Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави
شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
Издатель
دار الفكر للطباعة
Место издания
بيروت
<span class="matn">بيع الآن فإنه يستقبل حولا من يوم رجعت إليه.
(ص) كمبدل ماشية تجارة وإن دون نصاب بعين، أو نوعها (ش) هذا شروع في بيان الإبدال على غير وجه الفرار، والتشبيه لإفادة البناء حيث لم يحصل فيها رجوع بعيب، أو نحوه ولا يصح أن يكون لإفادة البناء فيما إذا رجعت إليه بعيب ونحوه لأنه يقتضي أنه إذا أبدلها بمخالفها ورجعت إليه بعيب ونحوه أنه يستقبل، وليس كذلك إذ يبني في هذا أيضا كما يفيده قوله: وبنى في راجعة بعيب. . . إلخ والمعنى أن من أبدل ماشية تجارة سواء كانت نصابا أم لا فإما أن يبدلها بعين أو بنوعها فإن أبدلها بعين بنى على حول الأصل أي الثمن الذي اشتريت به إن أبدلها قبل جريان الزكاة في عينها لكونها دون نصاب، أو لم يحل عليها الحول وعلى حول زكاة عينها إن أبدلها بعد أن زكاها؛ لأن تزكية عينها أبطلت حول الأصل، وإن أبدلها بنوعها كبخت بعراب وبقر بجاموس ومعز بضأن بنى على حول المبدلة مطلقا سواء زكى عينها أم لا لا على حول الأصل فقد ظهر أن في كلام المؤلف إجمالا لاختلاف كيفية بناء المبدل بعين وكيفية بناء المبدل بنوعها، وقوله (ولو لاستهلاك) مبالغة في قوله: أو نوعها أي ولو كان الإبدال بنوعها لاستهلاك كما إذا أتلفها شخص وتقررت عليه القيمة فأخذ عنها ماشية من نوعها فكأنه أبدل ماشية بماشية أما لو أخذ عنها عينا فقال ابن الحاجب يبني اتفاقا والمؤلف قال: وبلو إلى خلاف مذهبي انظر الطخيخي خلافا لح في ترجيعه للنوع والعين.
(ص) كنصاب قنية (ش) يعني أن من كان عنده نصاب ماشية للقنية فأبدلها بنصاب عين.
</span><span class="matn-hr"> </span>
[حاشية العدوي]
قوله: كمبدل ماشية تجارة) قال في ك وجد عندي ما نصه والمراد بالعين ما قابل الماشية فيشمل العروض ويشكل على دون نصاب ما تقدم من قوله: وضمت الفائدة له لا لأقل والمشتراة فائدة كما تقدم فالمناسب الاستقبال لا البناء حيث كانت الأولى أقل من نصاب اللهم إلا أن يقال جعلوا هذه الفائدة كالنتاج، أو أن هنا خرجت من يده وهناك لم تخرج من يده تأمله ولو كان أصل ماشية التجارة عرضا فإن كان عرض تجارة فحولها من يوم ملك العرض، وإن كان عرض قنية فمن يوم اشترى الماشية به تأمل. والقنية بكسر القاف وضمها وسكون النون الادخار. اه.
