Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави
شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
Издатель
دار الفكر للطباعة
Место издания
بيروت
<span class="matn">عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. قال مالك: هذا أحسن ما سمعت من الدعاء على الجنازة اه.
وإن والى التكبير ولم يفصل بينهن بدعاء - وإن قل - أعاد الصلاة ما لم تدفن، فإن سوي عليه التراب فيصلى على القبر، ومثله ما إذا سلم بعد ثلاث تكبيرات أو أقل سهوا وطال، أما لو قرب فإنه يرجع بالنية ويتم التكبير، ولا يرجع بتكبير؛ لئلا يلزم الزيادة في عدده، فإن كبر حسبه في الأربع. قاله ابن عبد السلام وصوب ابن ناجي أنه يرجع بتكبير كما في الفريضة، ومنها تسليمة واحدة يسمع الإمام بها نفسه ومن يليه ويسمع بها المأموم نفسه فقط، وإذا سمع من يليه فلا بأس به.
وظاهر كلام المؤلف أن الركن تسليمة خفيفة وليس كذلك فإن الركن هو التسليمة، والخفة مندوبة وكذلك تسميع من يليه والمراد بمن يليه جميع من يقتدي به كما يفيده كلام المواق
(ص) وصبر المسبوق للتكبير (ش) يعني أنه إذا جاء شخص وقد كبر الإمام وتباعد بأن فرغ المأمومون من التكبير، فلا يكبر الآن والإمام مشتغل بالدعاء بل ينتظره ساكتا أو داعيا إلى أن يكبر الإمام، فإن كبر دخل معه؛ لأن التكبيرات كالركعات ولا يقضي ركعة كاملة في صلب الإمام، وقيل: يكبر ويدخل كصلاة العيد. ورواه مطرف وقال به واختاره ابن حبيب ومن المتأخرين ابن رشد وسند. ومفهوم قوله: للتكبير أنه لو سبق بالرابعة أي: سبقه الإمام والمأمومون بتكبير الرابعة ولم يبق إلا السلام لا يدخل معه، وصوبه ابن يونس قال سند: لأنه في حكم التشهد ، والداخل حينئذ كالقاضي لجميع الصلاة بعد السلام. وعن مالك يدخل ويكبر أربعا.
(ص) ودعا إن تركت وإلا والى (ش) يعني أن المسبوق إذا سلم الإمام فإنه يدعو بين تكبيرات قضائه إن تركت الجنازة، ويخفف في الدعاء إلا أن يؤخر رفعها فيتمهل في دعائه، إن رفعت فورا فإنه يوالي بين التكبير ولا يدعو؛ لئلا تصير صلاة على غائب، ويؤخذ من هذا التعليل أن الدعاء حينئذ مكروه.
(ص) وكفن بملبوسه لجمعة
</span><span class="matn-hr"> </span>
[حاشية العدوي]
وانظر أدعية الصغير وغيره في عب. (قوله هذا أحسن ما سمعت من الدعاء) أي: لقصره وإفادته. (قوله فإن سوي عليه التراب) انظر ما المراد بالتسوية هل هي تمام وضع التراب أو مجرد وضعه؟ والظاهر أن المراد وضع أغلبه.
(قوله فيصلى على القبر) ولا يخرج وإن لم يطل. وهذا أي: قوله: وإن دفن خاص بالثانية، وأما الأولى وهي الموالاة فليس معها إعادة كما نقله الشارح وغيره خلافا لتت، وارتضى ذلك محشي تت ثم إن كلام المصنف في الثانية ضعيف، إذ المعتمد أنه في الثانية وهي ما إذا اقتصر على بعض التكبير، أنها تعاد ما لم يدفن، فإن دفن ترك كما يعلم من نص المواق وقواه محشي تت. والحاصل أن قوله: أعاد، عام في الأولى وغيرها، وقوله: وإن دفن. . إلخ، خاص بالثانية ومع الخصوص هو ضعيف، وهذا خلاف ما عليه شارحنا من رجوع قوله: وإن دفن لهما معا (قوله ومثله ما إذا سلم بعد ثلاث تكبيرات) أي: أو اثنتين سهوا وطال، ومثله جهلا. والحاصل أنه إذا والى أو سلم من اثنتين مثلا سهوا أو جهلا وقرب الأمر يرجع بالنية، وإن طال بطلت، وكذا عمدا مطلقا. وإذا قلنا يبني في الأولى فالظاهر أنه يبني على تكبيرة واحدة؛ لأن الرابعة صارت أولى؛ لبطلان ما قبلها كما في الصلوات الخمس كذا في شرح شب. (قوله وصوب ابن ناجي أنه يرجع بتكبير) والظاهر أنه يحسبه. انظر هل رجوعه بتكبير على الأول حرام أو مكروه؟ وكذا على قول ابن ناجي: هل رجوعه بتكبير واجب أو لا ؟ (قوله ويسمع الإمام بها نفسه) هذا معنى (خفيفة) والحاصل أن الخفة إنما هي بالنسبة للمأموم، وأما الإمام فيسمع جميع من خلفه. وارتضى عج أن المراد من يليه أي: في الصف الأول فقط لا جميعهم، ولا يرد المأموم على إمام ولا عن يسار، وعلى كلام عج فيصح الوصف بالخفة بالنسبة له بمعنى أنه لا يزيد على من في الصف الأول.
(قوله وإذا سمع من يليه فلا بأس به) ليس المراد أنه جائز مستوي الطرفين إذ هو خلاف الأولى أو مكروه؛ لما علمت من أن الخفة مندوبة وهي بالنسبة للمأموم ويمكن أن يكون الشارح أراد بالخفة أنه يخطفها ولا يمدها - قرره شيخنا
. (قوله وصبر المسبوق للتكبير. . . إلخ) وجوبا أي: يصبر إذا تباعد والبعد فراغ المأمومين من التكبير كما أفاده محشي تت، فإن لم يصبر لم تبطل صلاته، ولكن لا يعتد بها عند الأكثر (قوله بأن فرغ) احترازا عما إذا أدركهم في التكبير فإنه يكبر ويدخل معهم من غير صبر. (قوله كالقاضي لجميع الصلاة) أي: فيلزم عليه تكرير الصلاة على الميت، ويظهر أنه يطالب بالقطع حينئذ. وقوله: عن مالك، يدخل قال بعض الشراح، والأول هو المناسب للمذهب؛ لئلا تتكرر الصلاة؛ لأنه يكون كالمفتتح لصلاة على جنازة صلى عليها. وانظر لو شك أهي ثالثة أو هي رابعة هل يدخل أو يترك لتحقق أنها رابعة؟ وإذا دخل في هذه الحالة على أنه لا يدخل فانظر هل تصح صلاته؟ ، (قوله ودعا إن تركت) أي: وجوبا كما في شرح شب
(تنبيه) : ما ذكره المصنف من التفصيل مخالف لمذهب المدونة الذي هو المعتمد كما يفيده ابن عرفة من أنه يواليه مطلقا. وبقي على المصنف ركن خامس وهو القيام. وظاهر سند أنه فرض على القولين في صلاتها
. (قوله وكفن. . . إلخ) فيه تقريران في الشارح: حاصل الأول أن الميت لو كان صاحب مال فقال القاضي أو أحد الورثة: يكفن في الثياب الشريفة، وقالت الورثة أو بعضها: نكفنه في ثياب ليست بتلك الصفة فينظر له باعتبار حال حياته، فإن كان يلبس الثياب الشريفة في الجمعة فيقضى بثياب شريفة يكفن فيها، وإلا فيقضى بما قالته الورثة
Страница 119