Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави
شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
Издатель
دار الفكر للطباعة
Место издания
بيروت
<span class="matn">برق يبيح الغسل من الجانبين (ش) يعني أن من أبيح له الوطء بسبب الرق واستمرت الإباحة للموت فذلك يبيح الغسل من الجانبين: للسيد عليها ولها عليه، فيدخل فيه القن وأم الولد والمدبرة، ولو كان السيد عبدا. واحترز بقوله: إباحة الوطء، من المكاتبة والمبعضة والمعتقة لأجل وأمة القراض وأمة الشركة وأمة المديون - بعد الحجر عليه على المنصوص - والأمة المتزوجة، خلافا لما فهمه اللخمي عن سحنون فيها. ولا يضر تحريم عارض من حيض أو نفاس أو ظهار كما قاله البساطي
(ص) ثم أقرب أوليائه ثم أجنبي ثم امرأة محرم وهل تستره أو عورته؟ تأويلان. ثم يمم لمرفقيه (ش) أي: وإن لم يكن أحد الزوجين، أو كان وأسقط حقه، أو غاب، فالرجل الميت أحق بغسله أقرب أوليائه على أبعدهم كالصلاة على الجنازة والنكاح، فيقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه والشقيق وعاصب النسب على غيره، ويقرع بين المتساويين، ثم إن لم يوجد من ذكر فرجل أجنبي مسلم أو ذمي بحضرة مسلم، ثم إن لم يوجد الأجنبي فمرأة محرم - ولو كافرة - بنسب أو رضاع أو صهر - كما عند ابن عرفة كأم زوجته أو زوجة ابنه. ويقدم محرم الرضاع على الصهر عند التنازع، لكن اختلف إذا غسلته المحرم هل تستر جميع جسد الميت بثوب - وهو فهم اللخمي وغيره، وهو الذي في الأمهات واختصروها عليه - أو إنما تستر عورته؟ أي: بالنسبة إليها، وتقدم أن عورته معهما كعورة الرجل مع مثله، وهو فهم التونسي ويعضده جواز رؤيتها لما عداها في الحياة تأويلان، ثم إن عدم من تقدم ولم يوجد إلا النساء الأجانب يمم لمرفقيه - على المشهور - على حد ما يرين منه حيا، وقيل لكوعيه، ثم إن تقديم الأقرب على القريب بالقضاء.
وظاهر كلام المؤلف أن الأجنبي بعد أقرب أوليائه، وفيه نظر؛ لأن الأجنبي بعد جميع الأولياء فتجعل الإضافة بيانية، وأقرب ليس على بابه أي: ثم قريب هو أولياؤه فينتقل من الفساد للإجمال، وهو أخف من الفساد، ويعلم التفصيل - وهو تقديم الأقرب على أبعد قريب - بالوقوف على كلام أهل المذهب.
(ص) كعدم الماء (ش) يعني أن الميت إذا لم يوجد ماء يغسل به فإنه ييمم وجهه ويداه لمرفقيه، وهذا مما يؤيد القول بأن الغسل للتعبد لا للنظافة. فلو يمم ثم وجد الماء فإن وجد قبل الصلاة غسل وإلا فلا (ص) وتقطيع الجسد وتزليعه (ش) أي: يمم عند خوف تقطع الجسد وتزلعه من صب الماء عليه، ومعنى تقطيعه انفصال بعضه من بعض، ومعنى تزليعه تسليخه. وأما لو كان مقطعا فهو ما يأتي في قوله: ولا دون الجل، وكان ينبغي أن يقول: وتقطع وتزلع بلا ياء (ص) وصب على مجروح أمكن ماء كمجدور إن لم يخف تزلعه (ش) يعني
</span><span class="matn-hr"> </span>
[حاشية العدوي]
قوله يبيح الغسل. . . إلخ) للسيد عليها ولها غسله من غير قضاء على عصبة السيد اتفاقا فلا بد من إذنهم لها، فإن لم يكونوا أو لم يمكنهم الغسل فالظاهر أنها أحق ويقضى للسيد بتغسيل أمته فيما يظهر؛ لأنها ملكه مع إباحة وطئها له. أفاده محشي تت. (قوله وأمة المديون بعد الحجر عليه) أي: لمنعه من وطئها لحق الغرماء. قال البساطي: وفي منعه من تغسيلها نظر.
