501

Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави

شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي

Издатель

دار الفكر للطباعة

Место издания

بيروت

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы

<span class="matn">يسوغ له ذلك وقوله: غصبه بالبناء للمجهول ليعم غصب الميت وغيره، ومنها أن يشح رب قبر حفر بملكه بغير إذنه ودفن فيه، فإنه يخرج. ومنها إذا نسي معه مال نحو ثوب أو خاتم أو دنانير ، لكن إن كان لغير الميت أخرج مطلقا، وإن كان له أخرج إن كان نفيسا.

(ص) وإن كان بما يملك فيه الدفن بقي وعليهم قيمته (ش) يعني فإن حفر شخص قبر الميت في مكان غير ملك لأحد بل يملك فيه الدفن كل أحد فدفن فيه شخص ميتا متعديا فإن الميت لا يخرج بل يبقى على حاله ويلزم المتعدي قيمة الحفر، فالضمير في قوله: قيمته، عائد على الحفر فقوله: بما، أي: بمكان ولو تشاح الورثة في دفنه في ملكه أو مقابر المسلمين فالقول قول من طلب المقابر بخلاف تشاححهم في تكفينه من تركته أو مال بعضهم فإن القول لمن طلب تكفينه من تركته؛ لأن الدفن في المقابر المسبلة أمر عرفي فكأنه أوصى به. وبقي على المؤلف من مسائل جواز إخراج الميت ما إذا اقتضت ذلك مصلحة للمسلمين كفعل معاوية في شهداء أحد لما أراد إجراء العين بجانب أحد أمر مناديا فنادى في المدينة: من كان له قتيل فليخرج إليه ولينبشه وليخرجه وليحوله. قال جابر: فأتيناهم فأخرجناهم من قبورهم رطابا.

(ص) وأقله ما منع رائحته وحرسه (ش) أي: وأقل القبر عمقا ما منع رائحة الميت وحرسه من السباع وغيرها.

(ص) وبقر عن مال كثر (ش) البقر: عبارة عن شق جوف الميت، يعني أن من ابتلع مالا له أو لغيره ثم مات فإنه يشق جوفه فيخرج منه إن كان له قدر وبال بأن يكون نصابا، وهل نصاب الزكاة أو السرقة؟ قولان.

وقال ابن حبيب بعدم البقر، قال في التوضيح: قال شيخنا: ينبغي أن يكون الخلاف إذا ابتلعه لقصد صحيح كخوف عليه أو لمداواة، وأما إن قصد قصدا مذموما كحرمان وارثه فلا ينبغي أن يختلف في وجوب البقر؛ لأنه كالغاصب. وقيده ابن بشير بما إذا كان للميت مال يؤدى منه، وإلا فلا ينبغي أن يختلف في استخراجه، ولا فرق بين أن يثبت الابتلاع ببينة أو بشاهد ويحلف المدعي لذلك معه، وإليه أشار بقوله (ولو بشاهد ويمين لا عن جنين) أي: لا يبقر بطن أم الجنين عنه لأجل إخراجه عند ابن القاسم خلافا لسحنون فيها لا يبقر عن جنين الميتة إذا كان يضطرب في بطنها. وظاهرها: ولو رجي. ولما كان المؤلف يطلق على ظاهرها مقرونا بالتأويل الذي هو حمل الظاهر على المحتمل المرجوح تأويلا تغليبا قال: (و) كما تؤولت المدونة على عدم البقر مطلقا (تؤولت أيضا على البقر) من خاصرتها اليسرى لأنه أقرب لجهة الجنين وهو قول سحنون وأصبغ تأولها عليه عبد الوهاب (إن رجي) خلاصه حيا ويكون في السابع أو التاسع أو العاشر وحسنه سند وأشار بقوله (وإن قدر على إخراجه من محله فعل) إلى ما وقع لمالك في المبسوط وذكره في النوادر وهو أن النساء إذا قدرن على إخراجه برفق من مخرج الولد كان حسنا اللخمي وهذا مما لا يستطاع - انتهى. وإنما بقر عن المال وجرى في الجنين خلاف لأن المال محقق بقاؤه وإخراجه على ما هو وينبغي أن محل الخلاف في جنين الآدمي وأن غيره من الأنعام إذا رجي الولد أن يبقر عليه قولا واحدا.

(ص) والنص عدم جواز أكله لمضطر (ش) يريد أن المنصوص لأهل المذهب أن المضطر لا يأكل من ميته الآدمي شيئا ولو كافرا إذ لا تنتهك حرمة آدمي لآخر، وقيل: يأكل ابن عبد السلام وهو الظاهر وإليه أشار بقوله (وصحح أكله) خرج الجواز على جواز القول بالبقر قال: والجواز هنا أولى؛ لأن حياة

</span><span class="matn-hr"> </span>

[حاشية العدوي]

غصبه منه. (قوله أخرج مطلقا. . . إلخ) محل إخراج الثوب ونحوه من العرض وغيره النفيس مطلقا وغيره إذا كان للغير إذا لم يطل بحيث يتلف ولم يرح فيهما وإلا بدئ بقيمته على الوارث ولم يخرج

. (قوله تعديا) يفهم منه أنه لا يجوز الدفن فيه ابتداء وهو كذلك. (قوله أمر عرفي فكأنه أوصى به) ومن ذلك القبيل ما جرى به العرف مما يفعل بعد الموت من قراءة وفعل أطعمة ثلاث جمع كما عندنا بمصر قال الشيخ سالم: ويؤخذ من هذا أن من أوصى بدفنه بمكان يعمل بوصيته كما إذا أوصى لمن يصلي عليه

. (قوله وأقله) أي : وأكثره لا حد له

. (قوله وهل نصاب الزكاة. . . إلخ) استحسن بعض الأشياخ الأول وهو نصاب الزكاة. (قوله صحيح) هكذا نسخة الشارح صحيح من الصحة. (قوله وقيده ابن بشير) أي: قيد الخلاف. (قوله ولو بشاهد ويمين) ، فإن تبين بعد البقر كذبه عزر فقط ولا قصاص عليه.

(قوله لا عن جنين) ولكن لا بد من تحقق موته قبل دفنها به ولو تغيرت قبل موته ارتكابا لأخف الضررين (قوله يطلق على ظاهرها) ونص المدونة لا يبقر عن جنين الميتة إذا كان جنينها يضطرب في بطنها اه. إذ لا شك أن ظاهرها أنها لا تبقر ولو رجي. (قوله تغليبا) لا حاجة له؛ لأن هذا أمر اصطلح عليه ولا مشاحة في الاصطلاح. (قوله من خاصرتها اليسرى) أي: حيث كان الحمل أنثى أما إذا كان ذكرا فإنه يكون من خاصرتها اليمنى لنص علماء الطب أن الذكر يكون من الجهة اليمنى والأنثى من جهة اليسار قاله عياض. (قوله وهذا مما لا يستطاع) لأن لا بد له من القوة الدافعة وشرط وجودها الحياة إلا لخرق العادة.

(قوله يريد أن المنصوص) فيه إشارة إلى أن المصدر بمعنى اسم المفعول أي: المنصوص المعول عليه (قوله وصحح أكله) وظاهره ولو كان الميت مسلما والمضطر كافرا وانظر هل يطبخ؟ وللشافعية يحرم طبخه لما فيه من هتك حرمته مع اندفاع الضرورة.

(قوله قال) أي: ابن عبد السلام وقوله: لكن هذا ليس من كلام ابن عبد السلام تحقيقا وقوله: هل ذهاب الجزء مع تحقق الحياة يوازي أي: فيجوز أو لا يوازي فلا يجوز؟

Страница 145