455

Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави

شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي

Издатель

دار الفكر للطباعة

Место издания

بيروت

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы

<span class="matn">ليس بمنزلة أهل غيرها من البلاد ولأنهم تبع للحاج وشمل كلام المؤلف من على كفرسخ من المنار فإنه مخاطب بها استنانا ومذهبنا ومذهب أحمد والجمهور أن وقت العيد من حل النافلة وهو بارتفاع الشمس قيد رمح وانتهاؤه للزوال فلا تقضى بعده وقال الشافعي أول وقتها طلوع الشمس فات قلت يؤخذ من استحباب إقامتها لمن فاتته أنها سنة كفاية مع أن المعتمد أنها سنة عين قلت قد يقال إنها سنة عين على من يؤمر بالجمعة وجوبا بشرط إيقاعها مع الإمام فلا ينافي استحبابها لمن لم يحضرها مع الجماعة

(ص) ولا ينادى: الصلاة جامعة (ش) أي لا يندب ولا يسن بل هو جائز وقول ابن ناجي أنه بدعة يرده الحديث فإنه صح أنه - عليه الصلاة والسلام - نادى به فيها وفي: الصلاة جامعة أربعة أوجه نصبهما على أن الأول منصوب على الإغراء والثاني على الحال أي: الزموا الصلاة حال كونها جامعة، ورفعهما على الابتداء والخبر، ورفع الأول على الابتداء ونصب الثاني على الحال والخبر محذوف أي الصلاة حضرت حال كونها جامعة ونصب الأول على الإغراء ورفع الثاني على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي الزموا الصلاة وهي جامعة والصلاة جامعة نائب فاعل ينادى وهو مرفوع بضمة مقدرة على آخر جزء منه منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية

(ص) وافتتح بسبع تكبيرات بالإحرام، ثم بخمس غير القيام موال

</span><span class="matn-hr"> </span>

[حاشية العدوي]

(قوله من على كفرسخ) أي من في كفرسخ كما تقدم في الجمعة وفي شرح شب وغيره ويجوز الاقتداء بالشافعي الذي صلاها عقب الطلوع بمنزلة الاقتداء بالمخالف في الفروع وإن لم يقلده فيما يظهر أقول ولا يظهر ذلك لعدم وجود السبب نعم كتب شيخنا فقال إلا أن يقال إن دخول الوقت شرط لا سبب ثم لك أن تقول أي مانع من أن يكون جاريا على النفل فيصح بعد طلوع الشمس إلا أنها تكره قبل ارتفاع الشمس فلعل قولهم وقتها ارتفاع الشمس إلخ أي وقتها المستحب فيكون موافقا للشافعي (قوله من حل النافلة للزوال) ولو أدرك منها ركعة قبله (قوله أول وقتها طلوع الشمس) أي بعد الطلوع وإن لم ترتفع قيد رمح لا عند الطلوع ويسن عنده تأخيرها لارتفاعه وعبارة المنهج ووقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها (قوله يؤخذ إلخ) أي وذلك لأنها لو كانت سنة عين لكان من فاتته تسن في حقه مع أنها لا تسن بل تستحب في حقه (قوله بشرط إيقاعها مع الإمام) لا يخفى أن المعنى حينئذ تسن في حق مأمور الجمعة إذا أراد أن يوقعها مع الإمام أي أنه إذا أراد إيقاعها مع الإمام تسن في حقه وأما إذا لم يرد إيقاعها مع الإمام فلا تسن في حقه بل تندب فقول الشارح بشرط إيقاعها أي إرادة إيقاعها وذلك لأن الخطاب بالشيء قبل حصول ذلك الشيء وكون المراد تقع سنة إذا حصل إيقاعها مع الجماعة لا يصح لأن المراد الطلب على جهة السنية وهو سابق على الفعل وبعد هذا يرد أن يقال إن الجماعة مندوبة في السنن ولو راتبة كوتر وعيد فلا يظهر جعلها شرطا في السنية وحينئذ فيقال إنه قبل صلاتها جماعة يسن في حق كل أحد أن يصليها مع الجماعة فلو وقع أنه صلاها وحده فقد فاتته السنة فلو كان ذلك قبل أن تصلى فيندب له أن يعيدها في جماعة فيما يظهر وحرر.

(تنبيه) : لا تصلى العيدان في موضعين وكما يشترط في إمام الفريضة كونه غير معيد كذلك العيد فلا تصح لمن صلاها في محل إماما أو مأموما ثم جاء إلى محل آخر أن يصلي إماما بأهله على ما يظهر وإن أقتدوا به أعيدت ما لم يحصل الزوال من شرح الرسالة

(قوله بل هو جائز) أي مستوي الطرفين (قوله يرده الحديث) انظر كيف يعقل استواء الطرفين مع فعل المصطفى - صلى الله عليه وسلم - له وفعله راجح الفعل وفي عج أنه مكروه لعدم وروده فهو مخالف ما في شارحنا وشارحنا تابع اللقاني الذي هو الشيخ إبراهيم وحاصله أنه اختلف في صحته وعدمها فعج ينكرها أي ينكر الصحة ويقول بوروده إلا أنه ليس بصحيح واللقاني يثبتها وحل عب يقتضي ترجيح كلام عج وعج يقول إنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك في صلاة الكسوف ومعنى الصلاة جامعة أي طالبة جمع المكلف إليها وإسناد الجمع لها مجاز عقلي لأن الطالب هو الشارع

(قوله وافتتح ) أي ندبا وهو الظاهر وجزم به اللقاني وعج والمراد بالافتتاح الإتيان وإلا فهو لا يفتتح إلا بتكبيرة واحدة (قوله ثم بخمس إلخ) أي ثم افتتح الثانية بخمس فلا حاجة لقوله غير القيام لأن تكبيرة القيام سابقة على الافتتاح ولا يتبع الإمام إن زاد على السبع أو الخمس سند لأنه غير صواب والخطأ لا يتبع فيه وظاهره زاد عمدا أو سهوا ولا يتبع أيضا في نقص التكبير بل يكمل المأموم كما يفيده كلام مختصر الواضحة وأما لو كان الإمام يرى الزيادة على السبع ففي شرح شب الظاهر أنه يزيد وليس كتكبير الجنازة لأن تكبير الجنازة انعقد عليه الإجماع اه. أقول الظاهر عدم الزيادة ابن ناجي اتفقت الشيوخ على قولهم يكبر في الأولى سبعا بالإحرام وفي الثانية خمسا غير القيام ولم يناسبوا بينهما بأن يقولوا يكبر في الأولى ستا غير الإحرام أو يقولوا يكبر في الثانية ستا بالقيام وكان شيخنا يجيب عن ذلك بأن تكبيرة القيام لما كانت يؤتى بها في حال القيام فهي كالمغايرة لما بعدها فناسب التعبير فيها بغير بخلاف تكبيرة الإحرام لما كانت متصلة بالتكبير والجميع من قيام ناسب أن يجمعها بخلاف تكبيرة القيام فإنها في حال القيام قبل الاستقلال وأيضا تكبيرة الإحرام فرض فلا يتوهم كونها من التكبير المختص بالعيد بخلاف تكبيرة القيام فإنها سنة فناسب إخراجها من نوعها.

(قوله موالى) أي ويكون التكبير موالى أو حال على مجيء الحال من النكرة أي حال من التكبير في الأولى والثانية لكن لا على لفظه بل باعتبار معناه وهو الجمع وكأنه

Страница 99