Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави
شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
Издатель
دار الفكر للطباعة
Место издания
بيروت
<span class="matn">وعذبة فيها (ش) أي أن كل واحد من هذه مستحب، والضمير في: فيها للعمامة المستفادة من قوله: وتعميمه. قال في المدونة: والشأن في الميت أن يعمم - مطرف ويعمم تحت لحيته كما يفعل بالحي، ويترك منها قدر الذراع ذؤابة تطرح على وجهه، وكذلك يترك من خمار الميتة كذلك. كذا نقله في النوادر قاله الشارح. والمراد بالشأن المستحب.
(ص) وأزرة ولفافتان والسبع للمرأة (ش) الأزرة بالضم والكسر: ما يؤتزر به كما هو المراد هنا، لا الهيئة فإنها بالكسر لا غير، ولفافتان يدرج فيهما. فهذه الخمسة عدة أكفان الرجل، وتجعل العليا أوسع من السفلى وينتهي كفن المرأة إلى السبع، فتبدل العمامة بخمار وتزاد لفافتان، ولا يحسب في شيء من ذلك الخرق ولا العصائب التي تشد على الوجه والوسط وغيرهما (ص) وحنوط داخل كل لفافة وعلى قطن يلصق بمنافذه والكافور فيه، وفي مساجده وحواسه ومراقه (ش) أي: وندب حنوط يجعل داخل كل لفافة من لفائف الكفن لا فوقه، ويذر منه على قطن يلصق في منافذ الميت: عينيه وأذنيه وأنفه وفمه ومخرجه - من غير إدخال فيها، ويستحب الكافور. قال في التوضيح: الحنوط ما يطيب به الميت، ولا بأس فيه بالمسك والعنبر، والكافور أولى؛ لأنه مع كونه طيبا، يشد الأعضاء. وكما يجعل الحنوط الذي أفضله الكافور داخل كل لفافة وعلى قطن يلصق بمنافذه يجعل أيضا في مساجده: جبهته ويديه وركبتيه وأطراف قدميه في قطن، وحواسه: الأذنين والعينين والفم والأنف، (ومراقه) بفتح الميم وشد القاف: ما رق من جلده كإبطيه ورفغيه وعكن بطنه ومرجع ركبتيه وجميع جسده. إن كثر الحنوط، فإن ضاق فالمساجد.
(ص) وإن محرما ومعتدة ولا يتولياه (ش) يعني أنه يطلب تحنيط الميت بكل نوع من أنواع الطيب، وإن مات محرما ومعتدة من وفاة للعمل ولانقطاع التكليف بالموت، ولذا لا يتولى المحرم ولا المعتدة تحنيط الميت؛ لبقاء التكليف - ولو كان الميت زوج المعتدة - بل تغسله وتكفنه ولا تحنطه؛ لأنها حادة إلا أن تكون وضعت بعد موته أو بموضع ليس فيه من يتولى تحنيطه، فلتفعل وتحتال بعود أو بغيره، ولا تمسه بيدها. فقوله: ولا يتولياه أي: حيث وجد غيرهما يتولى ذلك، وإلا يتولياه ويحتال في عدم مسه كما قاله
</span><span class="matn-hr"> </span>
[حاشية العدوي]
يعمم أي: هل يلف من اليمين أو اليسار؟ فقال: لا أدري إلا أنه من شأن الميت. (قوله وعذبة فيها) وأكثرها ذراع وأوسطها شبر وأقلها أربعة أصابع. قال بعضهم: صارت اليوم شعار قوم يسمون الصوفية فلا ينبغي أن يتخذها إلا من كان على طريقتهم وإلا لكان كاذبا. (قوله كما يفعل بالحي) أي: كما هو موجود في بعض المغاربة الذين يقدمون مصر، والحاصل أن العذبة مستحبة للحي، فإن لم يكن عذبة فمكروه. (قوله ذؤابة) الذؤابة بالضم مهموز يطلق على الضفيرة من الشعر وعلى طرف العمامة وهو المراد هنا فإذا كان الحال ما ذكر فيكون قوله: ذؤابة حالا مؤكدة.
(فائدة) قال في ك وهل يخيط القميص ويجعل له أكماما أم لا؟ والظاهر الأول لأنه محل السنة (قوله وأزرة) تحت القميص ولو جعل بدل الأزرة سراويل كان أستر، والمراد بالأزرة هنا ما يستر من حقويه إلى نصف ساقه، وكان ينبغي أن يقول: ومئزر كما قاله ابن عرفة (قوله ما يؤتزر به) قال ق: الأزرة ما يستر العورة. والمراد به هنا ما يستره من حقويه إلى أنصاف ساقيه كمئزر الحي. وفي عب وأزرة تحت القميص أو سروال وهو أستر، ويزاد على الخمس والسبع الحفاظ الذي يجعل على القطن المجعول بين الفخذين خيفة ما ينزل من أحد السبيلين ويجعل أسفلها، أي: الموالي للأرض لا لجسد الميت أحسنها؛ لأن أحسن ثياب الحي يكون ظاهرها ولا تخاط لفائفه إجماعا أي: خلافا لابن شعبان أشهب يشد الكفن من عند رأسه ورجليه ثم يحل ذلك في القبر، وإن ترك عقده فلا بأس ما لم تنتشر أكفانه اه.
(تنبيه) : قال ابن فرحون على ابن الحاجب: هذا أي: ما ذكر في الأكفان في الكبير أو المراهق، وأما الصغير فالخرقة تجزيه قاله أشهب وسحنون قاله البدر. (قوله وحنوط) ويقال: حناط بوزن كتاب. (قوله والكافور. . . إلخ) معناه أنه يندب أن يكون كافورا وليس معناه كما هو المتبادر أن يجعل الكافور في الحنوط. وعليه فلو قال المؤلف: وكونه كافورا لكان أحسن وجعل البدر ضمير فيه للقطن، والحاصل أن الحنوط في ذاته مستحب وكونه كافورا مستحب آخر. (قوله وفي مساجده) ليس معطوفا على قوله: فيه، بل معطوف على قوله: بمنافذه أي: يلصق بمساجده، وظاهره أنه بقطن، وعليه حل شارحنا ولكن في شرح عب وشب تبعا لعج أنه بدون قطن في المساجد والمراق، وبقطن في المنافذ التي من جملتها الحواس. وعبارة شب ثم إن الحنوط تارة يكون بدون قطن كالذي في المراق وتارة يكون بقطن كالذي في الحواس وباقي المنافذ. كما يفيده كلام الحطاب اه.
وإنما اختصت هذه الأماكن بالحنوط على الوجه المذكور مع تعميم غسل جسده بالكافور لما فيها من إسراع التغير بها دون غيرها من باقي الجسد. فعلى كلامهم هو معطوف على منافذه بحسب المعنى والتقدير: وفي منافذه لكن على قطن وفي مساجده أي: بدون قطن. وقوله: وحواسه أخص من المنافذ لشموله المنافذ للقبل والدبر وليسا من الحواس فلو حذف (حواسه) لكان أحسن، والأصل ومحل حواسه، ومن جملة محل الحواس حاسة اللمس ومحلها جميع البدن وهو غير مراد هنا.
(قوله ويذر) بالذال المعجمة يقال: ذرت الريح التراب إذا فرقته. (قوله وجميع جسده. . . إلخ) هذا كلام أبي عمر فلذا قال بعض شراح أبي عمر: وجميع جسده إن كثر الحنوط، فإن ضاق الطيب فالمساجد اه.
(قوله لأنها حادة) أي: مطلوبة بترك الزينة.
Страница 127