452

Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави

شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي

Издатель

دار الفكر للطباعة

Место издания

بيروت

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы

<span class="matn">(ش) يعني أنهم إذا افتتحوا صلاتهم آمنين ثم فجأهم العدو في أثنائها فبادروا إلى ركوب دوابهم فإنهم يكملونها على حسب ما يستطيعون من إيماء أو غيره قاله في الجواهر والباء في بها للظرفية والضمير فيه عائد على الصلاة وقال ق كأن دهمهم أي بغتهم والتشبيه تام أي في قوله رخص لقتال جائز أمكن تركه لبعض وإن وجاه القبلة قسمهم قسمين كأن دهمهم عدو بها أي فيقسمهم قسمين إن أمكن وفي قوله وصلوا إيماء كأن دهمهم عدو بها فيكملونها على ما تقدم من صلاتهم فيصير بعضها بركوع وسجود وبعضها إيماء خلافا لمن قال إنهم لا يبنون على ما تقدم ويقطعون وهذا ما لم يشرع في النصف الثاني وإلا وجب القطع على طائفة وطائفة تثبت معه

(ص) وحل للضرورة مشي وركض وطعن وعدم توجه وكلام وإمساك ملطخ (ش) هذا راجع لقوله: وإن لم يمكن أي وحل في صلاة المسايفة ما هو حرام في غيرها من مشي كثير وركض وهو تحريك الرجل وهو أشد من المشي ولذا عطفه عليه وطعن برمح ورمي بنبل وعدم توجه للقبلة وكلام لغير إصلاحها ولو كثر كتحذير غيره ممن يريده أو أمره بقتله وإمساك ملطخ بفتح الطاء وظاهره كان بدم أو غيره كان في غنية عنه أم لا لأن المحل محل ضرورة

(ص) وإن أمنوا بها أتمت صلاة أمن (ش) ضمير (بها) عائد على صلاة الخوف مطلقا كانت صلاة مسايفة أو قسم ونائب فاعل أتمت ضمير مستتر أي إن سفرية فسفرية وإن حضرية فحضرية وصلاة أمن حال أما صلاة المسايفة فحكمها ظاهر يتم كل إنسان صلاته، وأما صلاة القسم فإن حصل الأمن مع الأولى قبل مفارقتها استمرت معه ولا بأس بدخول الثانية معه على ما رجع إليه ابن القاسم وإن حصل الأمن مع الثانية وقد فارقته الأولى رجع إليه من لم يفعل لنفسه شيئا ومن أتم منهم صلاته أجزأته ومن صلى بعض الصلاة أمهل حتى يصلي الإمام ما صلاه المأموم، ثم يقتدي به

(ص) وبعدها لا إعادة (ش) معطوف على الجار والمجرور أي وإن أمنوا بعدها فلا إعادة عليهم في وقت ولا غيره فكان ينبغي إدخال الفاء على الجملة الاسمية لأن حذفها شاذ ومنه حديث اللقطة «فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها» والجواب أن المبتدأ محذوف مع الفاء وهو غير شاذ أي فالحكم لا إعادة ولا فرق في المبتدأ بين أن يكون ضميرا كما في الحديث أو ظاهرا كما هنا

(ص) كسواد

</span><span class="matn-hr"> </span>

[حاشية العدوي]

أنه يصلي كل طائفة بإمام.

