592

Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави

شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي

Издатель

دار الفكر للطباعة

Место издания

بيروت

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы

<span class="matn">وعم إن نقل بهما عنهما (ش) أي: وعم الحكم بوجوب الصوم إن نقل بالعدلين أو الاستفاضة عن الاستفاضة، والحكم برؤية العدلين لا عن رؤيتهما وإلا كان نقل شهادته يشترط فيه شروط النقل ولا يعم.

(ص) لا بمنفرد إلا كأهله ومن لا اعتناء لهم بأمره (ش) مخرج من الرؤية وإن كان مستغنى عنه بمفهوم قوله: أو برؤية عدلين وإنما صرح به ليرتب عليه قوله إلا كأهله أي: لا برؤية منفرد فلا يثبت إلا كأهله فيلزمهم إذا لم يكن معتن وقوله: ومن لا اعتناء لهم بأمره عطف تفسير وعلى جعله مخرجا من النقل يكون ماشيا على ضعيف فإن المذهب ما قاله ابن ميسر وهو أن نقل المنفرد يعم سائر الناس: أهله وغيرهم

. (ص) وعلى عدل أو مرجو رفع رؤيته والمختار وغيرهما (ش) يعني: أن العدل الواحد والذي يرجى قبول شهادته أو يرجى أن غيره يزكيه، ولو كان يعلم جرحة نفسه إذا رأى أحدهم الهلال فإنه يجب عليه أن يرفع شهادته إلى الحاكم ويشهد عنده لعل أن يرفع غيره فتكمل الشهادة فيثبت الحكم الشرعي، والمراد بالمرجو من حاله مستور ليس منكشف الفسق، وأما من حاله منكشف فاختار اللخمي قول أشهب باستحباب رفعه، فعلى المؤلف مؤاخذة من جهة إيهامه وجوب الرفع على غيرهما عند اللخمي وليس كذلك، وبعبارة أخرى يصح في غيرهما الجر أي: وعلى غيرهما والرفع أي: وغيرهما كذلك، وقوله: وغيرهما أي: والمختار طلب عدل أو مرجو وغيرهما، والطلب في الأول على سبيل الوجوب، وفي الثاني على سبيل الاستحباب فهو من باب صرف الكلام لما يصلح له، أو أنه استعمل " على " في حقيقتها ومجازها وهو الاستحباب أي: وعلى عدل أو مرجو وجوبا، وعلى غيرهما استحبابا، وبهذا يندفع الاعتراض.

(ص) وإن أفطروا فالقضاء والكفارة إلا بتأويل فتأويلان (ش) أي: وإن أفطر العدل والمرجو وغيرهما المنفردون برؤية الهلال فإنه يجب عليهم القضاء والكفارة، ولو متأولين؛ لأن تأويلهم بعيد كما جزم به المؤلف عند عده لأصحاب التأويل البعيد حيث قال: كراء ولم يقبل، فذكره هنا التأويل بعدم الكفارة مع التأويل ضعيف، وبعبارة أخرى هذا غير ما يأتي؛ لأن ذاك رفع ولم يقبل، ورده الحاكم وهو موجب؛ لأن يكون تأويله بعيدا وهذا لم يرفع فلذلك جرى فيه قول بعدم الكفارة

. (ص) لا بمنجم (ش) يعني:

</span><span class="matn-hr"> </span>

[حاشية العدوي]

