Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави
شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
Издатель
دار الفكر للطباعة
Место издания
بيروت
<span class="matn">لا لأقل (ش) الضمير في الموضعين عائد على النصاب يريد أن من كان له ماشية ثم أفاد ماشية أخرى فإن الثانية تضم إلى الأولى، ولو حصل استفادته لها قبل كمال حول الأولى بلحظة إذا كانت الأولى نصابا وتزكى على حول الأولى، وإن كانت أقل من النصاب فلا تضم الثانية لها يريد ويستقبل بهما من يوم حصول الثانية إلا إن حصلت الفائدة بولادة الأمهات فحولها حولهن وإن كن أقل من نصاب اتفاقا ثم إن ضم الفائدة للنصاب مقيد بما إذا كانت من جنسه أما لو كانت بخلاف جنسه كإبل وغنم لكان كل مال على حوله اتفاقا كما قاله في توضيحه فإذا كان عنده أربعون من الغنم فدخل عليها الحول ثم قبل مجيء الساعي ملك خمسا من الإبل استقبل بها حولا من يومئذ وكلام المؤلف في فائدة الماشية بخلاف فائدة العين فإنها لا تضم لما قبلها، ولو نصابا، بل تبقى على حولها
. (ص) الإبل في كل خمس ضائنة إن لم يكن جل غنم البلد المعز وإن خالفته (ش) بدأ المؤلف من الحيوان بالإبل كما في كتاب أبي بكر؛ ولأنها أشرف أموال العرب والمعنى أن في كل خمس من الإبل شاة ضائنة ولا شيء في أقل من خمسة وتؤخذ الضائنة ذكرا أو أنثى وجوبا إذا غلب ضأن البلد على معزها أو تساويا ولا يعتبر غنم المزكي، أما إذا غلب معز البلد تعين أخذها منه إلا أن يتطوع بدفع الضأن. ابن عرفة المازري: إن عدم بمحله الصنفان طولب بكسب أقرب بلد إليه فقوله: الإبل مبتدأ وفي كل خمس خبر وضائنة معمول الظرف، أو ضائنة مبتدأ ثان وفي كل خمس خبره والجملة خبر للأول وعلى كل حال فلا بد من تقدير العائد وقال ز: في كل خمس ضائنة مبتدأ، أو خبر والجملة خبر المبتدأ والرابط محذوف أي في كل خمس منه ضائنة. (ص) والأصح إجزاء بعير (ش) يعني أنه إذا دفع بعيرا عن خمس أبعرة بدلا عن الشاة الواجبة عليه أجزأ لأنه مواساة من جنس المال بأكثر مما وجب عليه، وهو قول عبد المنعم القروي من أصحابنا ابن عبد السلام، وهو الأصح. والبعير في اللغة يطلق على الذكر والأنثى وتعبيره بالإجزاء يفيد أنه ليس بجائز ابتداء، وهو كذلك ولا بد في البعير أن تفي قيمته بقيمة الشاة قاله ابن عرفة وظاهره، ولو كان سنه أقل من عام خلافا لما عليه بعض الشراح ولا يجزئ بعير عما يجزئ فيه.
</span><span class="matn-hr"> </span>
[حاشية العدوي]
قوله: لا لأقل) معطوف على الضمير المجرور وأعاد الخافض للزوم ذلك عند البصريين. (قوله: لا لأقل) ولو صارت أقل قبل الحول بيوم، أو بعده وقبل ما يجيء الساعي قاله محشي تت.
(قوله: ولو بلحظة) فيه إشارة إلى أن المصنف أطلق اليوم على مطلق الزمن كما في قوله تعالى {كل يوم هو في شأن} [الرحمن: 29] .
