585

Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави

شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي

Издатель

دار الفكر للطباعة

Место издания

بيروت

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы

<span class="matn">الوقت على القولين فمن قدر في تقرير كلام المؤلف، وهل مبدأ الوجوب بأول ليلة العيد أو بفجره؟ خلاف ففي كلامه نظر لإيهام المبدأ بالامتداد، وتظهر فائدة الخلاف فيمن كان من أهلها وقت الغروب وصار من غير أهلها وقت الفجر: كالزوجة تطلق، والعبد يباع أو يعتق وعكسه: كمن تزوجها أو ملكها بعد الغروب وقبل الفجر أي: وبقيت للفجر إذ لو طلقت أو بيعت قبله لم تجب زكاتها على القولين، وبعبارة أخرى فمن ليس من أهلها وقت الغروب على الأول أو وقت الفجر على الثاني سقطت عنه، ولو صار من أهلها بعد فمن مات، أو بيع، أو طلقت بائنا أو أعتق قبل الغروب سقطت الزكاة عنه وعن البائع، والمطلق والمعتق اتفاقا، وبعد الفجر وجبت على من ذكر اتفاقا وفيما بينهما القولان فتجب في تركة الميت وعلى المالك والمعتق والبائع على الأول، وعلى المشتري والعتيق والمطلقة، وتسقط عن الميت على الثاني، وإن ولد أو أسلم قبل الغروب وجبت اتفاقا، وبعد الفجر سقطت اتفاقا، وفيما بينهما القولان الوجوب على الثاني لا على الأول

. (ص) من أغلب القوت (ش) يعني أن زكاة الفطر تخرج من أغلب قوت أهل البلد في جميع العام من غير نظر إلى قوت المخرج.

ولما كان الصاع هنا يتكرر في كل عام أتى بأغلب بالهمز بخلاف الصاع المخرج عن المصراة إنما يقع لأفراد الناس فعبر عنه في باب الخيار " بغالب " وقيل: تفننا في العبارة، ثم إن قوله: من أغلب القوت يصح تعلقه ب " يجب " وب " صاع "؛ لأنه وإن كان جامدا لكنه في معنى المشتق؛ لأنه في معنى مقدار أو مكيال، ولما لم يكن الاعتبار بالأغلب مطلقا بل بكونه من أصناف مخصوصة تسعة إذا وجدت لا يجزئ غيرها، ولو كان الغير أغلب أشار إلى ثمانية بقوله: (من معشر) ولا يريد كل ما يجب فيه العشر بل: القمح، والشعير، والسلت، والزبيب، والتمر، والذرة، والأرز، والدخن وإلى التاسع بقوله: (أو أقط) بفتح الهمزة وكسرها وتكسر القاف على الأول، وتسكن على الثاني: خاثر اللبن المخرج زبده، والقمح أفضلها.

ولما أراد بالمعشر الثمانية المذكورة وتمم التاسع فبهذا المراد خرج غيرها فلا يجزئ الإخراج منه متى وجدت، ولو غلب اقتيات ذلك الغير، وخالف ابن حبيب في العلس خاصة فأجاز الإخراج منه إذا غلب اقتياته، ولو وجدت التسعة رواه في مختصر الواضحة عن مالك خصه المؤلف بالرد فقال: (غير علس) وقوله: (إلا أن يقتات غيره) أي: غير المعشر والأقط من علس ولحم ولبن وغيرهم فيخرج من ذلك الغير حيث لم يوجد شيء من الأنواع التسع، والحاصل أنه إذا كان القوت واحدا من التسعة فإنه يخرج مما غلب اقتياته، فإن لم يقتت شيء من التسعة واقتيت غيرها فإنه يخرج مما غلب اقتياته من غير التسعة، أو مما انفرد بالاقتيات من غيرها وهذا حيث لم يوجد شيء من التسعة في المسألتين، فإن وجد شيء منها أخرج منه إن كان الموجود منها واحدا، فإن تعدد فإنه يخير في الإخراج من أي صنف منها، وفي كلام المؤلف أمور نبهنا عليها في الشرح الكبير

. (ص) وعن كل مسلم يمونه (ش)

</span><span class="matn-hr"> </span>

[حاشية العدوي]

قوله: من أغلب القوت إلخ) نقل ابن ناجي عن بعض أشياخه والمعتبر في الغالب، الغالب فيما يخرجه من شهر رمضان لا فيما قبله اه.

