاشية العدوي]
لزوم هدي لا أن المراد إذا لزمه هدي بالفعل، بل المراد ما قلنا (قوله والأجل) أي: وهو أيام منى في منى على ما يأتي أو في مكة.
(قوله: على حد اجتماع البيع والإجارة) أي: فالمستأجر دفع الدراهم للأجير بعضها في مقابلة الهدي وهذا بيع أي: فالأجير باع الهدي للمستأجر
(قوله: المشهور أن الإجارة على الحج إلخ) أي: خلافا لقول ابن العطار لا تصح للجهل (قوله: على متعلق قوله: وفضل إلخ) أي: الذي هو قوله: على غزو وهذا بحسب الظاهر وإلا ففي الحقيقة المعطوف هو قوله: تعين إلخ والمعطوف عليه هو، قوله: حج (قوله على البلاغ) هي ما تقدم في قوله: على البلاغ لكن يلزم على ذلك الفصل بين المتعاطفين (قوله: وعلى الجعالة) لا يخفى أن هذه إجارة بلاغ فيغني عنها قوله: وإجارة ضمان على بلاغ قطعا؛ لأن قوله على بلاغ أي: بقسميها أي: بلاغ ثمن، أو بلاغ حج لكن نص عليها لئلا يغفل عنها وعن تصويرها في باب الحج؛ لأن دخولها في البلاغ خفي.
(قوله: للجهالة) أي: التي في الجعالة لأنه لا يدري هل يوفي أم لا لكون العمل ليس بلازم (قوله وفضل عام معين على عام مطلق) أي: أنه أحوط من المطلق لاحتمال موت الأجير ونفاذ المال من يده وعدم وجود تركة له (قوله بجميع أنواعها) أي: إجارة الضمان بأنواعها الأربعة المتقدمة (قوله: على الجعالة إلخ) قال في المتيطية ولا يجوز دفع الجعل بشرط للمجعول له ويجوز تطوعا اه (قوله: بمعنى أنها أحسن للمستأجر إلخ) فيه شيء، وذلك؛ لأنه يدعى العكس؛ لأنه في الجعالة لا يستحق الأجر إلا بتمام العمل ويجاب بأن الأحوطية من حيث إن المستأجر يكون في طمأنينة في التوفية بخلاف الجعل فإنه يحتمل التوفية ويحتمل عدمها
. (قوله وحج) بضم الحاء وفتحها أي: وجوبا على الوجهين وقوله: على ما فهم بالبناء للمفعول أي: فهم الناس وفهم الأجير لا عبرة به قاله اللقاني (قوله: من ركوب محمل إلخ) فإن لم يكن قرينة بشيء فينبغي له أن لا يركب إلا ما كان يركب المستأجر (قوله والحكم أنه يمشي) ضعيف (قوله: أي: وجنى إن وفى دينه) أي: أثم وأثم إن مشى ظاهره أنه يأثم إثمين: إثما بمجرد وفاء الدين وإثما آخر إن مشى، وإن كان يمكن أن يكون قصد وجه العطف مع أن الظاهر أنه إثم واحد هذا إذا تعذر أخذ المال من أرباب الديون وإلا فلا فيما يظهر (قوله: فاسدة) ؛ لأنه لا يلزمه ذلك، فيه إشارة إلى أنه على قراءة جنى يكون بيانا للحكم ثم على هذه النسخة يكون قوله ومشى معطوفا على قوله:، وفي دينه أي: إن وفى دينه ومشى فيلزمه الجناية لأجل أن يحج راكبا.
(قوله أي: إن وفى دينه) مرتبط بقوله: جنى بالنون بيانا للمسألة (قوله خلافا للشارح) أي: فكلام الشارح المفيد أنه إذا مشى أتى بالمطلوب الذي هو معنى العبارة الأولى وفيه نظر، وبعد إذا كان العام معينا وفات انفسخت الإجارة ويرجع عليه بما أخذه ولو حج بعد ذلك راكبا، وإن كان غير معين تعين عليه أن يأتي بما يفهم من الحج عن الميت من ركوب مقتب، أو غيره ولا يكفي مشيه فإن لم يرجع كذلك رجع عليه بما أخذه وأعطى لأهل الميت وكذا ينبغي التفصيل المذكور فيما إذا اطلع عليه بعد الوفاء وقبل
Страница 291