606

Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави

شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي

Издатель

دار الفكر للطباعة

Место издания

بيروت

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы

<span class="matn">وقوله: وبخور ويفرق بين صانعه وغيره

. (ص) وقيء وبلغم إن أمكن طرحه (ش) هو معطوف على قوله: وإيصال متحلل يعني: أن صحة الصوم بترك إيصال قيء وبلغم أو قلس إن أمكن طرحه أي: طرح ما ذكر وقوله: (مطلقا) يرجع لكل منهما فمعناه في القيء كان من علة أو امتلاء تغير عن الطعام أم لا رجع عمدا أو سهوا، زاد بعض: أو غلبة وهو صحيح حكما لا لفظا إذ لا إمكان مع الغلبة ومعناه في البلغم كان من الصدر أم من الرأس، وسواء وصل لطرف اللسان أو اللهوات أم لا لكن المختار أنه لا قضاء في البلغم، ولو أمكن طرحه، ولو بعد وصوله إلى طرف لسانه.

(ص) أو غالب من مضمضة أو سواك (ش) هذا عطف على قيء وبلغم مشارك له في شرطه وإطلاقه وبعبارة أخرى ولما طلب الشارع المضمضة والسواك من الصائم فقد يتوهم اغتفار ما سبق للحلق منهما رفع ذلك بقوله: أو وصول غالب لحلقه من أثر ماء مضمضة أو مجتمع في فيه من سواك وهذا خاص بالفرض وتقدير المضاف وصول لا إيصال، المذكور أولى؛ لأن الغلبة تنافي الإيصال المشعر بالاختيار والمصدر المزيد فرع المجرد فلا بعد في الإدلال به عليه، والقرينة ظاهرة

. (ص) وقضى في الفرض مطلقا (ش) يعني: أنه يقضي في الصوم الواجب رمضان أو غيره بكل مفطر من كل منفذ على أي وجه من: عمد أو سهو أو غلبة وجبت عليه الكفارة أم لا ولا فرق في الفرض بين كونه أصلا أو عروضا بدليل قوله: إلا المعين لمرض إلخ ثم إن كان عامدا فيفترق الجواب في إمساك بقية ذلك اليوم فإن كان معينا: كرمضان والنذر المعين وما أشبه ذلك مما ليس مضمونا في الذمة كان عليه إمساك بقية اليوم، وإن كان مضمونا لم يكن عليه إمساك، وإن كان غير عامد فإن كان في رمضان أمسك وإن كان في قضائه كان بالخيار في إمساكه والاستحسان الإمساك، وإن كان كالظهار وقتل النفس مما يجب تتابعه فأفطر أول يوم فيستحب له الإمساك بقية يومه ثم يستأنف العدة شهرين، وإن أفطر في أثنائه فمن قال الفطر يسقط حكم الماضي فله أن يفطر، وإن كان كجزاء الصيد وفدية الأذى وكفارة الأيمان مما لا يجب تتابعه فهو بالخيار بين الإمساك وعدمه قاله اللخمي

. (ص) وإن بصب في حلقه نائما (ش) يعني: أن الصائم إذا صب إنسان في حلقه ماء أي: سكبه؛ لأن الصب هو السكب فوصل إلى جوفه أو إلى حلقه فعليه القضاء، ولا كفارة عليه ولا على فاعله.

(ص) كمجامعة نائمة (ش) يعني: أن المرأة النائمة إذا جومعت في نهار رمضان فالقضاء في ذلك فقط بلا كفارة عليها ولا على فاعله عنها؛ لأنها غير مخاطبة بخلاف من أكره زوجته على الوطء فإنها لما كانت عالمة لزمه التكفير عنها.