(قوله: من أغلب القوت) ؛ لأن الذي يغلب اقتياته إنما يكون من الأصناف الثمانية، وأما القطاني فلا تقتات إلا في أوقات الضرورة.

واعلم أنه قد أفتى الشبيبي بأنه يخرج من اللحم واللبن مقدار عيش الصاع أي: غداؤهم وعشاؤهم في ذلك اليوم ولم يرتض البرزلي كلام الشبيبي وقال الصواب: أنه يكال أي: يوزن قال الحطاب: وما قاله الشبيبي ظاهر وهو الموافق لما يأتي في كفارة الظهار (قوله: وقيل تفننا) هذا هو الظاهر دون الأول وذلك؛ لأن الأغلبية والغلبة مضافة للقوت الغالب فلا تعلق لها بتكرر الصاع كل عام وعدمه (قوله: لكنه في معنى المشتق) الذي يظهر أنه ظرف مستقر متعلق بمحذوف صفة لصاع على ما تقرر من أن المجرورات بعد النكرات المحضة صفات (قوله: أقط) جمعه أقطان إلخ حاصله يخرج من واحد من التسعة إن انفرد، ومن غالبه إن تعدد وغلب واحد ومن أي واحد إن لم يغلب شيء (قوله: خاثر اللبن) جامده (قوله: والقمح أفضلها) أشهب في المجموعة أحب إلي أن يؤدي في البلدان من الحنطة وأداء السلت أحب إلي من الشعير، والشعير أحب إلي من الزبيب، والزبيب أحب إلي من الأقط اه.

ك (قوله: فلا يجزئ الإخراج منه متى وجدت إلخ) فيه نظر، بل ظاهر النصوص كما يعلم بالاطلاع على محشي تت أنهم متى اقتاتوا غير التسعة يعطي منه إذا كان عيشهم، ولو كانت موجودة، أو بعضها والشارح وغيره تبعوا الحطاب (قوله: وفي كلام المؤلف أمور إلخ) عبارته في ك، ثم إن كلام المؤلف ظاهره مشكل من وجوه منها: أنه عبر بالمعشر الشامل للقطاني ولغير ذلك فيفهم منه أنه يؤدي من جميع ذلك إذا غلب اقتياته، ولو وجدت الأصناف التسعة، أو أحدها وليس كذلك، وقد خصصناه بالمراد وهو في تقييده بذلك تابع لصاحب الحاوي،، ومنها أنه أخرج العلس ولا خصوصية له بالإخراج عما سواه، وقد التمسنا له وجها وهو الرد على ابن حبيب ومنها الاستثناء بقوله إلا أن يقتاتوا غيره فظاهره الإخراج من ذلك الغير ولو وجد شيء من المعشر وليس كذلك اه.

، ثم إن عب جعل الصور خمسا بناء على ما تقدم مما اعترضه محشي تت فقال فعلم: أن هنا خمس صور إحداها: وجود التسعة مع اقتيات جميعها سوية فيخير في الإخراج من أيها شاء، ثانيها وجودها مع غلبة اقتيات واحد منها فيتعين الإخراج منه، ثالثها وجودها، أو بعضها مع غلبة اقتيات غيرها فيجب منها تخييرا إن تعدد، ولا ينظر لما كان غالبا قبل تركها، وواحد إن انفرد ولو اقتيت نادرا، رابعها فقد جميعها مع غلبة اقتيات غيرها فما غلب، خامسها فقد جميعها مع

Страница 229