Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави
شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
Издатель
دار الفكر للطباعة
Место издания
بيروت
<span class="matn">وفي من قوله: في عين وماشية سببية أو ظرفية، وبعبارة أخرى في بمعنى عن، أو ظرفية بتقدير مضاف أي: في زكاة عين، وفي بعض النسخ بكشهر وهي حسنة؛ لأن بها يعلم التقييد باليسير وحده، وهو الشهر ونحوه على ما في رواية عيسى عن ابن القاسم وهي المشهورة من أقوال ستة
(ص) فإن ضاع المقدم فعن الباقي (ش) يعني أن المقدم على حوله إذا ضاع من يد الرسول الذي يحمله للأعدم، أو الساعي، أو الوكيل الذي دفعت له قبل الحول بالزمن اليسير، أو الكثير الممنوع تقديمها به قبل إنفاذها لأهلها فيخرج عن الباقي إن كان نصابا، وضمان ما ضاع ساقط عنه قال ابن رشد: لأن تقديمها توسعة ورخصة فإذا هلكت ولم تصل إلى أربابها، ولا بلغت محلها زكى ما بقي عند حوله، وقيد ابن المواز ذلك بما إذا كان التقديم بالأمد الكثير قال: وأما لو قدمها باليوم واليومين والوقت الذي لو أخرجها فيه لأجزأته فإنها تجزئه ولا يلزم غيرها ، لكن قال س وتقييد ابن المواز ضعيف
. (ص) وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن الأداء سقطت (ش) أي: وإن تلف جزء نصاب بعد الحول بدليل قوله: ولم يمكن الأداء سقطت إذ هو يشعر بأنه قد خوطب، وتلف المال كله كتلف جزئه في التفصيل المذكور وهو ظاهر، وأما ما تلف قبل الحول فلا تفصيل فيه بين إمكان الأداء وعدمه، وهو بمنزلة العدم، وينظر لما بقي فإن كان نصابا وحال عليه الحول زكاه وإلا فلا، ولا يعطي ما تلف قبل الحول مما يجزئ إخراجها فيه حكم ما تلف بعده، ولو تلف في الزمن الذي يجزئ إخراجه فيه كان بعد طلبه بها أو قبله، إذ هو غير مطلوب بالإخراج قبله فلا يكون حكمه حكم ما هو مطلوب بإخراجها إلا أن يكون إخراجها قبله باليومين ونحوهما، وكلام المؤلف مقيد بما إذا تلف جزء النصاب أو ما عزل من الزكاة بغير تفريط، ومفهوم قوله: ولم يمكن الأداء أنه لو تلف مع الإمكان ضمنها وهو كذلك، ومثله ما إذا تلف بتفريط حيث لم يمكن الأداء
(ص) كعزلها فضاعت (ش) أي: عزلها بعد الحول ناويا بها الزكاة فضاعت أي: فإنها تسقط أيضا حيث لم يمكن الأداء، وضاعت بغير تقصير في حفظها وإلا ضمنها، ولو قال: فتلفت كما في النقل لكان أحسن؛ لأن الضياع لا يطلق على التلف، وربما يطلق التلف على الضياع فإن وجدها بعد ذلك لزمه إخراجها، ولو كان حينئذ فقيرا مدينا قاله ابن عرفة، وأما لو عزلها قبل الحول فضاعت ضمنها قاله مالك، وقيده ابن المواز بما سبق له بما إذا عزلها قبل الحول بكثير، وأما لو عزلها قبل
</span><span class="matn-hr"> </span>
[حاشية العدوي]
