621

Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави

شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي

Издатель

دار الفكر للطباعة

Место издания

بيروت

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы

<span class="matn">ما لم ينو مطلق الزمن فيلزمه صوم يوم، والظاهر اللزوم لو لم يعلم هل قدم ليلا، أو نهارا احتياطا وانظر ما الحكم لو قدم به ميتا ليلا هل يلزمه الصوم أم لا؟

. (ص) وصيام الجمعة إن نسي اليوم على المختار (ش) هذا معطوف أيضا على ما تقدم يريد أن من نذر صيام يوم من أيام الأسبوع فنسيه فإنه يجب عليه أن يصوم جميع أيام الجمعة، ومثله: ما إذا نسي اليوم الذي قدم ليلته زيد المنذور صوم يوم قدومه فيما سبق فلا يدري أي يوم هو منها

. (ص) ورابع النحر لناذره (ش) هو أيضا معطوف على فاعل وجب أي: ووجب صيام اليوم الرابع من أيام التشريق وهو مراده برابع النحر على من نذره إن لم يكن نذره تعيينا كأن نذر صوم شهر الحجة، أو كل اثنين أو يوم قدوم زيد فقدم ليلة الرابع بل (وإن) نذره (تعيينا) له كعلي صوم رابع النحر إعمالا للنذر ما أمكن، ويكره صومه تطوعا.

(ص) لا سابقيه إلا لمتمتع (ش) يعني: أن سابقي الرابع وهو الثاني والثالث من أيام النحر يحرم صومهما إلا من وجب عليه هدي لنقص في إحرامه ولم يجده فلا يحرم صوم سابقي الرابع، ولو أدخل الكاف على متمتع لكان أشمل، وكلام المؤلف لا يفيد إلا عدم وجوب صوم سابقي الرابع مع أن الحكم الحرمة.

وقوله: (لا تتابع سنة، أو شهر، أو أيام) فلا يجب شيء من ذلك ولكنه مندوب

. (ص) وإن نوى برمضان في سفره غيره، أو قضاء الخارج، أو نواه ونذرا لم يجزه عن واحد منهما (ش) يعني: أنه إذا سافر في رمضان سفرا يباح له فيه الفطر فصام في سفره ذلك ونوى به التطوع، أو النذر، أو الكفارة، أو نوى به قضاء رمضان الذي خرج وقته، أو نوى بصومه فرضه ونذرا، أو كفارة، أو قضاء أو تطوعا لم يجز في الجميع عن واحد منهما أي: لا عن رمضان عامه ولا عن غيره منفردا، أو مجتمعا فقوله: غيره اندرج فيه النذر والكفارة والتطوع فهذه ثلاث صور وقوله: أو قضاء الخارج صورة وقوله: أو نواه ونذرا أي: أو نواه وكفارة، أو نواه وتطوعا، أو نواه وقضاء الخارج فهذه ثمان صور في السفر ومثلها في الحضر وهو مفهوم سفر، وإنما خص السفر بالحكم لأحروية الحضر

. (ص) وليس لامرأة يحتاج لها زوجها تطوع بلا إذن (ش) يعني: أن الزوجة وأم الولد والسرية ليس لواحدة منهن أن تتطوع بالصوم، أو غيره وزوجها أو سيدها محتاج إليها فإن فعلت فله أن يفطرها بالجماع لا بالأكل، أو الشرب فإن استأذنته فقال لا تصومي فأصبحت صائمة فله جماعها إن أراد، وكذا لو دعاها لفراشه فأحرمت بصلاة: نافلة، أو فريضة متسعة الوقت فله قطعها وضمها إليه بخلاف ما ضاق وقته قاله أبو الحسن قال: وفي قطع الفريضة إذا اتسع وقتها نظر؛ لأن الصلاة أمرها يسير وقد تلبست بها وتريد براءة ذمتها. اه.