(قوله: كما يفيده وقوله: وبنى) أي لأنه شامل لما إذا أبدلها بمخالف لنوعها ولما إذا كان الإبدال على وجه الفرار، أو غيره (قوله: كما إذا أتلفها شخص وتقررت عليه القيمة) والحال أن ذلك بحسب دعواه ولم تقم عليه بينة فإن قامت على دعواه بينة فإنه يستقبل اتفاقا بما أخذه فيها من يوم أخذه ولا يبني على حولها كما يفيده كلام ابن عرفة والشارح (قوله: فقال ابن الحاجب يبني اتفاقا) عبارة ابن الحاجب وأخذ الماشية عن استهلاك كالمبدل بها ابتداء قال شارحه يعني أن من استهلك له ماشية فأخذ عنها ماشية كان حكمه حكم من أبدل ماشية بماشية فأجره على ما تقدم من أخذه النوع عن نوعه أو غير نوعه وفاقا وخلافا ثم قال ابن الحاجب وأخذ العين كالمبادلة باتفاق قال المصنف وإن أخذ عينا عن الماشية المستهلكة فإنه يكون كما لو أبدل ماشية بعين يبنى على قول ابن القاسم ولا يبنى على قول أشهب وقوله باتفاق أي أن الشيوخ اتفقوا على إجراء خلاف ابن القاسم وأشهب فيها ولولا الاتفاق لأمكن أن يقال إن المبادلة أمر اختياري يوجب تهمة من وقعت منه في مكان التهم وذلك يقتضي البناء بخلاف الاستهلاك فإنها تؤخذ كرها فينبغي الاستقبال. اه. ما قاله المصنف في التوضيح إذا علمت ذلك تعرف أن المعنى الذي فهمه شارحنا من كلام ابن الحاجب غير المعنى الذي أراده ابن الحاجب وذلك أن شارحنا فهم أن المراد بالاتفاق اتفاق أهل المذهب على البناء مع أن ذلك غير مراد كما علمته وكلام شارحنا من كلام الشيخ عب تأمل.
(تنبيه) : جعل شارحنا المبالغة على ماشية التجارة وعلى ذلك قرره الحطاب وأطلق في المدونة والجواهر وابن الحاجب وابن عرفة قال في المدونة ومن استهلكت غنمه بعد الحول وقبل مجيء الساعي وهي أربعون فأخذ في قيمتها دراهم زكاها مكانه؛ لأن حولها قد تم ابن يونس إذا كانت الدراهم التي أخذ فيها نصابا وكانت الغنم للتجارة فإن كانت للقنية فهل يزكيها مكانه، أو يستقبل حولا قولان. اه. وأما إذا أخذ النوع ففي البناء والاستقبال قولا ابن القاسم في المدونة ثم اختلفت الشيوخ فطريق ابن أبي زيد وهو مذهب سحنون الخلاف سواء ذهبت العين أو لا وقال سحنون القول بالاستقبال أحسن وطريق حمديس أن قول ابن القاسم اختلف في عيب يوجب الخيار في أخذ العين أو القيمة فتارة جعل المأخوذ عوضا عن القيمة فلا زكاة كمن أبدل عينا بماشية وتارة جعله عوضا عن العين فيبني كمن أبدل ماشية بماشية وأما لو ذهبت العين حتى لا يكون له إلا القيمة فلا يختلف أنه لا زكاة فيها وهذه طريقة ابن رشد قال في المقدمات إن فاتت أعيانها لم يزك قولا واحدا واستقبل بالمأخوذ حولا، وإن فاتت فوتا يوجب التخيير بالرضا أو تضمينه القيمة فهاهنا اختلف قول ابن القاسم وطريقة عبد الحق أيضا وزاد هنا إذا ثبت الاستهلاك ببينة وإلا زكى الغنم التي أخذ لأنه يتهم أن يكون إنما باع غنما بغنم من النكت إذا علمت هذا ظهر لك أن المؤلف أطلق كابن الحاجب في الاستهلاك على طريق أبي محمد وسحنون واقتصر على قول ابن القاسم بالبناء تبعا لقول ابن الحاجب وأخذ الماشية عند الاستهلاك كمبادلة بها ابتداء مع أن القول بالاستقبال هو مختار سحنون ولذا تعقبه المواق بأنه لم يفصل تفصيل حمديس وابن رشد ولا اقتصر على مختار سحنون ولا أتى بقولي ابن القاسم معا. اه. . قاله محشي تت.
(قوله: خلافا للحطاب) الصواب ما للحطاب ومن تابعه كما قرره بعض شيوخنا
Страница 155