Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави
شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
Издатель
دار الفكر للطباعة
Место издания
بيروت
<span class="matn">بالهلال أجزأه ذلك الشهر سواء وافقت عدة أيامه عدة رمضان، أو نقص عدد القضاء عنه، ويجب تكميله إن كانت أيام شهر القضاء أكثر وليس قوله: والقضاء بالعدد تكرارا مع قوله: وأجزأه ما بعده بالعدد؛ لأن هذا أعم؛ لأن ذاك خاص بمسألة الالتباس، ولا يقال للعام إنه تكرار مع الخاص، ولو اقتصر على هذا كفى؛ لأنه يغني عن ذلك بخلاف العكس وقدمه لبيان الحكم.
(ص) بزمن أبيح صومه (ش) يعني: أنه يشترط في قضاء رمضان أنه يكون في زمن يباح صومه تطوعا فلا يجوز في الأيام المنهي عن صومها كيومي العيد وتالي النحر، ولا فيما كره صومه كرابع النحر على المشهور، أو وجب كمنذوره بعينه ورمضان كما قاله (س) ، ولا يجزئ عن واحد منهما على الصحيح وعليه للماضي كفارة صغرى قال ابن المواز مع الكفارة الكبرى عن كل يوم للثاني لفطره فيه عمدا إلا أن يعذر بجهل أو تأويل.
وقال أشهب: لا كفارة أي: كبرى؛ لأنه صامه ولم يفطره أبو محمد وهو الصواب، ولما كان ذلك شاملا لرمضان في السفر؛ لأنه مباح أخرجه بقوله: (غير رمضان) فلا يقضي مسافر رمضان الماضي فيه؛ لأنه لا يقبل غيره ولا ينتقض قوله: أبيح صومه بيوم الشك فإن صومه حرام أو مكروه مع أنه يصام قضاء كما مر؛ لأنا نقول: هو مباح والحرمة، أو الكراهة إنما عرضت له من حيث الاحتياط
(ص) وتمامه إن ذكر قضاءه (ش) أي:، ولو ظن أن في ذمته صوما فشرع فيه وجب بالشروع عند ابن القاسم تمامه إن ذكر قضاءه قبل ذلك، أو سقوطه بوجه ووجب قضاؤه إن أفطر، وكلام المؤلف شامل لما إذا كان ما ذكر قضاءه فرضا أو نفلا، وهو ظاهر حل الشارح وحل تت برمضان لا يدفع العموم إذ هو فرض مسألة.
(ص) وفي وجوب قضاء القضاء خلاف (ش) يعني: أنه إذا أفطر في القضاء عمدا أو سهوا، وسواء كان الأصل فرضا أو نفلا فإن في وجوب قضائه وشهر فيلزمه صيام يومين: اليوم الذي كان ترتب في ذمته بالفطر في رمضان، أو بالفطر في التطوع، ويوم لفطره في القضاء ولو تسلسل وعدم وجوب قضائه وشهر خلاف فإن قيل: التطوع إذا أفطر فيه ناسيا لا يقضي فلم لم يكن قضاؤه كهو بل جرى فيه الخلاف فالجواب أن قضاء التطوع واجب ابتداء بخلافه فلذلك قوي
. (ص) وأدب المفطر عمدا إلا أن يجيء تائبا (ش) أدب - بضم الباء - فيكون معطوفا على فاعل وجب المتقدم بخلاف ما لو قرئ بالفعل فلا يكون صريحا في الوجوب بل يشعر به، والمعنى: أن من أفطر في رمضان، أو نافلة عمدا بأكل، أو نحوه فإنه يلزمه القضاء والكفارة إن كان في رمضان ويلزمه
</span><span class="matn-hr"> </span>
[حاشية العدوي]
القول الأول
(قوله: وقدمه لبيان الحكم) أي: بيانه في تلك المسألة بخصوصها؛ لأنه يحتاج إليه في ذلك المقام (قوله: يباح صومه) أي: تطوعا هذا معناه وفيه شيء؛ لأنه لا يباح صومه تطوعا فالأولى للشارح أن يحذف قوله تطوعا ويفسر إباحة الصوم بعدم وجوبه وعدم النهي عنه.
(قوله: ولا فيما كره صومه) أي: فلا يجوز فيه القضاء لكن قال في الشامل: فإن وقع في يوم عيد لم يجزه كالأيام المعدودات على المشهور وصرح في التوضيح بتشهير ما شهره في الشامل وصرح ابن بشير بتصحيحه (قوله: ولا يجزئه عن واحد منهما على الصحيح) ذكر عب في آخر الباب أنه يجزئه عن رمضان الحاضر على ما ينبغي أن يكون به الفتوى؛ لأنه قول ابن القاسم في المدونة وصوبه في النكت كما في المواق وعليه للخارج إطعام حيث فرط اه. أي وقوله: الآخر أنه يقضي وعليه مالك وأشهب وسحنون وابن حبيب وابن المواز وصححه ابن رشد ورجح بعض شيوخنا ما صوبه صاحب النكت (قوله: قال ابن المواز إلخ) قد اقتصر ابن عرفة عليه فيفيد اعتماده (قوله: إلا أن يعذر بجهل، أو تأويل) أما التأويل فهو ظاهر، وأما الجهل كأن يكون حديث عهد بالإسلام وذكر الحطاب أن ابن عرفة اقتصر على كلام ابن المواز فيفيد أنه أرجح من كلام أشهب
(قوله: وتمامه إن ذكر قضاءه) ومثل ذلك من شرع في الظهر يظنها عليه تبين له صلاتها فإنه يخرج عن شفع ولو لم يكن عقد ركعة في العصر يخرج عن شفع إن عقد ركعة وإلا فلا، والفرق أن العصر لا يتنفل بعدها فإن لم يشفع فيها فلا شيء عليه، وكذلك من اعتقد أن عليه الحج، أو العمرة فشرع فيهما، ثم تبين فعلهما فإنه يتمهما، لأنهما لا يرتفضان. (قوله: وجب بالشروع عليه تمامه) فلو خالف ما وجب عليه وأفطر لزمه قضاؤه عند ابن شبلون وابن أبي زيد وقال أشهب: لا يجب وعليهما فيدخل في قوله وفي وجوب قضاء إلخ (قوله: عمدا أو سهوا) المعتمد قصره على العمد كما يفيده القرافي (فإن قلت) القول بعدم وجوب قضاء القضاء فيمن تعمد فطره؛ والاتفاق على عدم وجوب قضائه بفطره ناسيا كل منهما مشكل على قوله وقضى في الفرض مطلقا، ثم إن صوم القضاء فرض (قلت) : لما وجب قضاء الأصل بغيره وألغى اعتباره لحصول الفطر فيه عمدا، أو سهوا في كونه قضاء عن الأصل ونائبا عنه لم يطلب قضاؤه وفارق النفل في وجوب قضائه بالفطر عمدا؛ لأنه لم يأت به نائبا عن شيء، وإنما قصد لذاته بخلاف فطره عمدا في قضائه فإنه غير مقصود لذاته، بل للنيابة عن غيره اه.
(قوله: عمدا) أي: المفطر في حال تعمده يؤدب تأمل (قوله: إلا أن يجيء تائبا) يفيد أنه لا يجب تأديبه وصار محتملا لأن يجوز تأديبه مع أنه لا يجوز تأديبه فالأولى قراءته بالفعل ويصح الاستثناء نظرا لظاهر اللفظ (قوله: فلا يكون صريحا في الوجوب، بل يشعر به) فيه شيء؛ لأنه وإن كان صريحا في الوجوب يضر في
Страница 262