(تنبيه) : كلام المؤلف في فائدة الماشية بخلاف فائدة العين فإنها لا تضم لما قبلها، ولو نصابا، بل تبقى على حالها والفرق أن الماشية موكولة للساعي فلو لم تضم فائدتها لزم خروج الساعي أكثر من مرة في السنة، وهو مشقة والعين موكولة إلى أمانة أربابها فلا مشقة عليهم في تكرر الإخراج وهذا الفرق ذكره عبد الحق واعترضه اللخمي وغيره بأن في العتبية هذا الحكم جار فيمن لا سعاة لهم أبو إسحاق ولعله لما كان الحكم هكذا في السعاة صار أصلا وطردا وهذا هو المشهور وقيل حكم من لا سعاة لهم أن تبقى كل فائدة على حولها كالعين. اه. محشي تت. (قوله: الإبل) لو قرنه بالفاء لكان أحسن وهذه الفاء هي الفاء الفصيحة وهي الواقعة في جواب شرط مقدر أي إذا أردت تفصيل قولنا زكاة نصاب النعم فالإبل فيها كذا. . . إلخ.
(قوله: ضائنة) بتقديم الهمزة على النون لأنها من الضأن وهو مهموز وليس هنا ياء خلافا لبهرام ومن تبعه. (قوله وإن خالفته) أي وإن خالفت غنم المالك جل غنم البلد ويصح رجوع الضمير المستتر إلى جل غنم البلد لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه وهو مبالغة في المفهوم أي فإن كان جل غنم البلد المعز أخذت منه وإن خالفت غنم المالك الجل. (قوله: ذكرا كان أو أنثى) يتبادر منه أن ضائنة تصدق بالذكر والأنثى وأن التاء للوحدة وليس كذلك بل ذلك إنما هو حل بحسب الفقه وكأنه يشير إلى أنه لا مفهوم لقول المصنف ضائنة الذي هو قاصر على الأنثى وذلك لأن الأنثى يقال لها ضائنة والذكر يقال له ضائن ثم بعد كتبي هذا رأيت محشي تت صرح بأن الفقهاء يستعملون ضائنة في الذكر والأنثى بل وصحيح لغة أيضا قال ابن الأثير في النهاية الضائنة هي الشاة من الغنم خلاف المعز. اه.
(قوله أو تساويا) يشير إلى أن قول المصنف إن لم يكن. . . إلخ سالبة تصدق بنفي الموضوع فيصدق بما إذا لم يكن هناك جل واعلم أن المصنف تبع في عبارته ابن الحاجب واعترضه ابن عبد السلام بأن ظاهره إذا تساويا يؤخذ من الضأن والأقرب في هذه تخيير الساعي وكذا قال ابن هارون وزاد أو يخير رب المال وقد نقل في توضيحه هذا الاعتراض ثم ارتكبه هنا قاله محشي تت.
(تنبيه) : لا بد أن تكون تلك الضائنة بلغت السن المجزئ بأن تكون جذعة، أو جذعا ولعل المؤلف إنما ترك ذلك اعتمادا على ما يأتي في زكاة الغنم.
(تنبيه) : قال زروق وهل يلحق غنم الترك بالضأن أو المعز لم أقف على شيء فيه. (قوله: إلا أن يتطوع) وأما عكسه وهو ما إذا وجب عليه شاة من الضأن فأخرج عنها واحدة من المعز فإنها لا تجزئ؛ لأنها مفضولة بالنسبة لما لزمه شيخنا عبد الله. (قوله فالخبر حينئذ جملة) هذا إذا قدرت المتعلق فعلا فتكون ضائنة فاعلا وأما إذا قدرته اسما أي وضائنة فاعل به فهو مفرد. (قوله: وقال ز إلخ) هو داخل فيما قبله (قوله: لأنه مواساة) أي إعانة هذا التعليل صادق حتى عند زيادة قيمة البعير إذا أخرج عن شاتين مع أنه يجزئ (قوله: من أصحابنا) أي معشر المالكية وهل يتوهم خلافه. (قوله خلافا. . . إلخ) كأنه قال وهو كذلك خلافا. . . إلخ
Страница 149