(ص) وكأكله شاكا في الفجر (ش) أي: فإنه يقضي مع

</span><span class="matn-hr"> </span>

[حاشية العدوي]

وأما ما لا يحصل به غذاء للجوف كدخان الحطب فلا قضاء في وصوله لحلقه كذا في فتاوى عج وظاهره ولو استنشقه؛ لأنه لا يتكيف فالدخان الذي يشرب مفطر إذ هو متكيف ويصل إلى الحلق، بل إلى الجوف أحيانا ويقصد عب

(قوله: وقيء وبلغم إلخ) .

(تنبيه) : لا شيء عليه في ابتلاعه ريقه ولو بعد اجتماعه خلافا لعب (قوله: معطوف على قوله وإيصال متحلل) أي: على متحلل من قوله وإيصال متحلل (قوله: وهو صحيح حكما إلخ) لا حاجة لذلك؛ لأن الحديث في الرجوع والإمكان صفة.

انظر ح نعم قوله: رجع عمدا، أو سهوا إنما يتم في الفرض، وأما الرجوع سهوا في النفل فلا يوجب شيئا كما أفاده في ك (قوله: أو اللهوات) في المصباح واللهاة اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم، والجمع لهى ولهيات مثل حصاة وحصى وحصيات ولهوات أيضا على الأصل (قوله: لكن المختار أنه لا قضاء في البلغم) بأن يبلغ النخامة ابن رشد روى أصبغ عن ابن القاسم في النخامة أنه لا شيء عليه في ابتلاعه إياها عامدا اه.

(قوله وبلغم مشارك له في شرطه) أي: الذي هو قوله: أمكن طرحه وقوله: وإطلاقه أي: المشار له بقوله مطلقا (قوله: خاص بالفرض) أي: وأما النفل إذا وصل شيء من ذلك غلبة فيه فلا قضاء (قوله: فلا بعد في الإدلال به) أي: بالمزيد على المجرد (قوله: والقرينة ظاهرة) وهو أن الغلبة تنافي الاختيار

(قوله: على أي وجه من عمد أو سهو) هذا تفسير للإطلاق (قوله ولا فرق في الفرض بين كونه إلخ) لا يخفى أن هذا عين قوله رمضان، أو غيره (قوله: وما أشبه ذلك) وهو التطوع على أحد قولين، وأنكر ابن عرفة ذلك القول، والثاني لا يجب الإمساك أي: وهو الصحيح (قوله: وإن كان مضمونا لم يكن عليه إمساك) أي:؛ لأنه عليه بدله لا وجوبا ولا ندبا أي: لا يجب الإمساك ولا يندب، وإن كانت على لا تقضي إلا بنفي الوجوب فقط (قوله: فإن كان في رمضان أمسك) أي: لحرمته، وإن كان يقضي ومثله النذر المعين والتطوع اتفاقا (قوله: وإن كان في قضائه) أي: والفرض أن الفطر نسيان (قوله: وإن كان كالظهار) أي: والفرض أنه ناس (قوله: فمن قال الفطر يسقط حكم الماضي فله أن يفطر) التعبير " بله " يقتضي أن الأولى الإمساك وهو ظاهر، وأما على القول الآخر بأن الفطر نسيانا لا يقطع التتابع وهو الراجح فيجب الإمساك كالفطر نسيانا ففي النقل، والحاصل أنه لا يجب الإمساك بعد الفطر العمد لغير عذر إلا إذا كان الزمن معينا كرمضان الحاضر، والنذر المعين، والتطوع على أحد القولين وما عدا هذين لا يجب (قوله: وإن كان كجزاء الصيد) أي: والفرض أن الفطر نسيانا (قوله: مما لا يجب تتابعه) في العبارة حذف، والتقدير وغير ذلك مما لا يجب تتابعه وقوله: فهو بالخيار، والظاهر ندب الإمساك قياسا على ما تقدم.

(قوله: بلا كفارة عليها ولا على فاعله عنها إلخ) المعتمد أن على المجامع للنائمة الكفارة،، وأما هي فإنما عليها القضاء فقط (قوله: وكأكله شاكا في الفجر)

Страница 250