أي: فلو كانوا كلهم عبيدا ونساء فلا يكتفى بهم كما في الحطاب (قوله: وعم الحكم) أي: وعم الحكم بوجوب الصوم كل منقول إليه أي: من سائر البلاد قريبا، أو بعيدا ولا يراعى في ذلك اتفاق المطالع ولا عدمه ولا مسافة القصر (قوله: عن الاستفاضة) والحكم برؤية العدلين، ومثله الثبوت عند الحاكم سواء كان الحاكم عاما كالخليفة، أو خاصا بناحية وهو كذلك (قوله: يشترط فيه شروط النقل) أي: لصحة الحكم في البلد المنقول إليها فإذا نقل عن العدلين فينقل عنهما اثنان ليس أحدهما أصلا، ويكفي نقل اثنين عن واحد، ثم هما عن الآخر (قوله: ولا يعم) أي: قبل الحكم فإذا نقل اثنان لقاضي بلد آخر وحكم فيعم، وليس في نسخة الشيخ ولا يعم، وحاصله أنه لو رأى الهلال اثنان ولم يثبت عند الحاكم ولا حكم بمقتضى الشهادتين، ثم إنه نقل عن الاثنين المذكورين اثنان آخران لبلد أخرى وأخبرا بشهادة الشاهدين فلا يجب على أهل تلك البلدة الصيام، نعم إذا أخبر الحاكم بتلك الرؤية التي نقلا فيها عن الشاهدين الرائيين وحكم الحاكم بذلك فيعم فكل من سمع ذلك يجب عليه الصوم.

(قوله: إلا كأهله) المراد بالأهل الزوجة وأدخلت الكاف ابنته البكر، والظاهر أن ربيبته كابنته البكر، وبعبارة أخرى وإنما أتى بالكاف وذلك؛ ليدخل من في حكمهم كالخادم والأجير ومن في عياله (قوله: إذا لم يكن معتن) الأولى أن يقول إذا لم يكن الأهل معتنيا (قوله: عطف تفسير) أي: فالمراد بكأهله من لا اعتناء لهم بأمره كانوا أهله أم لا، هذا هو المعتمد، وخلاصته أن لا يثبت إلا بالنسبة لمن ليس له اعتناء كان من أهله أم لا، ولا يثبت في حق من له اعتناء كان من أهله، أو لا، ولا يخفى أنه يصير قوله: كأهله لا فائدة له ولا معنى للتقييد به فلو قال المصنف إلا لمن لا اعتناء له لكان أحسن، والحاصل أن رؤية الواحد كافية في محل لا اعتناء فيه بأمر الهلال، ولو امرأة أو عبدا لكن بشرط أن يكون ممن تثق النفس بخبرهما وتسكن به لعدالة المرأة وحسن سيرة العبد كما أفاده عج.

(قوله: ابن ميسر) بفتح السين واسمه أحمد إسكندري (قوله: وهو أن نقل المنفرد يعم) أي: سواء كان المحل لا يعتنى فيه بأمر الهلال اتفاقا، أو يعتنى على ما عليه جم غفير لكن بشرط أن ينقل عن جماعة مستفيضة، أو عن الثبوت عند الحاكم، أو عن حكم الحاكم، ولا يعتبر نقله عن الشاهدين أنفسهما.

(قوله: الجر) أي: عطف على قوله عدل أي: فهو من عطف المفردات وقوله: والرفع أي: فيكون مبتدأ والخبر محذوف أي: ويكون من عطف الجمل أفاد ذلك القرافي (قوله: أي والمختار طلب إلخ) أي: فقد استعمل على في مطلق الطلب فهو من عموم المجاز،.

وأما قوله: بعد، أو أنه استعمل إلخ فقد استعمل اللفظ في حقيقته ومجازه وعبر بالاسم؛ لأن اللخمي اختار ما لأشهب من ندب الرفع ولم يختر ما لابن عبد الحكم من وجوبه، فإن قلت: أي ثمرة في رفع الغير من أن شهادته لا تقبل قطعا؟ فالجواب أنه ربما كان سببا في تنشيط من تقبل شهادته للرفع للحاكم (قوله أي: وإن أفطر العدل إلخ) أي: وأما إن أفطر أهل المنفرد ومن لا اعتناء لهم بأمره فعليهم الكفارة ولو تأولوا؛ لأن العدل في حقهم بمنزلة عدلين في حق غيرهم (قوله: لأن ذاك في رفع ولم يقبل) أي: وما رفع إلا لكونه عنده شدة جزم.

(قوله: فلذلك جرى فيه قول) أي: وإن كان ضعيفا.

(قوله: لا بمنجم)

Страница 236