قوله: سببية) لا تظهر السببية (قوله: أو ظرفية) من ظرفية الكلي في الجزئي، والمقصود ذلك الجزئي وكأنه قال: أو قدمت زكاة العين والماشية (قوله: على ما في رواية عيسى إلخ) لا يوافق رواية عيسى عن ابن القاسم في العتبية من إجزاء التقديم بالشهر، فإما أن تسقط الكاف أو هذه النسخة بالكلية، ويصير مجملا محتملا لكل قول، والأولى حمله على قول ابن القاسم وقال في ك: والخلاف في إجزاء التقديم وإلا فلا شك أن المطلوب تركه ابتداء، ففي سماع عيسى وأرى الشهر قريبا على زحف وكره، وزحف بالزاي والحاء المهملة أي: استثقال قال بعض: ولا أعلم خلافا في عدم الإجزاء إذا قدمت قبل الحول بكثير (قوله: من أقوال ستة) بقية الأقوال وهي: الشهران ونحوهما، أو اليوم، أو اليومان، أو العشرة أيام ونحوها، أو خمسة أيام أو ثلاثة أيام، والخلاف في إجزاء التقديم وإلا فلا شك إلخ
. (قوله: إذا ضاع من يد الرسول الذي يحمله للأعدم) فيه أنه فعل واجب فمقتضاه أنه لا يخرج عن الباقي فهذا التقرير غير مرضي كما أفاده عج، وقوله: أو الساعي معطوف على قوله للأعدم لا أنه معطوف على الرسول؛ لأنها إذا ضاعت من يد الساعي لا يلزم ربها شيء، وقوله: أو الوكيل معطوف على قوله من يد الرسول أي: الوكيل في التفرقة وقوله: بالزمن اليسير وهو الشهر على ما تقدم وقوله: أو الكثير وهو ما زاد عن الشهر على ما تقدم (قوله: والوقت الذي إلخ) وهو ثلاثة أيام لا أكثر، وهذا على نقل ابن رشد عنه، وأما على نقل اللخمي عنه فليس إلا اليومان، كذا قال عج
(قوله: ولم يمكن الأداء) لعدم مستحق، أو لعدم إمكان الوصول إليه، أو لغيبة المال (قوله: مما يجزئ إلخ) بيان لما، والمعنى: من الزكاة التي يحكم عليها بأنها يجزئ إخراجها قبل الحول، ولا يخفى أن تلك القبلية مجملة لفظا بالغ على أحد فرديها بقوله ولو تلف في الزمن إلخ، وكأنه قال: هذا إذا تلفت قبل الزمن الذي يجزئ إخراجها فيه، بل ولو تلفت في الزمن الذي يجزئ إخراجها فيه، وبهذا التقرير لا يقال: إن المبالغة عين قوله ولا يعطى ما تلف قبل الحول مما يجزئ (قوله: إلا أن يكون إخراجها إلخ) الأولى حذف ذلك الاستثناء.
(قوله: إنه لو تلف مع الإمكان ضمنها) الحاصل أنه إن تلف جزء النصاب قبل الحول فلا ضمان ولا زكاة مطلقا أي: فرط أم لا سواء كان قبل الحول بكثير، أو يسير ولو كان في زمن بحيث لو أخرج يجزئه الإخراج وينظر لما بقي فإن كان نصابا زكاه وإلا فلا، وأما لو كان التلف بعد الحول فإن كان بتفريط ضمن مطلقا ويطلب بالزكاة سواء تمكن من الإخراج أم لا، وأما لو كان من غير تفريط فإن كان مع إمكان الأداء ضمن وإلا فلا، وتسقط عنه الزكاة (قوله: أي عزلها بعد الحول) أي: أو قبله حيث يطلب بالتقديم (قوله: وأما لو عزلها قبل الحول فضاعت ضمنها) قال في ك: مراده أنها لا تجزئ تنزل منزلة العدم، وينظر لما بقي بعد الضياع هل هو نصاب أو لا كما تقدم في قوله: فإن ضاع المقدم ولا ينظر لإمكان الأداء ولا لعدم إمكانه حيث كان ضياعها في الوقت الذي لا يجزئ إخراجها فيه ولا في الوقت الذي يجزئ إخراجها فيه
Страница 225