(قوله: من إيماء أو غيره ) لا يتم مع قوله فبادروا إلى ركوب دوابهم؛ لأن صلاتهم على دوابهم لا تكون إلا إيماء وينبغي مراجعة الجواهر أو يقال فبادروا أي جنسهم المتحقق في البعض أي والمراد مبادرة البعض لا حقيقة الجنس (قوله: وهذا ما لم يشرع في النصف الثاني) هذا ما يتعلق بالقسم الأول أصل هذا الكلام لابن بشير بأوضح من ذلك فقد قال لو صلى بهم صلاة أمن فطرأ الخوف وهم في الصلاة فالحكم أن تقطع طائفة وتكون وجاه العدو ويصلي الإمام بالذي معه ثم يفعل معهم على ترتيب صلاة الخوف وهذا إن لم يشرع في النصف الثاني من الصلاة، وأما إن شرع فيه حتى ركع أو سجد فلا بد من قطع طائفة ويتم بالأولى وتصلي الثانية لأنفسها إما أفذاذا أو بإمام آخر (قوله: كتحذير. . . إلخ) إشارة إلى أن الكلام لا بد أن يحتاج له فيما يتعلق بذلك كالتحذير ودخل تحت الكاف التسجيع والافتخار عند الرمي والرجز إن ترتب على ذلك توهين العدو وإلا لم يكن من المحتاج إليه (قوله: كان في غنية عنه أم لا) إلا أن ابن شاس قد قال إلا أن يكون في غنى عنه ولا يخشى عليه، ومشى عليه عب وظاهر محشي تت اعتماده.

(قوله: على ما رجع إليه ابن القاسم) أي بعد أن قال تصلي بإمام ولا يدخل معه ابن رشد ولا وجه له ووجهه في الطراز بأنه لما عقد الإحرام صلاة خوف وكان إتمامها أمنا بحكم الحال صار كمن أحرم جالسا ثم يصح بعد ركعة فقام فإنه لا يحرم أحد خلفه قائما (قوله: رجع إليه من لم يفعل) يحمل على ما إذا كان مسبوقا مع الطائفة الأولى (قوله: ومن صلى بعض الصلاة) أي عقد ركعة انتظر الإمام حتى يفعل ما فعله ثم يقتدي به فيما بقي ولو السلام فإن خالف بأن فعل ما بقي عليه أو سلم قبله بطلت صلاته فإن خالف وأعاد مع الإمام ما فعله حال المفارقة حمله الإمام عنه إن كان سهوا لا عمدا أو جهلا كذا في عب وقضيته أنهم إذا فعلوا ما بقي عليهم أو سلموا قبله تبطل مطلقا عامدين أو جاهلين أو ناسين وانظر الفقه في ذلك فإنه يبعد البطلان مع النسيان.

(تنبيه) : انظر هذا مع قولهم إذا فرق الريح السفن ثم اجتمعت فلا يرجع إلى الإمام من عمل لنفسه شيئا أو استخلف قال عج: ويمكن الفرق بأنهم هنا لما لم يمكن الاستخلاف كان ارتباطهم بالإمام أشد ممن فرقهم الريح في السفن، وإذا حصل للطائفة الأولى سهو بعد مفارقتهم الإمام ثم حصل الأمن قبل سلامهم ورجعوا له فالظاهر أنه لا يحمله عنهم ويسجدون القبلي قبل سلامهم وبعد سلام الإمام والبعدي بعد سلامهم، وانظر لو سها الإمام وحده بعد مفارقتهم له ثم رجعوا إليه هل يسجدون معه تبعا أو لا (قوله: أمهل) في المصباح أمهله أنظره فتقول أمهلته أي أنظرته أي أخرت طلبه اه. فيكون على هذا استعمل الشارح أنظر في معنى انتظر على طريق التجوز أو يقرأ بالبناء للمفعول والمعنى أنظر أي أخر أي أمره الشارع بالتأخير (قوله: ومنه حديث اللقطة) أي ومن الحذف الشاذ من حيث هو وإن لم تكن الجملة اسمية حديث اللقطة (قوله: ولا فرق في المبتدأ. . . إلخ) عبارة ك ويمكن أن يجاب بأن المحذوف هنا الفاء مع المبتدأ وهو غير نادر أي فالحكم لا إعادة ويجري مثل ذلك في الحديث أي وإلا فأنت استمتع بها ووقوع الجملة الطلبية خبرا جائز، وفي كلام الزرقاني ما يفيد هذا.

(تنبيه) : وعارضها ابن ناجي بالمضطر للصلاة بالنجاسة ثم وجد ثوبا طاهرا فإنه يعيد في الوقت، وفرق اللقاني بأن صلاة الخوف ورد الإذن فيها بالنص الصريح

Страница 96