Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави
شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
Издатель
دار الفكر للطباعة
Место издания
بيروت
<span class="matn">أو مكروها
(ص) وقراءتها ب (كسبح) ، (والشمس) (ش) أي وندب قراءة صلاة العيدين بعد الفاتحة ب (سبح اسم ربك الأعلى) ، (والشمس) ونحوهما من قصار المفصل
(ص) وخطبتان كالجمعة (ش) أي وندب خطبتان كالجمعة في الصفة من الجلوس في أولهما وفي وسطهما وتقصيرهما ومن الجهر بهما ونحو ذلك قال بعض وانظر هل هما مندوب واحد، أو كل واحدة مندوب مستقل انتهى
(ص) وسماعهما (ش) أي وندب استماعهما والإصغاء لهما وإن كان لا يسمعهما ولو عبر بالاستماع لكان أولى لأن السماع ليس من قدرته وليس من تكلم فيهما كمن تكلم في خطبة الجمعة
(ص) واستقباله (ش) أي وندب استقبال الإمام في الخطبتين من في الصف الأول وغيره لأنهم ليسوا منتظرين صلاة بخلاف الجمعة
(ص) وبعديتهما (ش) أي ويندب أن تكون الخطبتان بعد الصلاة فلو بدأ بالخطبتين أعادهما استحبابا فإن لم يفعل أساء وأجزأته صلاته لأن الخطبة ليست شرطا في صحة الصلاة وإليه أشار بقوله
(ص) وأعيدتا إن قدمتا (ش) أي إن قرب، والظاهر أن القرب هنا كالقرب الذي يبنى معه في الصلاة وهذا على أن قوله وبعديتهما من المستحب كما هو ظاهر كلام المؤلف وأما على أنه سنة وهو ما اقتصر عليه ابن عرفة وذكره المواق مقتصرا عليه فيكون إعادتهما سنة كما هو الأصل في نحو هذا ولكن رأيت في ابن بشير التصريح باستحباب الإعادة وهو لا يخالف سنية بعديتهما كما في إقامتها لمن فاتته كما أشار له (ه) في شرحه
(ص) واستفتاح بتكبير وتخللهما به بلا حد (ش) أي وندب استفتاح الخطبتين وتخليلهما بالتكبير بلا حد في الاستفتاح بسبع والتخليل بثلاث بخلاف خطبة الجمعة فإن افتتاحها وتخليلها بالتحميد وسيأتي أن خطبة الاستسقاء تكون بالاستغفار
(ص) وإقامة من لم يؤمر بها أو فاتته (ش) أي إنه يستحب لمن لم يؤمر بالجمعة وجوبا أو فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يصليها وهل في جماعة، أو أفذاذا قولان فمن أمر بالجمعة وجوبا أمر بالعيد سنة ومن لم يؤمر بها وجوبا أمر بالعيد استحبابا، والضمير في بها عائد على الجمعة من قوله: لمأمور الجمعة لا على العيد، ثم إنه يستثنى من قوله: وإقامة من لم يؤمر بها الحجاج فإنهم لا يؤمرون بإقامتها لا ندبا ولا سنة
(ص) وتكبيره إثر خمس عشرة فريضة وسجودها البعدي من ظهر يوم النحر لا نافلة ومقضية فيها مطلقا (ش) أي ويندب لكل مصل ولو امرأة أو مسافرا، أو أهل بادية صلى في جماعة، أو وحده أن يكبر عقب خمس عشرة فريضة وقتية أولها صلاة الظهر من يوم النحر وآخرها صلاة الصبح من اليوم الرابع وهو آخر أيام التشريق على المشهور لا فائتة ولو من أيام التشريق ولا نافلة ولو تابعة للفرض وإذا ترتب على المصلي للفرض سجود بعدي فإنه يوقع التكبير المذكور عقب السجود المذكور
</span><span class="matn-hr"> </span>
[حاشية العدوي]
(قوله ونحوهما من قصار المفصل) زاد في ك ولذلك أتى بالكاف لفعله - عليه الصلاة والسلام - اه. فأراد بالقصار ما عدا الطوال فيشمل المتوسط أقول ويظهر من الاقتصار على سبح والشمس آكديتهما على غيرهما فتدبر
(قوله وخطبتان كالجمعة) ابن حبيب يذكر في خطبة الفطر الفطرة وفي الأضحية الضحية وما يتعلق بها ويتمادى إذا أحدث فيهما أو قبلهما بعد الصلاة ولا يستخلف وحد بعضهم الجلوس بين الخطبتين بقدر الجلوس بين السجدتين وهل يتخذ لهما منبر قولان أقول وظاهره أنه يسن الجلوس في أولهما وفي وسطهما كما تقدم مع أن الخطبة في حد ذاتها مندوب ولعل الظاهر أنهما هنا مندوبان (قوله ومن الجهر بهما) أي فإسرارهما كعدمهما وانظر هل يندب قيامه لهما أم لا (قوله أي وندب استماعهما والإصغاء) أي فمن كان يتغافل لم يأت بالمستحب (قوله وليس من تكلم فيهما) أفاد محشي تت بالنقل أن الكلام فيها كالكلام في خطبة الجمعة وأن هذا هو المعتمد خلاف ما قاله عج وغيره وما قاله ذلك المحشي ظاهر من النص الذي ذكره - رحمه الله تعالى - (قوله أي وندب استقبال الإمام) أي ذاته ولا يكفي جهته (قوله لأنهم ليسوا منتظرين الصلاة) أي حتى يفرق بين الصف الأول وغيره
(قوله أساء) أي ارتكب مكروها (قوله كالقرب الذي يبنى معه في الصلاة) قد تقدم أنه بالعرف أو بالخروج من المسجد (قوله وذكره المواق مقتصرا عليه) أي فيكون هو الراجح فيعول على أن البعدية سنة والإعادة مستحبة
(قوله بلا حد إلخ) أي خلافا لزاعم ذلك وندب لمتبعيه تكبيرهم بتكبيره ففي الرسالة ويكبرون أي سرا بتكبير الإمام
(قوله وإقامة من لم يؤمر بها) في ك ويندب لسيد العبد إذنه له فيها (قوله وهل في جماعة) القولان في كل من المسألتين والقول الأول صححه في ك ثم إن في تعبيره بالإقامة إشارة إلى أن غير المأمور بالجمعة لا يؤمر بالخروج إليها قال فيها ولا تجب صلاة العيد على النساء والعبيد ولا يؤمرون بالخروج إليها اه. فلو حضر أحد ممن لم يؤمر بها صلى مع الإمام ففي المدونة عقب ما تقدم ومن حضرها منهم لم ينصرف إلا بصلاة الإمام اه.
(قوله لا على العيد) ويحتمل أن يعود على العيد (قوله ثم إنه يستثنى إلخ) وأما أهل منى غير الحجاج فلا يقيمونها جماعة كذا في شب أي ويقيمونها أفذاذا
(قوله لا نافلة إلخ) في شرح شب ظاهر كلام الشارح الكراهة وكذا يقال في قوله ومقضية اه.
(قوله فيها مطلقا) وأحرى لو قضى فائتة أيام التشريق في غيرها (قوله ولو امرأة) ولو صبيا كما في الزرقاني والمرأة تسمع نفسها فقط والرجل يسمع نفسه ومن يليه (قوله على المشهور إلخ) ومقابله ما نقله ابن بشير من أنه يكبر
Страница 104