(قوله والأمة المتزوجة) وينبغي منع المخدمة كالمتزوجة وكذا الأمة المولى منها، إن قيل بدخول الإيلاء في الإماء بمعنى الحلف على ترك وطئها لا المبوب له. كذا في عب وفيه نظر. بل الأمة المولى منها تغسله كما قال شيخنا، وأما المستبرأة في زمن استبرائها، فإن كانت ممن تتواضع فلا تغسل من اشتراها ولا يغسلها بخلاف بائعها أي: يغسلها ولا تغسله، وإن كانت ممن تستبرأ فقط إن ماتت غسلها المشتري، وإن مات هو غسلته، وأما المبيعة بالخيار فلا يطؤها واحد منهما ولا تغسل المشتري ولا يغسلها ولا تغسل البائع إن مات، وإن ماتت غسلها لانقطاع حق المشتري منها بالموت. (قوله أو ظهار) قد علمت أن مثله الإيلاء إلا أن محشي تت قد حقق منع الغسل في الأمة المظاهر منها والمولى منها مقدما للحطاب في استظهاره المنع لقول النوادر: وكل من لا يحل له وطؤها تغسله ولا يغسلها، وأما الزوجة المظاهر منها والمولى منها فيقدم كل منهما في تغسيله صاحبه بالقضاء. ويدخل في كلام المؤلف والفرق بينهما وبين الأمة أن الغسل في الأمة منوط بإباحة الوطء وفي الزوجين بعقد الزوجية
. (قوله ثم أقرب أوليائه) ولو كافرا بحضرة مسلم. (قوله ثم أجنبي) ولو كافرا بحضرة مسلم. (قوله وهل تستره أو عورته؟) فإن لم يوجد ساتر عورته غسلته مع غض البصر ولا يترك الغسل كذا ينبغي (قوله كما عند ابن عرفة) أي: في الصهر وهو المعتمد خلافا لسند. (قوله ويقدم محرم الرضاع. . . إلخ) أي: ومحرم النسب يقدم على محرم الرضاع كما أفاده في ك.
(قوله لكن اختلف. . . إلخ) قال عب انظر العزو المتقدم هل يقتضي تساوي القولين أو الأول أرجح؟ (أقول) أما العزو فمقتضاه أن الأول أرجح إلا أن الثاني أرجح بحسب المعنى. (قوله يمم لمرفقيه) وجوبا كما هو ظاهر إطلاقهم ولا يفتقر لنية كالغسل (قوله فتجعل. . . إلخ) هذا كلام اللقاني وهو بعيد، فالأحسن أن يقال: إن (أقرب) مستعمل في حقيقته بالنظر لما قبل القريب الأخير؛ لأن كل واحد أقرب مما بعده بخلاف الأخير فهو قريب لا أقرب، فأقرب مجاز فيه
. (قوله وإلا فلا) بأن وجد بعد الصلاة أو فيها وهذا التفصيل يجري فيما إذا يممت الرجل الأجنبية ثم جاء الرجل قبل صلاتها أو بعدها أو فيها. (قوله وتقطيع الجسد) أي: أو بعضه، والظاهر أن المراد بالخوف الشك فما فوقه لا ما يشمل الوهم ويرجع في خوف ذلك لأهل المعرفة. (قوله أي يمم عند خوف. . . إلخ) رده محشي تت بالنقل الدال على أن المراد التقطيع بالفعل لا خوفه. وأما قوله: فهو ما يأتي. . . إلخ ففيه نظر؛ لأن الآتي لم يوجد كله بل وجد بعضه، ومرادنا هنا مقطع بالفعل وجد كله (قوله أمكن ماء) أي: بأن لم
Страница 116