ومثل الزوجة في ذلك السرية وأم الولد كما مر بخلاف أمة الخدمة والعبيد الذكور فيتطوعون بلا إذن إلا أن يضعفهم ذلك عن العمل فقوله: وليس لامرأة إلخ أي: حيث علمت

</span><span class="matn-hr"> </span>

[حاشية العدوي]

قوله: ما لم ينو مطلق الزمن) أي: بأن قصد بقوله يوم قدوم زيد أصوم يوما من الأيام (قوله:، والظاهر اللزوم لو لم يعلم) أي: بأن كان أخبر بأن زيدا قدم من نحو يومين ولم يرد هل قدم ليلا، أو نهارا فإنه يطالب بصوم يوم، وأما لو تيقن أنه قدم نهارا فلا يطالب بصوم (قوله: هل يلزمه الصوم أم لا) ؟ الظاهر أنه لا يلزمه صوم إن كان الحامل له على النذر السرور بقدومه

(قوله: أن يصوم جميع أيام الجمعة) أي: التي أولها يوم السبت وآخرها يوم الجمعة كما أفاده محشي تت، ومقابل المختار قولان: أولهما يصوم يوم الجمعة؛ لأنه آخر أيام الأسبوع، ثانيهما يصوم أي يوم شاء (قوله: ومثله إذا نسي اليوم) أي: بأن أخبر بقدوم زيد وبليلة القدوم، ثم نسي هل قدم زيد ليلة الأحد، أو غيره فإنه يلزمه صوم الجمعة بتمامها، الظاهر أنه لا يلزمه إلا يوم واحد؛ لأنه بمثابة من نذر يوما معينا وفات فإنه يلزمه يوم واحد وعلى كلام الشارح يلزمه الأبد إذا نذر الأبد

(قوله: وإن تعيينا) هذا متفق عليه وما قبل المبالغة مختلف فيه فكان حقه أن يبالغ على ما إذا لم يكن تعيينا.

وأجيب بأنه لا يأتي ذلك إلا لو عبر بلو مع أنه إنما عبر بإن (قوله: لكان أشمل) يشمل القران وكل من لزمه هدي لنقص في شعائر الحج ولم يجده، وربما يستفاد من تت أن جزاء الصيد كذلك، وكلام غيره يفيد أنه، والفدية ليس كذلك كذا في شرح عب وكلامه في الفدية غير ظاهر لنص المؤلف على أنه يصومها في أيام منى (قوله: لا تتابع سنة، أو شهر أو أيام) أي: ولو نواه على المشهور كذا ذكره عج ورد عليه محشي تت بأن المعتمد أنه يلزمه التتابع إذا نواه كما يعلم بالوقوف عليه وتتابع بالرفع عطف على فاعل وجب

(قوله: أو قضاء الخارج) لو حذفه لكان أولى؛ لأنه داخل في الغير وفي شرح عب أنه لو نوى الحاضر برمضان قضاء الخارج الذي في ذمته قبله فإنه يجزيه عن رمضان الحاضر على ما ينبغي أن يكون به الفتوى؛ لأنه قول ابن القاسم في المدونة وصوبه في النكت كما في ق

(قوله: وليس لامرأة) أي: يحرم عليها ذلك، والأصل في ذلك قوله: - عليه الصلاة والسلام - «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد» اه. أي، حاضر (قوله: تطوع) أي: فلا تستأذنه في قضاء رمضان كان زوجا، أو سيدا، وليس له أن يجبر الزوجة على تأخير القضاء لشعبان (قوله: بلا إذن) ومثله ما إذا استأذنته فمنع ومثله ما أوجبته على نفسها، أو وجب عليها لكفارة، أو فدية، أو جزاء صيد (قوله: لا بالأكل، أو الشرب) أي: فلا يجوز أن يفطرها بالأكل، أو الشرب؛ لأن المراد بالاحتياج من جهة الوطء (قوله: وفي قطع إلخ) قاله أبو الحسن وفيه شيء؛ لأنه لا يناسب أن الإنسان يذكر حكما، ثم يناقش فيه إلا أن يحمل قوله، قاله أبو الحسن عن غيره فيصح ورأيت في بعض الشراح نسبة هذا البحث لابن ناجي فلعله سقط من نسخة الشارح لفظة ابن ناجي بعد قوله قاله

Страница 265